جلسة 7 من مايو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى, ومحمود إبراهيم عطا الله, ومصطفى سعيد مصطفى حنفى, وعبد الكريم محمود صالح الزيات
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2835 لسنة 44 قضائية عليا
ـ التصرف فى الزيادة عن القدر الجائز تملكه قانوناً ـ شروط استخدام هذه الرخصة.
المادة (2) من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.
للمالك الذى تزيد ملكيته عن القدر الجائز تملكه قانوناً بسبب من أسباب كسب الملكية
لا دخل لإرادته فيه مكنة التصرف فى القدر الزائد بالشروط التى نص عليها القانون ـ استخدام هذه الرخصة منوط بتوافر ثلاثة شروط:
الأول : أن تطرأ الملكية بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 عن الحد المقرر قانوناً وهو مائة فدان.
الثانى: أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد.
الثالث:أن يقوم المالك بالتصرف فى الزيادة خلال المدة المذكورة إلى صغار الزراع الذين يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ـ تطبيق.
فى بوم السبت الموافق 21 من فبراير سنة 1998 أودع الأستاذ/ سمير لبيب مشرقى المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا, وبصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2835 لسنة 44ق. وذلك فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 128 لسنة 1994 ـ والقاضى أولاً: بالنسبة للدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد ومن غير ذى صفة برفض الدفعين محل الاعتراض شكلاً، ثانياً: فى موضوع الاعتراض برفضه.
وطلبت الطاعنتان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 8 من يناير سنة 1998م (وصحتها 7 من يناير سنة 1998) فى الاعتراض رقم 128 لسنة 1994 والحكم بأحقية الطاعنتين فى استلام
ما يخصهما من الأرض الزراعية والمشار إليها بناحية البياضية بالأقصر المستولى عليها من قبل هيئة الإصلاح الزراعى بمحضرى الاستيلاء المؤرخين 23/3/1989 و29/4/1989 وإلزام الهيئة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 من أكتوبر سنة 2000 وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 10 من يوليو سنة 2001 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 5 من فبراير سنة 2002 ثم تكرر إرجاء النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بالجلسات إلى أن صدر الحكم بجلسة اليوم, وفيها أودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنتين أقامتا الاعتراض رقم 128 لسنة 1994 وطلبتا فى ختام صحيفته إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفة أصلية بتسليم المعترضتين مساحة 4س 18ط 6ف بناحية البياضية إعمالاً للأحكام الخاصة بالملكية الطارئة وذلك على التساوى بينهما أى 2س 9ط 3 ف لكل منهما وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتسليم المعترضتين ما يخصهما من مقابل أكل البحر البالغ
1س 2ط 2ف على التساوى بينهما أى 2/1 س 1ط 1ف لكل منهما وبصفة احتياطية فى حالة تعذر ذلك إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تدفع للمعترضتين على سبيل التعويض مليون جنيه لكل فدان باعتبار أن هذه الأرض من أراضى البناء ويكون مجموع التعويض المستحق ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثين جنيهًا, وقالت المعترضتان شرحًا لهذه الطلبات أن مورثتهما السيدة/ مارى ميخائيل بقطر بشارة خضعت للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى, وأوردت فى الإقرار الذى قدمته تطبيقاً لأحكام هذا القانون أنها تسلمت 22س 14ط 33ف من الأراضى الزراعية التى تمتلكها بمراكز قنا وقوص ودشنا والأقصر, ومن بين ما تم تسليمه لهيئة الإصلاح الزراعى من هذه الأراضى 4س 18ط 6ف على الشيوع مع الأطيان الخاصة بورثة المرحومة سنيورة أندراوس بالبياضية التى تتبع مركز الأقصر.
