جلسة 16 من مارس 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم، ومحمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عمر
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6746 لسنة 43 قضائية عليا:
ـ أعضاء ـ بدلات ـ مدى استحقاق مكافآت الريادة العلمية والإشراف على الرسائل والدروس الزائدة.
المادتان رقما (1) ، (15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية.
المادة 2 من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية.
المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
قرر المشرع تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على الباحثين العلميين بهيئة المواد النووية وذلك حتى تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة ـ الإحالة إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ليست مطلقة، إذ لا تتصور إلاَّ فى المسائل التى تقبل بطبيعتها هذه الإحالة، فالأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تخاطب الجامعة ككيان تعليمى وعلمى أما المؤسسات العلمية فهى كيان علمى فقط، ومن ثَمَّ فلا يتصور تطبيقها على غيرها من المؤسسات العلمية ـ مناط استحقاق بدل الريادة العلمية للطلاب هو أن تكون هناك سياسة ريادة علمية لهؤلاء الطلاب بحيث يقسم أعضاء الفرقة الواحدة إلى مجموعات يكون لكل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد تكون مهمته الالتقاء دوريًا بطلاب مجموعته للتعرف على مشاكلهم العلمية والتعرف على الصعوبات التى تواجههم من أجل المعاونة فى حلها بمعرفة إدارة الجامعة وأساتذتها وهو ما لا يتوافر بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة المذكورة ـ بالنسبة لمكافأة الإشراف على الرسائل العلمية فإن مناط استحقاق هذه المكافأة هو الإشراف الفعلى على رسائل الماجستير والدكتوراه ويرتبط منح هذه المكافأة وجودًا وعدمًا بالإشراف على هذه الرسائل ـ ولما لم يكن من نشاط الهيئة المذكورة منح الدرجات العلمية مما ينتفى معه إشراف الأعضاء العاملين بالهيئة المذكورة على هذه الرسائل ويتخلف فى شأنهم مناط استحقاق مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية ـ بالنسبة لمكافأة ساعات الدروس الزائدة فإن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تمنح أعضاء هيئة التدريس مكافأة مالية عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية فى إحدى الجامعات غير جامعتهم أو عند القيام بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية فى جامعتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العلمية عن عدد الساعات المقررة ومن ثَمَّ وتتأبى هذه الأحكام على التطبيق بالنسبة للأعضاء العاملين بالهيئة المذكورة ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 18/9/1997 أودع الأستاذ/ وحيد رمضان وهدان (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 6746/43ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة28/7/1997 فى الدعوى رقم 2242 لسنة 48ق. والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الانتفاع بالحقوق المالية المقررة بقانون تنـظيم الجامعات رقم 49/972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك عدا مكافأة الريادة العلمية ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بالهيئة ومكافأة ساعات الدروس الزائدة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الهيئة المدعى عليها المصاريف.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى صرف الحوافز والبدلات المذكورة من تاريخ تقريرها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرتين الثانية والسابعة (فحص) إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 19/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 6/1/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 2242 لسنة 48ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى الانتفاع بكافة الحقوق المالية أيًا كان نوعها المقررة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وآثار مادية وقانونية وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل بهيئة المواد النووية بوظيفة أستاذ، ولما كان أعضاء هيئة البحوث بالهيئة المدعى عليها يطبق بشأنهم ـ منذ إنشاء الهيئة ـ جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات تطبيقاً لنصوص القانون رقم 69/1973 والقرار الجمهورى رقم 199/1977 بإنشاء الهيئة المدعى عليها، ومن بين هذه الأحكام ما ورد فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وقد صدر القرار الجمهورى رقم 150 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن مكافأة الإشراف العلمى وساعات العمل الإضافية والساعات المكتبية ومجالس الأقسام وحوافز الريادة العلمية وتم تطبيقها على الجامعات والمركز القومى للبحوث ومعاهد ومراكز أكاديمية البحث العلمى وكافة المعاهد العلمية الأخرى؛ حيث تقوم هذه الجهات بصرف ما يلى:
1 ـ ساعات عمل إضافية بنسبة 90% من المرتب.
