طبقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 يعد تهريبًا ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضاعة الممنوعة، ويعتبر فى حكم التهرب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار ــ المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية ــ المشرع حدد فى المادتين (122)، (124) مكررًا من القانون المذكور العقوبات التى تطبق فى حالة تهريب البضائع الجمركية وذلك بالحبس والغرامة والتعويض ولم يرد ضمن هذه العقوبات غلق المحل إداريًا وتعيين حراسة عليه. تطبيق.