جلسة 2 من أبريل سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبدالمقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم، ومصطفى محمد عبدالمعطى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبدالستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 11064 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ دراسات عليا ـ إعداد الرسائل المؤهلة للحصول على درجة الدكتوراه ـ وضع تقارير سنوية عن الرسالة ـ أهمية التقرير الأخير..
المادة (156) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
المواد (97)، (98)، (102)، (104)، (107)، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
على طالب الدكتوراه أن ينتهى من رسالة الدكتوراه خلال المدة المحددة لها وإلاَّ سقط التسجيل، ويعين للإشراف عليه فى إعداد الرسالة مشرف أو أكثر فلا تلزم الجامعة بتعيين أكثر من مشرف بل هو جوازى لها وعلى أن يقدم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث ـ بناء على اقتراح مجلس الكلية ـ إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير ـ ويتعين بعد الانتهاء من إعداد رسالة الدكتوراه أن يقدم المشـــرف أو المشرفون على الرسالة تقريرًا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعًا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدًا للعرض على مجلس الكلية،أى أنه يتعين على المشرف تقديم تقرير بعد انتهاء الرسالة عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم وتظهر مدى أهمية هذا التقرير الأخير فى الحكم على صلاحية الرسالة كإجمالى لإشراف المشرفين طوال المدة التى استغرقتها الرسالة، والتقارير السنوية لا تغنى عن التقرير الأخير والذى هو خلاصة الإشراف المشار إليه والتأكد من عدم التعديل أو التبديل فى الرسالة وأنها تمت على وجه تصلح معه للعرض على لجنة الحكم ولا يمكن الاستغناء عن التقرير المشار إليه بالعرض على لجنة الحكم حيث إن تقرير الصلاحية يسبق العرض على لجنة الحكم ولكل من الأمرين مجاله والهدف منه ـ إذا انتهى تقرير الصلاحية إلى عدم صلاحية الرسالة فلا تعرض بالتالى على لجنة الحكم ـ تطبيق .
فى يوم السبت الموافق 25/8/2001 أودع الأستاد/ سمير فؤاد حسن المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11064 لسنة 47 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 960 لسنة 55 جلسة 28/6/2001 والقاضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى بالنسبة لطلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء القرارات المطعون فيها وإلزام المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن التقرير بصلاحية الرسالة الخاصة به للدكتوراه والتى تحمل عنوان ” فاعلية برنامج مقترح لتعليم القيم فى تنمية الحكم الخلقى لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية” والعرض على لجنة الحكم وتعويض الطاعن بالتعويض المناسب الذى تراه المحكمة نتيجة الأضرار التى أصابته من جراء هذا الامتناع وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء قرار كلية التربية جامعة الإسكندرية بالامتناع عن تشكيل لجنة للحكم على رسالة الطاعن لا يكون من بين أعضائها المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور/ كمال نجيب الجندى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف كافة الإجراءات التى اتخذت قبل الطاعن وبتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء صدور ذلك القرار المبلغ الذى تراه المحكمة جابرًا لهذه الأضرار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/1/2002 وبجلسة 2/4/2002 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الطاعن أقام الدعوى رقم960/55ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 15/11/2000 طلب فى ختامها الحكم بإيقاف القرار السلبى بعدم التقرير بصلاحية رسالة الدكتوراه الخاصة به .
2 ـ إيقاف القرار السلبى بعدم عرض الرسالة على لجنة الحكم وبعدم اقتراح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة .
3 ـ إيقاف القرار السلبى بعدم اعتماد تشكيل لجنة الحكم .
4 ـ إيقاف أى قرارات أو تعليمات متضمنة إلغاء قيد المدعى لنيل درجة الدكتوراه .