2ـ مكافأة الإشراف العلمى وقد رفعت من أربع ساعات إلى عشر ساعات أسبوعياً.
3 ـ الساعات المكتبية وتصرف على أساس المرتب وليس على بداية الربط.
4 ـ حوافز الريادة العلمية.
وقد أنكرت الهيئة المدعى عليها على المدعى حقه فى الانتفاع بما قرره القانون رقم 49/1972 ولائحته التنفيذية، الأمر الذى يشكل مفارقة كبيرة فى المعاملة بين الذين يحملون ذات المؤهلات والدرجات العلمية الذين يتحملون شظف العيش فى الصحراء والتعرض للغبار الذرى والمواد المشعة ونظرائهم فى الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.
وأضاف الطاعن أن الهيئة المدعى عليها تصرف الأجر الإضافى بنسبة50% وليست 90% ومكافأة الإشراف بنسبة أربع ساعات وليس عشر ساعات، والساعات المكتبية على أساس بداية الربط ولا تصرف حوافز الريادة العلمية، ولما كان الطاعن يحق له الانتفاع بكافة الحقوق المالية المقررة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أيًا كان نوعها فقد أقام دعواه طالبًا الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 28/7/1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الانتفاع بالحقوق المالية المقررة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك فيما عدا مكافأة الريادة العلمية ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بالهيئة ومكافأة ساعات الدروس الزائدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومراعاة أحكام التقادم الخمسى، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصاريف.
وأقامت قضاءها على أن المستفاد من أحكام المادتين 1، 2 من القرار الجمهورى رقم 196/77 بإنشاء هيئة المواد النووية والمادة 2 من القانون رقم 69/1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية أن المشرع قرر تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على الباحثين العلميين بهيئة المواد النووية وذلك حتى تصدر اللائحة التنفيذية لها.
غير أن الإحالة الى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ليست مطلقة، إذ
لا يتصور أن تكون الإحالة إلا فى المسائل التى تقبل بطبيعتها هذه الإحالة، فالأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تخاطب الجامعة ككيان تعليمى ومن ثَمَّ لا يتصور تطبيقها على غيرها من المؤسسات العلمية كالهيئة المدعى عليها، ولما كان المدعى يشغل وظيفة أستاذ بالهيئة المدعى عليها وهى مقابل وظيفة أستاذ بالجامعة ومن ثَمَّ فإنه يحق له الانتفاع بالحقوق المالية والإدارية المقررة لقرينه من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية إلا أنه بالنسبة لمكافأة الريادة العلمية فإن مناط استحقاقها هو تقسيم طلاب الفرقة الواحدة الى مجموعات يكون لكل منها رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد تكون مهمته الالتقاء دورياً بالطلاب للوقوف على مشاكلهم العلمية والتعرف على الصعوبات التى تواجههم من أجل المعاونة فى حلها وهذا ما لا يتوافر بالنسبة للأعضاء العاملين بالهيئة المدعى عليها إذ إن الذين يتلقون التدريب بالهيئة باحثون حديثو التخرج بقصد التدريب والتعليم فهم ليسوا بطلبة ومن ثَمَّ فلا تقوم حاجة لوجود سياسة خاصة بالريادة العلمية الأمر الذى ينتفى معه إمكانية منح الأعضاء العلميين بالهيئة المذكورة مكافأة الريادة العلمية المنصوص عليها بالمادة 28/6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أسوة بزملائهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وبالنسبة لمكافأة الإشراف على الرسائل العلمية فإن مناط استحقاقها هو الإشراف الفعلى على هذه الرسائل، ولما كان الثابت أنه ليس من بين نشاط الهيئة المدعى عليها منح درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراه، فمن ثَمَّ فإن مثل هذه الرسائل العلمية لا توجد داخل الهيئة المدعى عليها مما ينتفى معه بالتالى إشراف أعضاء الهيئة على هذه الرسائل وبالتالى يتخلف فى شأن الأعضاء العلميين بالهيئة مناط استحقاق الإشراف على الرسائل العلمية ويكون مطالبة المدعى بالحصول على هذه المكافأة غير قائمة على سند صحيح من القانون .
