جلسة 21 من ديسمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2181 لسنة 48 قضائية عليا:
ـ ترخيص اللافتات الإعلانية ـ سلطة جهة الإدارة فى تعديل الترخيص فى فترة سريانه.
المادة (١)، (٢)،(٦) من القانون رقم ٦٦ لسنة 1956بشأن تنظيم الإعلانات.
المادة (27) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .
المادة (16) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
المادة (١) ، (٢) ، (13) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999.
الترخيص الصادر من السلطة المختصة باللافتة الإعلانية هو تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه وهو بطبيعته تصرف مؤقت قابل للسحب أو التعديل فى أى وقت طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة لاسيما إذا تعلق الأمر بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية ـ يجوز للسلطة المختصة القائمة على منح الترخيص أن تطلب من أصحاب الشأن توفيق أوضاعهم الخاصة باللافتات الإعلانية الخاصة بهم وذلك فى وضوء القرارات واللوائح التى تتعلق بنظافة المدينة ومظهرها وتجميل مجرى النيل والمحافظة على رونقه التى تصدر بعد صدور الترخيص وفى فترة سريانه ويكون غايتها تحقيق الصالح العام وذلك تحت رقابة القضاء الإدارى ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2002 أودع الأستاذ/ ………………. المحامى نائباً عن الأستاذ/ …………….. المحامى بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2181 لسنة 48 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/11/2001 فى الدعوى رقم 11101 لسنة 55ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن الواردة بأصل صحيفة أول درجة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب إلغائه مع إلزام الطاعن المصروفات. واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 20/5/2002 حيث حضر الطرفان، وبجلسة 3/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 12/10/2002 وجرى تداوله بالمحكمة بتلك الجلسة حيث حضر الخصوم، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/12/2002 ومذكرات فى شهر .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/2001 وقام الطاعن بالطعن عليه بإيداع تقرير طعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 11/1/2002 أى فى الميعاد المقرر للطعن طبقاً لنص المادة (٤٤) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وحيث إنه ولئن كان الطاعن قد ذكر فى عريضة طعنه أنه يطلب أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بأصل صحيفة أول درجة فإن الطاعن قد تدارك ذلك وتقدم بطلب لسكرتارية المحكمة بتاريخ 22/1/2002 وأورى فيه أنه أثناء نسخ صيغة الطعن سقط سهواً الطلب الموضوعى من هذا الطعن وهو طلب إلغاء الحكم المطعون فيه، هذا فضلاً عن أنه قد قام بسداد رسم هذا الطلب الموضوعى أثناء إقامة الطعن.
ومن حيث إن الطاعن قد أضاف طلبه الموضوعى فى 22/1/2002 أى فى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/11/2002 وقام بسداد الرسوم المقررة فإن الطعن يكون قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة ويكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 20/8/2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 11101 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً .
1ـ بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المختصة (حى غرب) عن تجديد ترخيص اللافتة الإعلانية والسابق صدور ترخيص بها فى الفترة من 12/10/1999 حتى 12/10/2000 وذلك طبقاً لإيصال سداد الرسوم المرفق بحافظة المستندات. 2ـ وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من محافظ القاهرة رقم 177 لسنة 1999والمتضمن تشكيل لجنة لمراجعة التراخيص الخاصة بالمنشآت العامة على النيل وعدم الاعتداد به فيما يخص الطاعن فيما تضمنته من اشتراطات متعلقة بالارتفاعات المنصوص عليها فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك إنه أقام مشروع المطعم العائم الثابت بمنطقة الجزيرة أمام حديقة النهر بالزمالك والمسماة “مطعم السرايا” وكان قد تقدم بطلب لتجديد ترخيص اللافتة الإعلانية لهذا المطعم بتاريخ 17/7/2001 وفوجئ برفض طلبه وبررت جهة الإدارة مسلكها هذا لصدور قرار محافظ القاهرة رقم 177 لسنة 1999 الذى تضمن أن يكون الحد الأقصى لارتفاعات المنشآت المقامة على النيل 10 (عشرة أمتار) من منسوب المياه، ونعى المدعى على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون لانحسار تطبيقهما عن حالته لسابقة الترخيص له باللافتة الإعلانية قبل صدور القرار رقم 177 لسنة 1999 ولأن هذه اللافتة لا تدخل ضمن الارتفاعات المطلوبة باعتبارها لا تشكل مبنى على المنشآت يعوق الرؤية وسوف يترتب نتائج يتعذر تداركها فى حالة تنفيذ هذين القرارين .