وأضافت المعترضتان أن شقيقة مورثتهما السيدة أوجينى ميخائيل بقطر بشارة المتوفاة فى عام 1977 خضعت كذلك للقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه وسلمت أيضا
14س 6ط 31ف مما تمتلكه من أطيان زراعية بمحافظة قنا من بينها الأراضى الكائنة بناحية البياضية تبلغ مساحتها 4س 18ط 6ف ثم قالتا فى الاعتراض إنه بجلسة 7 من مايو سنة 1962 صدر قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بتحديد أنصبة المتقاسمين فى وقف أندراوس بشارة وتضمن القرار فى البند 5 فرز وتجنيب نصيب ورثة سنيورة أندراوس (ومن بينهم السيدة مارى والآنسة أوجينى) للقدر البالغ مسطحه 12س 11ط 15ف بحوض 15 و19 بناحية البياضية مركز الأقصر المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وهذا النصيب قد آل بموجب عقد بيع مسجل تحت رقم 3493 سنة 1958 الأقصر إلى السيدات مارى وأوجينى وروجينا ميخائيل بقطر بشارة بحق
الـ 4/3 فيوازى 6س 17ط 1ف بحوض 15 و 23س 19ط 9ف بحوض 19 ناحية البياضية. وأضافتا أنه قد جاء فى البند ثانيًا من قرار لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف أنه يحق لورثة سنيورة أندراوس المطالبة بمساحة 3.5س 6ط 6ف مقابل أكل البحر خص مورثتهما مارى ميخائيل بقطر بشارة منها مساحة 1س 2ط 2ف أى 2/1س 1ط 1ف لكل من المعترضتين.
وخلصت المعترضتان من ذلك كله إلى أن مساحة الـ 4س 18ط 6ف التى تحددت ملكية مورثتها المفرزة لها بموجب قرار لجنة القسمة ومساحة الـ 1س 2ط 2ف التى خصتها بها كذلك لجنة القسمة مقابل أكل البحر تعتبر ملكية طارئة فى مفهوم القانون رقم 127 لسنة 1961 فتبعد من الاستيلاء ويمنحان الفرصة للتصرف فيها فى المدة التى عينها القانون.
وقد انتدبت اللجنة القضائية مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة فى القرار التمهيدى، وقد خلص الخبير فى تقريره إلى أن السيدة مارى ميخائيل بقطر خضعت للقانون
رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى واستولى الإصلاح الزراعى قبلها بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1961 على مسطح
18س 20ط 4ف بحوض الجزيرة المستجدة فصل أول وثانى وثالث بناحية البياضية مركز الأقصر وطبقًا لحكم لجنة القسمة فى 7 من مايو سنة 1962 تم تعديل هذا الاستيلاء بالمحضر المؤرخ
فى 23 من مارس سنة 1989 واستولى الإصلاح الزراعى قبلها على مسطح 11س 6ط 5ف
منها 3س 12ط 4ف بحوض رمال الجزيرة 19 وسلم 8س 18ط بحوض الجزيرة المستجدة 15 فصل أول وكذلك الحال بالنسبة لأوجينى ميخائيل بقطر. كما أورد تقرير الخبير أن الأرض المستولى عليها قبل مارى ميخائيل بقطر وأختها أوجينى ميخائيل بقطر بناحية البياضية هى ملك لهم بموجب العقد المسجل رقم 3493 سنة 1958 مشتراهم من سنيورة أندراوس بالمشاع فى أطيان حجة وقف أندراوس باشا وبعضها بالميراث من أختهما روجينا ميخائيل بقطر مالكة بذات العقد.
وبجلسة 7 من يناير سنة 1998 قررت اللجنة القضائية رفض الاعتراض موضوعًا، وشيدت اللجنة قرارها على أن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل الاعتراض قد آلت ملكيتها إلى مورثة المعترضتين بموجب العقد المسجل رقم 3493 والمحرر فى 2/10/1958 أو أن هذا العقد سابق على القانون الذى خضعت له مورثة المعترضتين مما لا يمكن معه اعتبار المساحات محل الاعتراض ملكية طارئة وأنه لا يغير من ذلك أن أرض الاعتراض كانت مشاعًا وأن القسمة والفرز والتجنيب لم تتم إلا بموجب قرار لجنة القسمة بجلسة 7 من مايو سنة 1962 لأن قرار القسمة كاشف للحق وليس منشئه, وأن حالة الشيوع لم تكن لتمنع المالك على الشيوع من التصرف فى ملكه.