وبالنسبة لمكافأة الساعات الزائدة، فإن المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تخاطب أعضاء هيئة التدريس بصفتهم يمارسون التدريس بالجامعات والتى يتصور فيها حساب ساعات عمل أصلية وأخرى إضافية زائدة حيث تحسب المكافأة على أساس عدد ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العملية التى يقومون بها وهو الأمر غير المتوافر بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة المدعى عليها الذين يقومون بأداء عملهم المحدد لكل منهم طيلة الوقت المخصص ولا يقومون بإلقاء دروس أو محاضرات أو غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعى بالعمل ساعات زائدة فى التدريس أو إلقاء محاضرات أو دروس عملية ومن ثَمَّ فإنه ينتفى فى شأنه مناط استحقاق الحوافز المقررة على الساعات الزائدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وما استقر عليه القضاء لما يلى:
1 ـ يشغل الطاعن ذات الوظيفة التى يشغلها أقرانه بالجامعات ويقوم بذات الأعمال
ولا يحصل على ما يحصل عليه زملاؤه فى الجامعات والمراكز العلمية الأخرى وقد توافرت أحكام محكمة القضاء الإدارى على أن هيئة المواد النووية تعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69/1973 وعلى أحقية العاملين بالمؤسسات العلمية فى الانتفاع بكافة الحقوق المالية الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما أن طبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس بالهيئة والجامعات تتشابه إلى أقصى الحدود من ناحية البحث العلمى الروتينى”.
2 ـ أصدرت الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 191/1985 بقواعد منح الأجر الإضافى للعلميين بواقع 20% من مرتباتهم الأساسية وتمت زيادة هذه النسبة إلى 50% بالقرار رقم 185/1987، فى حين أن الأجر الإضافى أصبح بنسبة 150% من بداية الربط المالى أى 200٪ من بداية ربط الوظيفة لمدة تسعة أشهر مقسماً على 12 شهراً فى الجامعات والمراكز العلمية الأخرى مثل جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر، ومن ثَمَّ فإن مطالبة المدعى هى رفع قيمة الأجر الإضافى لتصبح250٪ من بداية الربط المالى للوظيفة اعتبارًا من 1/10/1993 لمدة تسعة أشهر.
3 ـ الثابت أن الأعضاء العلميين بالهيئة المطعون ضدها ومن بينهم الطاعن يشرفون على الرسائل العلمية المقدمة من المعيدين والمدرسين المساعدين بالهيئة وقد استند الحكم المطعون فيه إلى النص الخاص بمكافأة الإشراف التى تمنح بعد اعتماد الرسالة العلمية وهى تقارير مكافأة الإشراف الشهرية التي يطالب بها الطاعن؛ حيث تقوم الهيئة المطعون ضدها بصرف هذه المكافأة على أساس (2) ساعة دراسات عليا من الراتب الأساسى فى حين تقوم الجامعات والمراكز العلمية وهيئة الطاقة الذرية بحساب ساعات الإشراف فى الدراسات العليا التى يكلف بها أعضاء هيئة التدريس ضمن ساعات الدروس النظرية وذلك فى حدود خمس ساعات أسبوعياً وفقاً للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة (10ساعات نظرية) بواقع 6٪ للساعة دراسات عليا ولمدة 52 أسبوعًا سنوياً وفقاً للمرتب الأساسى، ومن ثَمَّ فإن الطاعن يطلب تعديل ساعات الإشراف إلى خمس ساعات أسبوعاً دراسات عليا بنسبة 6٪ لكل ساعة من المرتب الأساسى ولمدة 52 أسبوعاً سنوياً أى بنسبة 135٪ شهرياً من المرتب الأساسى أسوة بالجهات التى تطبق ذلك مثل: جامعة الزقازيق، هيئة الطاقة الذرية، المركز القومى للبحوث.
