جلسة 2 من مارس سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعنان رقما 4851، 4899 لسنة 45 قضائية عليا
ـ انتهاء الخصومة فى الدعوى ـ سحب القرار الإدارى المطعون عليه أثناء نظر الدعوى ــ مناطه.
إلغاء الجهة الإدارية للقرار المطعون فيه أمام قاضى المشروعية بطلب إلغائه ـ متى كان ذلك جائزاً للجهة الإدارية ومشروعاً قانوناً ـ لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو فى حقيقة تكييفه القانونى مجيباً لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء، أى أن يكون الإلغاء فى حقيقته القانونية سحباً للقرار ـ متى كان ذلك جائزاً قانوناً ـ بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء ـ أساس ذلك: إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من آثار ـ إذا أصدرت الجهة الإدارية قراراً مضاداً ينطوى على إلغاء ضمنى للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجديد، وليس قراراً ساحباً للقرار المطلوب إلغاؤه اعتباراً من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانونى اعتباراً من ذلك التاريخ فإن المنازعة فى طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاؤه تظل قائمة ـ تطبيق.
بتاريخ 27/4/1999 أودع الأستاذ/ مصطفى عبدالعزيز عشوب، المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ أحمد فؤاد عبدالعزيز فؤاد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4581 لسنة 45ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برقم 101 لسنة 53ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 5/5/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4899 لسنة 45ق. عليا وذلك فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد عُيّن لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/12/1999 وقد أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 4581 لسنة 45ق. حافظة مستندات وأودع الحاضر عن المطعون ضدهم فى الطعنين حافظة مستندات ومذكرة، وبجلسة 17/4/2000 قررت الدائرة ضم الطعنين وتأجيل نظرهما لجلسة 15/5/2000، وبجلسة 3/7/2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظرهما بجلسة 22/10/2000، وقد نظرت المحكمة الطعنين طبقاً للثابت من محاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن فى الطعن رقم 4581/45ق بجلسة 22/9/2001 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار رقم 476 لسنة 2000 المؤرخ 23/4/2000 الصادر من مدير مديرية الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة باعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز شباب الوايلى بعد إجراء الانتخابات الجديدة، وبجلسة 8/12/2001 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 4581 لسنة 45ق فإن البيَّن من الأوراق أن الطاعن أحمد فؤاد عبدالعزيز فؤاد قد طلب التدخل أمام محكمة القضاء الإدارى خصماً منضماً لجهة الإدارة، ولم تصرح له المحكمة بالتدخل، وقد أقام طعنه الماثل طعناً على هذا الحكم بما فيه رفض تدخله مما يعد معه هذا الطلب معروضاً على المحكمة.
ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى”.
ومن حيث إن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه “يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى”.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهًا فى الجلسة فى حضورهم ويثبت ذلك فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة”.
