ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية فيما يتعلق بسلطتها في الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
-المادتان (25) و (49) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم (77) لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم (51) لسنة 1978.
البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، سواء كان ولائيا أو نوعيا أو مكانيا من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث والخوض فيها موضوعيا؛ لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما– تمارس الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية التي تخضع ماليا وتنظيميا وإداريا وفنيا وصحيا لإشرافها– لهذه الجهة الحق في التثبت من عدم مخالفة الأندية الرياضية للقوانين وللنظام الأساسي للهيئة ولقرارات الجمعية العمومية– لرئيس الجهة الإدارية المختصة الحق في إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة إذا كان مخالفا لأحكام القانون المذكور أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها– القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية نتيجة ممارستها سلطة الإشراف على الأندية الرياضية قرارات إدارية نهائية تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تثور بشأنها- تطبيق.