جلسة 22 من فبراير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعطية عمادالدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريش
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1368 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ إعفاء التقاسيم المخالفة من تطبيق بعض أحكام القانون ـ أحكامه.
المادتان (65)، (66) من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982.
إعفاء المدينة أو القرية أو أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام القانون المشار إليه تحقيقاً لمصلحة عامة أو ظروف العمران يمر بثلاث مراحل أولها: اقتراح الوحدة المحلية المختصة لهذا الإعفاء ومبرراته ـ ثانيها: رفع طلبات الإعفاء إلى اللجنة المشكّلة بقرار وزير التعمير لإبداء رأيها ـ ثالثها: صدور قرار من وزير التعمير بالتصديق على قرار اللجنة بالإعفاء والذى يحدد الشروط البديلة والمقابل الذى يؤدى فى هذا الشأن ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 24/12/1998 أودع الأستاذ/ عزت عبدالهادى إبراهيم، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة ـ تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه بعاليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/4/2001 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 20/5/2001 والتى نظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 25/8/2002 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 22/9/2002 وفيها مُد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/11/2002 ثم جلسة 25/1/2003 وجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الأجل المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه ـ فى أنه بتاريخ 8/9/1997 أقام المدعى “الطاعن” الدعوى رقم 9671 لسنة 51 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المطعون ضدهم بصفاتهم وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 175 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب……….. واحتياطيًا: ندب مكتب خبراء وزارة العدل لإثبات أن العقار مقام منذ فترة طويلة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه يمتلك عقاراً مكونًا من بدروم وستة أدوار علوية بتقسيم جمعية زهرة المدينة ويسمى تقسيم بدر بالنزهة الجديدة خلف مطار القاهرة بحى مصر الجديدة وأنه علم بصدور القرار المطعون فيه بإزالة هذا العقار. وينعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة لإقامته المبانى قبل عام 1990 على أرض مملوكة لجمعية تعاونية مشهرة وتم تزويده بجميع المرافق بموافقة مدير الإسكان بالحى قبل عام 1994 وأن جهة الإدارة لم تتخذ أية خطوات جدية لوقف الأعمال، كما أن العقار سليم هندسياً وإنشائيًا وأقيم قبل صدور الأمر العسكرى، كما أن القرار جاء خالياً من أسبابه ويعد مصادرة لأملاكه بالمخالفة لأحكام الدستور………….
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.. وبجلسة 25/10/1998 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء…….. وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى قام ببناء عقار مكون من بدروم أرضى وخمسة أدوار متكررة وردود بالدور السادس على قطعة الأرض رقم (14) مربع (2) تقسيم زهرة المدينة بالنزهة الجديدة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمخالفة لحكم المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976، فأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية القرار رقم 175 لسنة 1997 المطعون فيه بإزالة العقار بالكامل استنادًا إلى قرار التفويض رقم 204 لسنة 1996 الصادر من محافظ القاهرة إعمالاً للسلطة المخولة له بالمادة (16) من القانون المشار إليه، ومن ثم فإنه فى ضوء أن المدعى لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص بإنشاء هذا العقار فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد صدر قائماً على سبب صحيح ومتفقاً وأحكام القانون ومن السلطة التى تملك إصداره، ومن ثم فإنه ينتفى تبعاً لذلك ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفضه دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال من عدمه لعدم جدواه.. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وخالف الثابت بالمستندات وشابه البطلان، وذلك لصدور قرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة رقم 106 لسنة 1996 باعتماد مشروع التقسيم الذى يقع به عقار الطاعن وبإعفاء العقارات القائمة فعلاً من أية مخالفات للقانونين رقمى 3 لسنة 1982
و106 لسنة 1976 وتعديلاتهما كما أن العقار قد تم تزويده بكافة المرافق، فضلاً عن أن توجيهات وقرارات مجلس الوزراء تقضى بإعفاء المبانى المقامة قبل صدور الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996 من المخالفات وعدم إزالتها متى ثبت سلامتها هندسياً وإنشائياً… وخلص الطاعن من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن الطاعن قد دفع بصدور قرار المجلس التنفيذى رقم 106 لسنة 1996 باعتماد “مشروع التقسيم” تقسيم جمعية زهرة المدينة الذى يقع به عقاره محل قرار الإزالة، والذى قرر إعفاء العقارات القائمة بهذا التقسيم من أية مخالفات للقانونين رقمى 3 لسنة 1982 و 106 لسنة 1976 وتعديلاتهما.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك فإن مقطع النزاع فى الدعوى المطروحة إنما ينحصر فى بيان ما إذا كان اعتماد المجلس التنفيذى للمحافظة المختصة للتقسيم المخالف للقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى كافياً بذاته لإضافة المشروعية على المبانى المخالفة المقامة على هذا التقسيم من عدمه.