ومن حيث إن القانون قد أجاز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم، وأن الثابت من الأوراق أن طالب التدخل قد حضر جلسة محكمة القضاء الإدارى فى 7/3/1999 وطلب تدخله منضماً إلى جهة الإدارة فى طلباتها وأن المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة 18/4/1999 وقد أصدرت حكمها فى هذا التاريخ ولم تتعرض فى حكمها الطعين لهذا الطلب فى حيثيات حكمها عدا ما ذكرته فى وقائع النزاع من عدم التصريح له بالتدخل، مما يعد قضاءً ضمنياً بالرفض، ولما كان طالب التدخل (الطاعن) هو رئيس مجلس إدارة مركز شباب الوايلى المعين بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 667 لسنة 1998 فإنه يعتبر صاحب مصلحة قائمة وحاله فى التدخل منضماً للجهة الإدارية، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله جديراً بالإلغاء فى هذه الجزئية.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 3899 وقد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كذلك.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 5/10/1998 أقام المطعون ضدهم فى الطعنين الدعوى رقم 101 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب صحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 360 لسنة 1998 والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب الوايلى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بتاريخ 24/7/1998 صدر القرار المطعون فيه رقم 360 لسنة 1998 من محافظ القاهرة متضمناً حل مجلس إدارة مركز شباب الوايلى وذلك للمخالفات المالية الجسيمة التى وقعت بالمركز ويجرى التحقيق بشأنها بالنيابة العامة التى كشف عنها إهمال شديد فى الإدارة مما أتاح التلاعب بأموال المركز، ونعى المدعون على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون، حيث إن مجلس الإدارة يحوز ثقة الأعضاء منذ عشرين عاماً ولمدة خمس دورات سابقة، وأن جميع أعمال المركز خاضعة لرقابة مالية صارمة من قبل الإدارة وتتم مراجعتها بصفة دورية ولم يتم اكتشاف أية مخالفات مالية طوال السنين الماضية بدليل عدم إخطار التفتيش المالى بالمديرية مجلس الإدارة بهذه المخالفات لإزالة أسبابها كما يقضى بذلك القانون خلال ثلاثين يوماً، كما أن المركز فى طليعة مراكز الجمهورية وحاصل على عدة جوائز لنشاطه المتميز فى رعاية الشباب، يضاف إلى ذلك أن ما نُسب إلى مدير المركز السابق من مخالفات مالية وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى شأنها ثبت عدم صحته، حيث انتهت النيابة لحفظ الشكوى بناًء على تقرير اللجنة الفنية فى هذا الشأن، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يبلغ عن أية واقعة مالية فى الأعوام السابقة، وأن هذه المشاكل لم تظهر إلا فى هذه الدورة عندما انضم لعضوية المجلس بالتعيين نجل عضو مجلس الشعب عن دائرة الوايلى لتصفية حسابات سياسية، وبجلسة 18/4/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مسئولية مدير المركز وهو ليس من أعضاء مجلس الإدارة هى مسئولية شخصية يسأل عنها وحده ولا تدخل فى المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة ومن ثَمَّ فإن ما قام به من مخالفات مالية جسيمة لا شأن لمجلس الإدارة بها ولا يسأل عنها وبالنسبة للمخالفات المالية الأخرى المنسوبة إلى إدارة المركز فإنها لا تشكل إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر فى المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 فى شأن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته، كما أنها لا تمثل ضرورة ملحة لحل مجلس الإدارة، فضلاً عن ذلك فإن هذه المخالفات المالية لا تشكل أضرارًا يتعذر تداركها إذ إنه يجوز متابعة مرتكبيها استئداء ما حصلوا عليه بدون وجه حق بالوسائل المقررة قانوناً، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى شأن طلب وقف التنفيذ، وأن ركن الاستعجال متوافر بدوره إذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فى المساس بحق دستورى.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4581 لسنة 45ق المقام من أحمد فؤاد عبدالعزيز فؤاد، كخصم منضم للحكومة أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال الجسيم بحق الدفاع ذلك أن الثابت من تقرير التفتيش المالى والإدارى عن العام المالى 96/1997 وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة وأن النيابة العامة لم تنته بعد من فحص الدعوى رقم 3689 لسنة 98 جنايات الوايلى المقيدة برقم 657/98 حصر أموال عامة، وأن المشرع خوَّل المحافظ سلطة حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام دون إنذار بإزالة المخالفات فى حالة الظروف الطارئة والحتمية، حيث إن المستندات الدالة على وجود مخالفات مالية جسيمة كانت فى حوزة المجلس المنحل ولعنصر المفاجأة تم إصدار القرار المطعون فيه حفاظاً على هذه المستندات حتى لا يقوم البعض بإتلافها أو تهريبها إخفاًء لهذه الجرائم.
يضاف إلى ذلك أن الحكم الطعين لم يوضح السبب فى عدم قبول تدخّله فى الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4899 لسنة 45ق عليا والمقام من محافظ القاهرة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق على أساس أن تقرير التفتيش المالى والإدارى عن عام 96/1997 جاء متضمناً وجود مخالفات مالية وإدارية متمثلة فى إهدار حقوق مالية كبرى لمركز الشباب نتيجة عمليات البيع بالجدك ومقاولات وتنازلات عن محلات تجارية بالمركز دون مقابل وتقصير فى تحصيل القيمة الإيجارية لبعض المحال الأخرى وغير ذلك من المخالفات وأن التحقيقات الجنائية فى هذا الشأن وإن أوصت بضرورة مجازاة المسئولين تأديبياً فإنها لم تعن انتهاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهم.
