المواد (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (46)، (48)، من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته.
ــ القانون المشار إليه لم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية – مؤدى ذلك: القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل، وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها، ولا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلاً عن جدتها – المشرع فى القانون المذكور أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإبداع المطلق ودون أى فحص سابق، وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية تقوم بتسجيل الطلب على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت شروطه الشكلية ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثَمَّ فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشىء الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
-أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديدًا وقت التسجيل، أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى، فضلاً عما كفله من حماية جنائية تجيز للمبتكر أو المالك أن يقيم الدعوى الجنائية على كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله وهذه الحماية المزدوجة التى كفلها القانون للمبتكر توجب عليه أن ينشط للدفاع عمَّا يراه حقًا له بإثبات هذا التقليد وإقامة الدليل عليه إذ عليه وحده عبء الإثبات – تطبيق.