وإذ لم ترتض الطاعنتان هذا القرار فقد طعنتا عليه بالطعن الماثل الذى عاب على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن حالة الشيوع كانت تحول دون تصرف الطاعنتين فى الأرض موضوع الاعتراض على وجه الإفراز خلال سنة من تاريخ صدور قرار لجنة القسمة المشار إليه تصرفاً نهائياً غير معلق على إقرار من أحد أو على
ما تنتهى عنه نتيجة القسمة.
ومن حيث إن المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1961 تنص على أن “إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانوناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على أن يتم التصرف فى هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى”.
وقد أورد هذا النص ما استقرت عليه أحكام قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة من إعطاء المالك الذى تزيد ملكيته عن القدر الجائز تملكه قانوناً بسبب من أسباب كسب الملكية لا دخل لإرادته فيه, مُكنة التصرف فى القدر الزائد بالشروط التى نص عليها القانون, واستخدام هذه الرخصة المقرر بمقتضاها للفرد التصرف فى مقدار الزيادة الطارئة على الملكية منوط طبقًا لنص المادة السالفة بتوافر ثلاثة شروط الأول: أن تطرأ الملكية بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 عن الحد المقرر قانوناً وهو مائة فدان. الثانى:أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد. الثالث: أن يقوم المالك بالتصرف فى الزيادة خلال المدة المذكورة إلى صغار الزراع الذين يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مساحة الـ 4س 18ط 6ف التى تطالب الطاعنتان باستبعادها من الاستيلاء قد آلت إلى مورثتهما مارى ميخائيل بقطر, بموجب العقد المسجل رقم 3493 لسنة 1958، وأن هذه الأخيرة قامت طبقاً لما ورد بصحيفة الاعتراض وصحيفة الطعن بتسليم تلك المساحة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتبارها قدرًا زائدًا عن الحد الذى يجوز تملكه قانوناً طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه الذى خضعت لأحكامه وعلى ذلك فإن هذا القدر لا يعد بأى حال من الأحوال ملكية طارئة إذ ثبتت ملكية هذه المساحة للخاضعة قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وليس بعده وقامت الخاضعة بتسليم هذه المساحة للإصلاح الزراعى باعتباره قدرًا زائدًا عن الحد الذى يجوز لها تملكه قانوناً فلا يكون لها بعد هذا التسليم أن تسترد ملكيته بأى طريق من طرق كسب الملكية, وليس من شأن قرار لجنة القسمة الصادر فى 7 من مايو سنة 1962 والمتضمن فرز وتجنيب المساحة موضوع الاعتراض لمورثة الطاعنتين أن يجعل لها حقاً فى التصرف فى هذا القدر خلال سنة من تاريخ قرار لجنة القسمة باعتبارها ملكية طارئة، ذلك أن قرار لجنة القسمة فى هذا الخصوص قد انصب على مساحة ثبتت ملكيتها للخاضعة قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، وقام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها باعتباره قدرًا زائدًا عن الحد الجائز الاحتفاظ به قبل صدور قرار لجنة القسمة المشار إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة للمساحة التى تطالب الطاعنتان باستبعادها من الاستيلاء باعتبارها مقابل أكل البحر الذى قررت لجنة القسمة أحقية مورثتهم مارى ميخائيل بقطر فى استعواضه, فإن هذه المساحة ترتبط بالمساحة الشائعة التى كانت محلاً لقرار لجنة القسمة باعتبارها تعويضًا عن النقص فى هذه المساحة الشائعة بسبب أكل البحر, فيجرى على المساحة مقابل أكل البحر ما جرى على المساحة الشائعة من حيث اعتبارها قدراً زائداً عن الحد الذى كان يحق لمورثة الطاعنتين الاحتفاظ به طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وقام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليه بهذه المثابة بما يمتنع معه اعتبار هذه المساحة ملكية طارئة لأن ملكية المساحة التى تقابلها قد ثبتت للخاضعة قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه وتركتها للإصلاح الزراعى للاستيلاء عليها باعتبارها قدرًا زائداً.
ومن حيث إنه لا محل بعد ذلك للقضاء بالتعويض للطاعنتين باعتبار أن الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض تم صحيحًا.
ومن حيث إن اللجنة القضائية قد انتهت إلى هذه النتيجة محمولة على أسباب أخرى ومن ثَمَّ يتعين القضاء برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنتين المصروفات.