ومن حيث إن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى استهدافًا لمراقبة مشروعيته، فالقرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فتدور معه وجوداً وعدماً.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعين فى دعواهم التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى الطعن على القرار رقم 360 لسنة 1998 الصادر من محافظ القاهرة المتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب الوايلى توصلاً إلى وقف تنفيذه ثم إلغائه، وقد قضى فى الشق العاجل فى الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الشق من المنازعة المطروح أمره على هذه المحكمة بالطعن الماثل إنما يتعلق وحسب بالطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فهو بعينه وحده الذى كان مطروحاً نظره ومتداولاً أمره أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن فى الطعن رقم 4581 لسنة 45ق.عليا قد أودع ثلاثة حوافظ مستندات طويت على صور من القرار رقم 54 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 19/1/2000 من وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة والخاص بتشكيل لجنة الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية لمركز شباب الوايلى لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وصورة من القرار رقم 476 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 23/4/2000 الذى يفيد اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمركز شباب الوايلى ومختوم بخاتم مدير عام المنطقة مما يعنى أن هناك مجلس إدارة جديد تم انتخابه بدلاً من المجلس المنحل وبدلاً من المجلس المؤقت، وهو ما لم يدحضه المطعون ضدهم بعد مثولهم فى الطعنين وتقديم مذكرة وحافظة، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه بالحكم الطعين قد انتهى العمل به وتم إلغاؤه ضمناً من تاريخ اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
ومن حيث إن المستقر عليه أن إلغاء الجهة الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاضى المشروعية بطلب إلغائه، متى كان ذلك جائزاً للجهة الإدارية ومشروعاً قانوناً، لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو فى حقيقة تكييفه القانونى مجيباً لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء، أى أن يكون الإلغاء فى حقيقته القانونية سحباً للقرار، متى كان ذلك جائزاً قانوناً، بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون عليه، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء، إذ إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار. فإذا كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد أصدرت قراراً مضاداً ينطوى على إلغاء ضمنى للقرار السابق رقم 360 لسنة 1998 اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجديد أى اعتباراً من 23/4/2000، وليس قراراً ساحباً للقرار المطلوب إلغاؤه اعتباراً من تاريخ صدوره أى إعدامه، منذ تاريخ صدوره، وإسقاطه من مجال التطبيق القانونى اعتباراً من ذلك التاريخ.
ومن حيث إنه ولئن كان مؤدى ما تقدم بقاء أصل المنازعة بطلب إلغاء القرار قائماً، إلا أنه وفى صدد الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الخصومة بشأنه تكون غير ذات موضوع، فلم تعد بعد صدور القرار رقم 476 لسنة 2000 المشار إليه، من آثار يمكن ترتيبها قانوناً على القرار المطعون فيه، ومناط القضاء بوقف التنفيذ أن يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه ما يرتب آثاراً يتعذر تداركها، إلى جانب توافر ركن الجدية فى الطلب، وبتوافر هذين الركنين يكون وزن وتقدير الاستجابة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو رفضه. وعلى ذلك ومتى استحال قانوناً وواقعاً أن يستمر القرار الذى قررت الجهة الإدارية إلغاءه فى إنتاج آثار قانونية، تغدو خصومة الطعن، وهى بعد تنحصر فى الشق العاجل من الدعوى، غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات بحسبان أنها أصدرت قرارها المضاد بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه بعد إقامة الدعوى ابتداءً.
ويسرى ذلك أيضاً على الخصم المتدخل باعتبار أن مصير طعنه مرتبط بالطعن الأصلى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
برفض الطعنين وإلزام الطاعنين المصروفات.