5 ـ وقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إعلان تاريخ مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة منه، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من المعلن إليهم ضامنين متضامنين والخاص بعدم عرض رسالته للدكتوراه، على لجنة الحكم وبتحديد ميعاد لمناقشة الرسالة، وبعدم الاعتداد بأية أوامر أو قرارات وإجراءات بإنهاء قيد المدعى لنيل درجة الدكتوراه أو وجوده كمدرس مساعد وتعويضه تعويضًا مناسباً مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وقال شرحا للدعوى أنه كان قد تم قيده لنيل درجة الدكتوراه بكلية التربية جامعة الإسكندرية بتاريخ 16/11/1994 تحت عنوان ” فاعلية برنامج مقترح لتعليم القيم فى تنمية الحكم الخلقى لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية” وكان ذلك تحت إشراف المطعون ضده الخامس والمرحوم الأستاذ الدكتور/ عبدالله محمد إبراهيم ونظرًا لطول البحث فقد صدر قرار مجلس القسم بتاريخ 5/4/1999 عن المهلة المحددة لإنهاء البحث لمدة ستة أشهر وبتاريخ 29/6/1999 توفى المشرف الثانى على الرسالة إلى رحمة مولاه وبقى المطعون ضده الخامس مشرفًا وحيدًا على الرسالة وبعد أن أتم المدعى الرسالة قام بتسليمها إلى المشرف وعميد الكلية إلا أن المشرف قرر بعدم صلاحية الرسالة للمناقشة وأوصى بتحويل الطاعن من مدرس مساعد إلى وظيفة إدارية وبعد بحث الأمر فى الكلية قرر مجلس القسم بتاريخ 16/5/2000 إضافة مشرف آخر على الرسالة بجانب المطعون ضده الخامس الذى ظل متمسكاً بعدم صلاحية الرسالة للمناقشة رغم أن الرسالة قد اكتملت جوانبها وأن هذا الموقف من الأخير قد جاء مخالفًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الأمر الذي ترتب عليه عدم تشكيل لجنة للحكم على الرسالة مما يصيبه بأضرار جسيمة.
وبجلسة 28/6/2001 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى بالنسبة لطلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء القرارات المطعون فيها وإلزامه بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت مما جاء بالأوراق أن المدعى كان قد تم تسجيل طلبه لنيل درجة الدكتوراه بكلية التربية بالإسكندرية بتاريخ 16/11/1994 وتم تعيين المدعى عليه السادس (المطعون ضده الخامس) مشرفاً على الرسالة بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور عبد الله محمد إبراهيم وكان التسجيل لمدة خمس سنوات تنتهى فى 5/2/1999 ـ أى بعد خمس سنوات من تاريخ تعيينه فى وظيفة معيد بتاريخ 5/2/1994 إلا أن المدعى لم يقم بإنهاء البحث خلال تلك المدة فتم منحه مهلة اخرى لمدة ستة شهور تنتهى فى 5/8/1999 وبتاريخ 8/8/1999 قدم المدعى نسخة من رسالة الدكتوراه إلى عميد الكلية الذى عرضها على المشرف الرئيسى على الرسالة (المطعون ضده الخامس) الذى قرر بعدم صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم وذلك بتاريخ 11/9/1999 وبعد ضم مشرف آخر للرسالة وإعطاء فرصة للطاعن إلا أن المشرف الرئيسى على الرسالة قدم تقريراً آخر بتاريخ 17/6/2000 بأن الرسالة مازالت غير صالحة للعرض على لجنة الحكم ولم يثبت من الأوراق أن هذا الرأى كان وليد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ومن ثَمَّ يكون امتناع الجامعة المدعى عليها عن تشكيل لجنة للحكم على الرسالة بعد أن تقرر عدم صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، كما أن امتناع الجامعة عن تغيير المشرف على الرسالة لعدم قيام إحدى حالات تغيير المشرف كما هو ثابت من الأوراق يكون قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون سيما وأن المدعى لم يطلب هذا الطلب إلا بعد انتهاء البحث، ومن ثَمَّ لم يعد لهذا الطلب محل وبذلك يكون مسلك الجامعة المدعى عليها على النحو السالف الإشارة إليه غير منطوٍ على أى قرار سلبى مخالف للقانون مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى محل الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها وذلك تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حين اعتبر الامتناع عن التقرير بصلاحية الرسالة المقدمة من الطاعن للعرض على لجنة الحكم ليس قرارًا