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 27/11/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل ـ على أساس أن جهة الإدارة قد أقامت قرارها الطعين على صدور قرار من محافظ القاهرة رقم 177 لسنة 1999 والذى حدد أقصى ارتفاع مصرح به هو 10 أمتار من منسوب نهر النيل فى حين أن ارتفاع إنشاءات العائمة أعلى الـ”صن ديك” دون اللافتة يزيد عن ذلك بارتفاع مترين وأربعين سم ومن ثم يكون القرار الطعين ـ قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ـ متفقاً وصحيح حكم القانون، ولا وجه لما استند إليه المدعى من سبق حصوله على ترخيص اللافتة إذ إن الموافقة على الترخيص على نحو مخالف للقانون لا يستساغ أن يتخذ ذريعة فى تجديده.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد بادر بإقامة طعنه الماثل تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن المنشأة العائمة قد تكلفت أكثر من خمسين مليون جنيه وحصلت على تراخيص مسبقة من كافة الجهات الإدارية سواء تراخيص الإنشاء أو التشغيل ولا يجوز تعديل هذه التراخيص بعد ذلك بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 177 لسنة 1999 حيث إن هذا القرار يجب أن يطبق بأثر فورى وليس بأثر رجعى، وبالتالى فإنه لا يسوع للجهة الإدارية أن تمتنع عن تجديد الترخيص الخاص باللافتة الإعلانية ولا يجوز لجهة الإدارة أن تطالب الطاعن بتعديل أوضاع وتوفيقها تنفيذاً للقرار رقم 177لسنة 1999 لاسيما وإنها لم توضح كيفية تعديل وتوفيق ذلك بالنسبة للافتة الإعلانية، وإذ ساير الحكم المطعون فيه جهة الإدارة فى ذلك وقضى برفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد جانبه الصواب لاسيما وإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تندب من تراه من أهل الخبرة تحقيقاً لعنصر المواءمة والموازنة.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم ـ وفقاً للتكييف الصحيح لطلباته الواردة بعريضة دعواه ـ بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تجديد ترخيص اللافتة الإعلانية لمطعم السرايا مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم تطبيق قرار محافظ القاهرة رقم 177لسنة 1999 على ترخيص اللافتة الإعلانية.
ومن حيث إن المادة (١) من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات تنص على أنه “يقصد بالإعلان فى تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الأوراق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى. وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام”.
وتنص المادة (٢) على أنه “لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة”.
وتنص المادة (٦) على أنه “للسلطة المختصة أن ترفض الترخيص فى الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب أو العقائد الدينية.
ومن حيث إن المادة (27) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته تنص على أنه” …….. ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وتنص المادة (16) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أنه “……. وللمحافظة كذلك منح تراخيص إنشاء وإقامة واستغلال المنشآت الفندقية والسياحية بالشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة …”.
وتنص المادة (٢) من القانون رقم ١ لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أنه ” لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة”.
وتنص المادة (١) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل على أنه “يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها على جسور نهر النيل وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه بدءاً من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر الأبيض المتوسط إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء فى كل حالة على حده.
وتنص المادة (٢) من هذا القرار على “أنه يحظر بصفة نهائية ما من شأنه أن يحجب رؤية مجرى نهر النيل أو يخل برونقه كما يحظر استحداث مراسٍ أو أى نوع من العائمات أو إصدار تراخيص بتسييرها إلا بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وتنص المادة (13) على أنه “يتولى المحافظون ووزارة الأشغال العامة والموارد المائية وسائر الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار …..”.