4ـ صدر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم رقم 796/199 فى 18/10/1979 بتنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن ساعات الريادة للطلاب وفقاً للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة المختصة وكانت تصرف حوافز الريادة بواقع 3٪ بداية الدرجة عن الساعة بواقع (3) ساعات أسبوعياً لأعضاء هيئة التدريس وساعتان للمدرسين المساعدين والمعيدين ثم أصبحت اعتبارا من 16/3/1988 بواقع 3% من المرتب الأساسى للدرجة وليس بداية الربط مع زيادة عدد الساعات إلى سبع ساعات ليصير الصرف بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس سبع ساعات أسبوعياً بواقع 3% من المرتب الأساسى، وقد أصدرت الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 285/1991 بقواعد صرف حوافز الريادة العلمية ولم تضع موضع التنفيذ إلا اعتباراً من 1/7/1994، ومن ثَمَّ فإن الطاعن يطالب بأحقيته فى حوافز الريادة العلمية اعتباراً من 18/10/1979 أو تاريخ تعيينه فى وظيفة معيد أيهما أقرب. وقد صدرت العديد من الأحكام بأحقية زملاء الطاعن فى حوافز الريادة العلمية ولا محل للقول بعدم وجود طلبة بالهيئة المطعون ضدها إذ يوجد طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ولهم مشاكلهم العلمية التى يتولاها الطاعن وزملاؤه، هذا ما دعا الهيئة المطعون ضدها إلى تسميتها ريادة علمية.
5 ـ يقوم الطاعن بالأعمال التى تستوجب منحه جميع الحقوق المالية المقررة فى قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ومن ثَمَّ فإن عدم صرف مستحقاته أو صرفها بنسبة أقل مما يصرف لزملائه فى الجامعات يعد إجحافًا شديدًا بحقوقه المالية ويمثل إثراءً بلا سبب للهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية تنص على “تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة المواد النووية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدولة للبحث العلمى والطاقة الذرية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 169/1973 المشار إليه”.
وتنص المادة 15 من ذات القرار على أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ما يعرضه وزير الدولة للبحث العلمى والطاقة الذرية، وعلى ما يعرضه مجلس الإدارة واللائحة التنفيذية للهيئة متضمنة القواعد المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون رقم 69/1973 المشار إليه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يكون لرئيس الهيئة سلطات رئيس الجامعة ومجلس الجامعة المنصوص عليها فى القانون رقم 49/1972 المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وتنص المادة (2) من القانون رقم 69/1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية على أن: “تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يعرضه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها وتسرى فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة على شاغلى الوظائف العلمية القواعد الواردة فى القانون رقم 49/1972”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على الباحثين العلميين بهيئة المواد النووية وذلك حتى تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة غير أن الإحالة إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ليست مطلقة إذ لا يتصور أن تكون الإحالة إلا فى المسائل التى تقبل بطبيعتها هذه الإحالة، فالأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تخاطب الجامعة ككيان تعليمى وعلى أن المؤسسات العلمية هى كيان علمى فقط، ومن ثَمَّ فلا يتصور تطبيقها على غيرها من المؤسسات العلمية كالهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث إن المادة 196من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/1972 تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية …..
وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الآتية بصفة خاصة:
1 ـ …………………. . 2 ـ …………………… .
3 ـ قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم ……………
وتنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن “تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
1 ـ …………………………………. .
6 ـ ينتظم سياسة ريادة علمية الطلاب بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد
أو معيد يقوم بالالتقاء دوريًا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيهاتهم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها …..
ومن حيث إنه بتاريخ 18/10/1979 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم القرار رقم 796/1979 بتنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن ساعات الريادة العلمية للطلاب وفقًا للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة المختصة.