سلبيًا بالمخالفة لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، كما أن تقرير لجنة الحكم على الرسالة هو ركن القرار، الركن حجر الزاوية الرئيسى فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من اجراءات مقصود بها أن يتخذ القرار الشكل الإدارى وفقًا للوحدات العملية الإدارية الأساسية التى يتكون منها الكيان العلمى للجامعة وهما مجلس الكلية المشرف على الكلية كوحدة تخصص علمى متكامل ومجلس الجامعة المشرف على الشخص المعنوى العام ذى الطابع العلمى الثقافى الجامع، أما تقرير لجنة الحكم فهو ما ينظر فى صحيح العملية البحثية العلمية وهو يشمل الفحص التخصصى العلمى للبحث المعد والمناقشة الفنية العملية له من الأساتذة ذوى التخصص العلمى والبحث الدقيق وهذا هو جوهر التقويم العلمى للجهد المبذول لذلك أسماها المشرع لجنة الحكم لأنها تملك فصل الخطاب فى هذا الأمر وهى جهة القطع والبت فيه كما أن عميد الكلية قرر تشكيل لجنتى استماع خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر عام 1999 من بعض الأساتذة أعضاء لجنة الدراسات العليا بالكلية للوقوف على حقيقة الأمر ولمحاولة إنهاء موقف المطعون ضده الخامس إلا أن الأخير رفض عمل هاتين اللجنتين وتم رفع الأمر إلى عميد الكلية ولم يصدر أى قرار أو توصية من هذه اللجنة كما أن مجلس الكلية بجلسته المنعقدة فى 22/5/2000 كلف أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا بكتابة تقرير عن الرسالة وتقديمه للمجلس فى الجلسة التالية إلا أنه لم يحدث.
ويخلص مما تقدم أن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس قد أرادوا الالتفاف حول صحيح القانون ولم يمكنوا الطاعن من عرض رسالته على لجنة الحكم، بمحاولة تشكيل لجان أخرى غير قانونية للحكم على الرسالة مما يقيم القرار السلبى بالامتناع عن عرض الرسالة على لجنة الحكم، واستطرد الطاعن قائلا إن المحكمة التفتت فى أسباب حكمها عن واقعة تزوير الصورة الضوئية لرسالة الدكتوراه المقدمة من المطعون عليه الخامس للمحكمة رغم أنه تمسك بهذا التزوير وتبين حين طعن فى ذلك المستند بالتزوير وهو طلب جوهرى نكلت المحكمة عن الرد عليه.
ثانياً: حين طلب الطاعن كتابة وبصفة رسمية تنحية ذلك المشرف من الإشراف على الرسالة وخلص الطاعن إلى طلباته الواردة بالتقرير.
ومن حيث إن المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن “تقوم الدكتوراه أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقًا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة “، وتنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 “أن تمنح مجالس الجامعات بناءً على اقتراح مجالس الكليات المتخصصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقا لما يأتى:أولا………………….. ثانياً: أ:……………….. (ب) الدكتوراه تقوم أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم… “، وتنص المادة (97) من ذات اللائحة على أن ” تحدد اللوائح الداخلية إجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه والمدة التى يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناءً على تقرير المشرف”، وتنص المادة (98) من اللائحة على أن ” يعين مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذًا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة لأحد الأساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم وفى هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك فى الإشراف”، وتنص المادة (102) على أنه “يقدم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية ـ إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير”، وتنص المادة (103) على أن “يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من اعدادها تقريرًا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية……”، وتنص المادة (104) على أن يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة….. ويتم تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث”، وتنص المادة (107) على أن “لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص وتقديم رسالة أخرى”.