وتنص المادة (١) من قرار محافظ القاهرة رقم 177 الصادر فى 15/3/1999 على أنه “تشكل لجنة مشتركة على النحو التالى …….”.
وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات التراخيص بأية إشغالات على شواطئ النيل أو مسطحاته فى نطاق محافظة القاهرة أيا كان نوعها بما فى ذلك المراسى والعائمات والحصول على رأى كافة الجهات المعنية ولا يصدر أى ترخيص إلا بعد العرض على اللجنة التنفيذية لحماية النيل وموافقتنا.
وتنص المادة (٢) على أنه تراعى الاشتراطات الآتية بالنسبة للإشغالات على النيل:
١ـ ألا يزيد ارتفاع العائمة عن دورين وبحد أقصى عشرة أمتار من منسوب المياه..
٢ـ ……………… . ٣ـ ……………………. . ٤ـ ……………. كما يحظر التصريح بأى إشغال يترتب عليه حجب رؤية النيل …
وتنص المادة (٣) من هذا القرار على إنه تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى تحت إشراف اللجنة التنفيذية لحماية شواطئ النيل مراجعة كافة الإشغالات المرخصة القائمة لتوفيق أوضاعها طبقاً للاشتراطات السابق بيانها.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الترخيص الصادر من السلطة المختصة باللافتة الإعلانية هو تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه وهو بطبيعته تصرف مؤقت قابل للسحب أو التعديل فى أى وقت طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة لاسيما إذا تعلق الأمر بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، وبالتالى فإنه يجوز للسلطة المختصة القائمة على منح الترخيص أن تطلب من أصحاب الشأن توفيق أوضاعهم الخاصة باللافتات الإعلانية الخاصة بهم وذلك فى ضوء القرارات واللوائح التى تتعلق بنظافة المدينة ومظهرها وتجميل مجرى النيل والمحافظة على رونقه. التى تصدر بعد صدور الترخيص وفي فترة سريانه ويكون غايتها تحقيق الصالح العام وذلك تحت رقابة القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى من الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الطلب العاجل من الدعوى ـ ودون التقول على موضوع طلب الإلغاء ـ إنه قد تم الترخيص من قبل الجهة الإدارية المطعون ضدها باللافتة الإعلانية لمطعم السرايا اعتباراً من 13/10/1999حتى 12/10/2000 وذلك من إدارة الإعلانات بحى غرب القاهرة ثم قامت الباخرة بعد ذلك بإزالة الإعلان وتطويره ونقله من مكانه ووضعت لافتة إعلانية حديدية كبيرة أعلى العائمة ـ وذلك كما يبين من كتاب هيئة تنشيط السياحة رقم 388 فى 10/7/2001 المرفق طى حافظة مستندات جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة ـ وإنه قد ترتب على ذلك مجاوزة الارتفاعات المقررة بقرار محافظ القاهرة رقم 177 لسنة 1999 ـ وإذ تقدم الطاعن لجهة الإدارة مرة أخرى لتجديد ترخيص اللافتة الإعلانية فامتنعت عن تجديد الترخيص لقيام العائمة بتعديل شكل اللافتة على النحو المشار إليه ـ ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه بالامتناع عن الترخيص ـ قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق ـ على سند صحيح من القانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوعه ومن ثم يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفضه دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن ترخيص اللافتة الإعلانية قد اكتسب حصانة من أى تعديل أو إلغاء بعد الترخيص به لأول مرة فى 13/10/1999 فإن هذا القول مردود عليه بأن أى ترخيص يجدد بصفة دورية يجب أن يراعى عند تجديده مواءمته مع كافة اللوائح والقرارات المعمول بها فى مجال هذا الترخيص وما أدخل فى النشاط المرخص به من تعديلات المقصود بها تحقيق الصالح العام ويكون للجهة الإدارية المختصة سحب الترخيص أو تعديله أو الامتناع عن تجديده طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة وذلك تحت رقابة القضاء الإدارى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.