لائحة تنفيذية- حدود النص اللائحي– الامتناع عن تطبيق اللائحة التي تجاوزت الحدود المقررة للوائح التنفيذية.
-المادة (144) من دستور 1971.
إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين حق أصيل لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح التنفيذية– يجب أن تلتزم اللوائح التنفيذية بحدود الإطار الموضوع لها في أحكام القانون، فلا يجوز أن تتضمن من النصوص ما يعدل في أحكام القوانين الصادرة تنفيذا لها، سواء بالحذف أو الإضافة أو المغايرة في مضمونها، أو التعطيل أو الإعفاء من تنفيذها- أساس ذلك: اللوائح في مرتبة أدنى من القوانين، وهدفها مقصور على إنفاذ المبادئ المقررة في القانون، وذلك بوضع الشروط اللازمة لتطبيقه، أو وضع القواعد التي تُفصل ما ورد عاما في أحكامه، وبما لا يتضمن خروجا على هذه الأحكام– يسري هذا الحظر على رئيس الجمهورية وعلى من هم دونه من باب أولى– إذا ناط القانون بالجهة الإدارية أن تضع أنظمة أساسية للهيئات الخاضعة لأحكامه، فإنها تلتزم نص المادة (144) من الدستور التي تحظر أن تتضمن اللوائح التنفيذية نصا يعدل القانون بالحذف أو الإضافة، أو التعطيل أو الإعفاء من تنفيذ أحكامه– لا وجه للقول إن ثمة تفويضا تشريعيا من المشرع العادي إلى جهة الإدارة مقتضاه تمتع نصوص هذه اللائحة بقوة القانون بحيث تعتبر مكملة لأحكامه، وتأخذ ذات مرتبة التشريع الأعلى من اللائحة– أساس ذلك: أن من المسلم به أن لكل من القانون واللائحة التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله الخاص وفقا لأحكام الدستور، فالتفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية بمقتضى المادتين (108) و (147) من الدستور، وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة، أما ما يصدر من لوائح تنفيذية طبقا لحكم المادة (144) من الدستور عن رئيس الجمهورية أو عن غيره فإنها لا تنطوي على تفويض تشريعي في مفهوم المادتين (108) و (147)، ولا تعدو أن تكون لوائح تنفيذية، تلتزم تنفيذ الأحكام الواردة في القانون دون تعديل لها بأية صورة– مؤدى ذلك: الامتناع عن تطبيق النص اللائحي المتعدي للحدود التي رسمتها المادة (144) من الدستور؛ لمخالفته المبادئ الدستورية والأصولية والقانونية، وتجاوزه الحدود المقررة للوائح التنفيذية– تطبيق.