ومن حيث إنه يُستفاد مما تقدم أن على طالب الدكتوراه أن ينتهى من رسالة الدكتوراه خلال المدة المحددة لها وإلاَّ سقط التسجيل ويعين للإشراف على الطالب فى إعداده للرسالة مشرف أو أكثر فلا تلتزم الجامعة بتعيين أكثر من مشرف بل هو جوازى لها وعلى أن يقدم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث وبناءً على اقتراح مجلس الكلية الغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير ويتعين بعد الانتهاء من إعداد رسالة الدكتوراه أن يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة تقريرًا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعاً باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية أى أنه يتعين على المشرف تقديم تقرير بعد انتهاء الرسالة عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم وتظهر مدى أهمية هذا التقرير الأخير فى الحكم على صلاحية الرسالة كإجمالى لإشراف المشرفين طوال المدة التى استغرقتها الرسالة والتقارير السنوية لا تغنى عن التقرير الأخير المشار إليه والذى هو خلاصة الإشراف المشار إليه والتأكد من عدم التعديل
أو التبديل فى الرسالة وأنها تمت على وجه تصلح معه للعرض علي لجنة الحكم ولا يمكن الاستغناء عن التقرير المشار إليه بالعرض على لجنة الحكم حيث إن تقرير الصلاحية يسبق العرض على لجنة الحكم ولكل من الأمرين مجاله والهدف منه فإذا انتهى تقرير الصلاحية إلى عدم صلاحية الرسالة فلا تعرض بالتالى على لجنة الحكم.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن عين فى وظيفة مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الاسكندرية بتاريخ 5/2/1992 وتم تسجيل طلبه لنيل درجة الدكتوراه بتاريخ 16/11/1994 وعين مشرفان للإشراف على الرسالة وكان التسجيل لمدة خمس سنوات من تعيينه معيدًا تنتهى فى 5/2/1999 ومنح مهلة أخرى لمدة ستة أشهر تنتهى فى 5/8/1999 لعدم الانتهاء من الرسالة وبتاريخ 29/6/1999 توفى أحد المشرفين حيث لم يبق على انتهاء المهلة سوى سبعة وثلاثين يومًا ثم بتاريخ 11/9/1999 قدم الأستاذ المشرف على الرسالة تقريراً بأن الرسالة غير صالحة للمناقشة وتنطوى على مخالفات كثيرة سردها تفصيلاً فى تقريره المشار إليه منها إجراء الباحث تعديلات جوهرية تتعلق بأسئلة الدراسة وفروضها والتصحيح التجريبى ومتغيرات الدراسة والحديث عن إجراءات بحثية لم يتم تنفيذها وتشعب وتناقض الإطار النظرى…. إلى غير ذلك مما تضمنه التقرير.
وبتاريخ 2/10/1999 اتخذ مجلس قسم المناهج وطرق التدريس فى جلسته بتاريخ 2/10/1999 قرارًا يقترح فيه الالتزام باقتراح مجلس القسم بتاريخ 1/8/1999 بتطبيق نص المادة (156) من القانون على الطالب بنقل الطاعن إلى وظيفة أخرى ثم سلم المشرف نسخة جديدة من الرسالة فى نهاية شهر مايو 2000 وطلب منه إعادة الاطلاع عليها وكتابة تقرير عن مدى صلاحيتها للمناقشة، وبتاريخ 17/6/2000 قدم المشرف تقريرًا آخر عن الرسالة انتهى فيه إلى أن الرسالة غير صالحة للمناقشة.
وفى ضوء ما تقدم وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً مؤكداً على أن ثَمَّة تعسفاً فى استعمال السلطة فى هذا الشأن بل وردت أقواله مرسلة دون دليل وأن ما ساقه الطاعن بتعمد المشرف تبنى طالبة لنيل الماجستير نقلت موضوعها من رسالته ومنحها الأسبقية فى هذا المجال، هذا القول لم يثبت من الأوراق خاصة أن الطالب نفسه قدم ما يفيد اشتراك الأستاذ المشرف فى مناقشة رسالة الماجستير الخاصة به، ومتى كان ذلك وإن كان الثابت من الأوراق عدم صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم لأسباب علمية متخصصة تضمنها التقرير المشار إليه وعليه لا يكون ثَمَّة مجال للعرض على لجنة الحكم وتشكيل هذه اللجنة ويكون الحكم المطعون فيه حين انتهى إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرارات السلبية التى طلب المدعى إيقافها متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.