ومن حيث إن المادة (65) من القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه تنص على أنه “يجوز تحقيقاً لمصلحة عامة أو مراعاة للأوضاع المحلية وظروف العمران إعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له…
وفى جميع الأحوال يكون النظر فى الإعفاء بناءً على اقتراح الوحدة المحلية المختصة…”.
وتنص المادة (66) من ذات القانون على أن “تختص بنظر طلبات الإعفاء ـ وفقاً لأحكام المادة السابقة، ووضع الشروط البديلة التى تحقق المصالح العامة فى حالة الموافقة على طلب الإعفاء والمقابل الذى يؤدى ـ لجنة تشكل من:
ـ ممثل لوزارة التعمير… يختاره الوزير مقرراً له.
ـ ممثل للهيئة العامة للتخطيط العمرانى… يختاره مجلس إدارة الهيئة.
ـ ممثل لوزارة السياحة……….. يختاره الوزير.
ـ ممثل لوزارة الصناعة………… يختاره الوزير.
ـ ممثل لأمانة الحكم المحلى …….. يختاره الوزير.
ـ ثلاثة من رؤساء أقسام العمارة والتخطيط بكليات الهندسة بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر يختارهم وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ـ ثلاثة من ذوى الخبرة من المهندسين الاستشاريين يختارهم الوزير المختص بالتعمير ………….. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص بالتعمير ………….. وتعرض قرارات اللجنة على الوزير المختص بالتعمير، وله التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب، وفى حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قراراً بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة والمقابل الذى يؤدى.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن إعفاء المدينة أو القرية أو أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 تحقيقاً لمصلحة عامة أو ظروف العمران يمر بثلاث مراحل أولاها: اقتراح الوحدة المحلية المختصة لهذا الإعفاء ومبرراته، ثانيتها: رفع طلبات الإعفاء إلى اللجنة المشكلة بقرار وزير التعمير والمبينة بالمادة (66) المشار إليها لإبداء رأيها، وثالثتها: صدور قرار من وزير التعمير بالتصديق على قرار اللجنة بالإعفاء والذى يحدد الشروط البديلة والمقابل الذى يؤدى فى هذا الشأن، وبالتالى فإن النصوص السابقة من قانون التخطيط العمرانى قد عالجت كيفية إعفاء التقاسيم المخالفة وذلك باتباع القواعد والإجراءات المحددة بهذه النصوص.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم وعلى ما يبين من ظاهر الأوراق أنه ولئن كان قد صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة رقم 106 لسنة 1996 بتاريخ 27/5/1996 بالموافقة على اعتماد مشروع تقسيم الأرض الكائنة بحوض خارج الزمام القبلى رقم (57) بناحية البركة ـ قسم المطرية ـ ملك جمعية زهرة المدينة للإسكان التعاونى، مع إعفائه من أى مخالفات للقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 106 لسنة 1976، إلا أن هذا القرار قد قرر فى عجزه إحالة الموضوع إلى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تمهيداً لعرضه على اللجنة المختصة بوزارة الإسكان “التعمير”، ويحدد القرار الوزارى الذى يصدر بإلاعفاء المقابل الذى يؤدى إلى صندوق الإسكان بالمحافظة، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد عرض الموضوع على اللجنة المختصة بوزارة التعمير وصدور قرارها بالإعفاء وقرار وزير التعمير بالتصديق على قرار اللجنة بالإعفاء وتحديد مقابله، فمن ثم فإن قرار المجلس التنفيذى المشار إليه لا يعدو أن يكون بمثابة اقتراح من الوحدة المحلية المختصة بمحافظة القاهرة على إعفاء تقسيم الجمعية الواقع به عقار الطاعن والذى وقف عند هذا الحد وبالتالى فإن هذا الإعفاء لم يستكمل المراحل التالية على هذا الاقتراح إلا بتاريخ 17/8/1998 بموجب قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 239 لسنة 1998 بالموافقة على إعفاء مشروع تقسيم جمعيتى زهرة المدينة ورمسيس وآخرين الكائن بحوض خارج الزمام القبلى 57 بناحية البركة ـ حى مصر الجديدة من شرط عدم اعتماد التقسيم مسبقاً والصادر تنفيذاً له قرار محافظة القاهرة رقم 424 لسنة 2000 الصادر فى 