حكم :
حكم ” ما لا يعيبه في نطاق الدليل ” ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– قيام الحكم على أكثر من دعامة وكانت احداهما كافية وحدها لحمله فلا ينقضه تعييبه في باقي الدعامات أيا كان وجه الرأي فيها.
– مثال.
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع عليها عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ، والمقصود بالمسألة القانونية هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ، ولما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد نقض الحكم السابق وأحال الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا على أن ذلك الحكم ساق لقضائه أسبابا غير سائغة في تقدير سند الوكالة المطروح عليه ، وخالف توافق إرادتيى طرفي الوكالة وأنه لم يتنازل بصفه مباشرة الوكالة المحتج بها وقد أحال إلى محكمة الموضوع لتقديرها مما يضحي معه النعي بهذه الأسباب غير منتج .
2- لما كان من المقرر أن العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن العقود المدنية ، وذلك لأنها تعقد بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص بقصد تحقيق مصالح عامة ومركز المتعاقدين فيها غير متكافئ ، إذ يجب أن يراعي فيها دائما تغليب الصالح العام على الصالح الخاص ، وهذا الهدف الذي يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين عن تطبيقه وتفسيره ، وأن الشروط الاستئنائية الواردة في هذه العقود ومنها فرض جزءات تفرضها الإدارة بالنظر لطبيعة العقد وقيمته وموجبات السرعة في تنفيذه ، وأن المتعاقد مع الإدارة يقبل هذا التعاقد وهو عالم مقدما بجميع شروطه والظروف المحيطة بالعقد ، ولما كان ذلك وكانت الشروط العامة للعقد سند الدعوى قد نصت في البند 22 منه على حق الإدارة في تعديل حجم الأعمال الواردة بالعقد بالزيادة أو النقصان بنسبه 25% بحد أقصى وبنفس الأسعار المتفق عليها وتمديد فترة الإنجاز على المدة الزمنية المحددة بالعقد ودون أي تعرض من المقاول ولا يحق له المطالبة بأية زيادة في السعر أو التعويض ، وأن البند 31 من ذات العقد نص على وجوب إجراء المخالصة النهائية بعد صرف الدفعة الختامية وإذ استخلص الحكم المطعون فيه هذه القواعد على ما أورده في مدوناته :” ولما كان الثابت من تقرير الخبرة أن الأعمال الإضافية بنسبه 13 ، 21 من قيمة العقد وهي ضمن النسبة المحددة في البند 21 منه . وقد أعطيت المستأنفة مقابل ذلك مبلغ إضافي ومدة إضافية على النحو الوارد في تقرير الخبيرة والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن مرجعية احتساب قيمة الأعمال الإضافية هي ذات أسس الأسعار المتفق عليها مقابل الأعمال الأصلية وعليه لا يجوز للمستأنفة التحدي بأن أمر التعديل قد جاء بالنسبة لها كمفاجأة لم تتوقعها طالما نص صراحة في العقد على إمكانية ذلك ، الأمر الذي يجعل من إضافة هذه الأعمال أمر متوقع الحدوث …”
3- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية وحدها لحمله فلا ينقضه تعييبه في باقي الدعامات أيا كان وجه الرأي فيها وكان البين من مدونات الحكم السالف ذكرها أن المطعون ضدها التزمت بشروط ومقتضيات العقد الرابط بينهما وبين الطاعنة . وكان قضاء الحكم المطعون فيه يستقيم صحيحاً في هذه الدعامة التي تكفي لحمله . ومن ثم فإنه – أيا كان وجه الرأي فيه – فإن تعييبه غير منتج ومن ثم غير مقبول .