كما أصدر رئيس هيئة المواد النووية القرار رقم 285 لسنة 1991 فى 29/9/1991 بصرف حوافز الريادة البحثية بالنسب والأوضاع المقررة بهذا القرار.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فإن مناط استحقاق بدل الريادة العلمية للطلاب هو أن تكون هناك سياسة ريادة علمية لهؤلاء الطلاب بحيث يقسم طلاب الفرقة الواحدة إلى مجموعات يكون لكل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد تكون مهمته الالتقاء دورياً بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العملية والتصرف فى الصعوبات التى تواجههم من أجل المعاونة فى حلها بمعرفة إدارة الجامعة وأساتذتها وهو مالا يتوافر بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة المطعون ضدها، حيث خلت الأوراق مما يفيد وجود مثل تلك السياسة المنظمة لعملية الريادة العلمية للطلاب بها باعتبار أن متلقى التدريب بهذه الهيئة باحثون حديثو التخرج بقصد التدريب والتعليم فهم ليسوا بطلبة ومن ثَمَّ فلا تقوم حاجة لوجود سياسة خاصة بالريادة العلمية بهيئة المواد النووية الأمر الذى ينتفى معه إمكانية منح الأعضاء العلميين بالهيئة المذكورة مكافأة الريادة العلمية المنصوص عليها بالمادة 2/6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر أسوة بزملائهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإن كانوا يستحقون هذا البدل وفقاً لأحكام قرار رئيس الهيئة 285/1991 ومن ثَمَّ تغدو مطالبة الطاعن بصرف مكافأة الريادة العلمية طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لمكافأة الإشراف على الرسائل العلمية فإن مفاد أحكام المادتين 103، 293 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أن مناط استحقاق هذه المكافأة هو الإشراف الفعلى على رسائل الماجستير والدكتوراه ويرتبط منح هذه المكافأة وجوداً وعدماً بالإشراف على هذه الرسائل، ولما كان الثابت بالأوراق أنه ليس من بين نشاط الهيئة المطعون ضدها منح درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراه ومن ثَمَّ فإنه لا يوجد تسجيل لمثل هذه الرسائل العلمية داخل الهيئة المطعون ضدها مما ينتفى معه بالتالى إشراف الأعضاء العلميين بالهيئة المذكورة على هذه الرسائل ويتخلف فى شأنهم والحال كذلك مناط استحقاق مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية مما يضحى معه طلب الطاعن الحصول على هذه المكافأة غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لمكافأة ساعات الدروس الزائدة فإنه طبقاً لحكم المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بمنح أعضاء هيئة التدريس مكافأة مالية بالفئات المقررة فى هذه اللائحة عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى إحدى الجامعات غير جامعتهم أو عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس والمحاضرات أو التمارين العملية التى يقومون بها عن عدد الساعات المقررة، ومن ثَمَّ فإن المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إنما تخاطب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين يمارسون التدريب بالجامعات، وتتأبى هذه الأحكام على التطبيق بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة المطعون ضدها؛ حيث يقومون بأداء أعمالهم المحددة بالهيئة ولا يدخل ضمن نشاط الهيئة ـ ككيان علمى ـ تكليف الأعضاء العلميين بإلقاء دروس أو محاضرات أو غير ذلك من الأعمال التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولا يخضع لذلك الأعضاء الذين يندبون للقيام بإلقاء محاضرات أو دروس عملية فى الجامعة من الحصول على مقابل هذه الساعات طبقاً للنظام الذى تضعه الجامعة فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بالعمل ساعات زائدة فى التدريس أو إلقاء محاضرات أو دروس عملية ومن ثَمَّ فإنه ينتفى فى شأنه مناط استحقاق مكافأة ساعات الدروس الزائدة المقررة بحكم المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وتغدو مطالبته بهذه المكافأة غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى وهو الشق محل الطعن الماثل هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.