20/5/2000 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 133 فى 14/6/2000، ومن ثم لا يعد قراراً بالإعفاء من بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 وبالتالى يكون صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 18/6/1997 بإزالة عقار الطاعن لإقامته على تقسيم غير معتمد طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 وبدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر متفقاً مع الواقع وحكم القانون، الأمر الذى يكون معه ما دفع به الطاعن فى هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان المستقر عليه أنه طبقاً للمادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه أن يتوافر بشأنه ركنى الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى، وكذلك ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب آثار يتعذر تدارك نتائجها فى حالة القضاء بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة فى 7/6/2001 فى الطعن رقم 724 لسنة 41 ق.عليا بأن “لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال إعمال ونطاق تطبيق بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معاً بترتيب زمنى وفق التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض الوارد تفصيلاً بالقانون رقم 3 لسنة 1982بشأن التخطيط العمرانى ثم الحصول على ترخيص البناء وفقاً للإجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لإزالة المبانى المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال إعماله دون أن يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين لأنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومقتضات التفسير وأصوله ترتيب هذه النتيجة، إذ يتعين دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من شهبة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال ومجال تطبيق فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التى تحكمها نصوصه وبالتالى لا يكون جائز القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ فى هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع، الأمر الذى يتعين معه أن يهب قاضى المشروعية لتقويمه إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق فى صحيح تطبيق أحكامه، وعليه فقد خلصت دائرة توحيد المبادئ فى حكمها المشار إليه إلى أنه فى حالة البناء على أرض غير مقسمة وبدون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 يكون وحده هو الواجب التطبيق.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان البادى من ظاهر أوراق الدعوى رقم 9671 لسنة 51ق. المطعون فى الحكم الصادر فيها أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هى إقامة بناء على أرض غير معتمدة التقسيم وبدون ترخيص، ومن ثم فقد كان من المتعين على الجهة الإدارية إعمال أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى والذى يقضى بعرض أمر هذه المخالفة على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (59) من ذلك القانون لإصدار قرار فى شأن هذه الأعمال ، بيد أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها رقم 175 لسنة 1997 المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية طبقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وبالتالى فإن قرار الإزالة المشار إليه يكون قد خالف القانون لصدوره طبقاً لأحكام قانون غير واجب التطبيق فى تلك الحالة ومن غير الجهة المختصة قانوناً بإصداره وهو ما يرجح معه إلغاء هذا القرار لدى نظر موضوع الدعوى ومن ثم يكون ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذه متوافراً، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى ما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تدارك آثارها تتمثل فى المساس بملكية الطاعن لعقاره وحرمانه من الانتفاع به، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فمن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.