جلسة 11 من مايو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد،
ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6304 لسنة 45 قضائية عليا
ـ شروط القيد بالسجل ـ مفهوم شرط حسن السمعة بالنسبة لشركات التوصية البسيطة.
المواد (2)، (3)، (4)، (8) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976.
أوجب المشرع على شركات الأشخاص وغيرها القيد فى السجل التجارى، واشترط فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون مصرياً مرخصاً له بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة ـ استثنى المشرع من ذلك أنه يتعين على الأجانب القيد بالسجل التجارى فى حالات منها أن يكون الأجنبى شريكاً فى شركة من شركات الأشخاص، بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً، وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة، وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون والقرارات المنفذة له بشرط أن يكون القرار مسبباً وأن يبلغ لصاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تقديم الطلب ـ شركات الأشخاص تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضًا، أى تقوم على الاعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء، وشركات التوصية البسيطة وإن كانت تضم نوعين من الشركاء، متضامنين وآخرين موصين، إلا أن ذلك لا يعنى الازدواجية بين طائفتى الشركاء اللتين تضمهما الشركة، وإننا بصدد شركتين مختلفتين وإنما تكون الشركة شركة واحدة تتكون من طائفتين من الشركاء تتلاحمان معاً وإن اختلف النظام القانونى لكل منهما ـ هناك شروط يجب مراعاتها فى هؤلاء الشركاء أهمها شرط حسن السمعة الذى هو صفة من صفات التجار والعاملين فى هذا المجال والذى اشترطه قانون التجارة فى التجار وإنه ولئن كان الشريك الموصى لا يكتسب وصف التجار بالمعنى الدقيق، إلا أن الشركاء فى شركات الأشخاص يكوِّنون نسيجاً واحدًا، فيجب توافر شرط حسن السمعة فى الجميع ـ تخلف شرط حسن السمعة فى الشريك الموصى فى شركه التوصية البسيطة وامتلاكه أكثر من 51% من رأسمال الشركة مع كونه أجنبياً يحول دون قيد الشركة فى السجل التجارى ـ تطبيق.
بتاريخ 27/6/1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ـ قيد بجدولها تحت رقم 6304 لسنة 45ق. عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8580 لسنة 46ق بجلسة 4/5/1996، والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات. وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر ـ وبصفة مستعجلة ـ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما على سبيل التضامن بالتعويض المطالب به وقدره مائه ألف جنيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات، وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته تعويضاً مالياً تقدره المحكمة عن الأضرار التى لحقته من القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 4/12/2000،وبجلسة 7/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 30/6/2001، وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية، وبجلسة 5/1/2002 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 7/9/1992 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بعدم قبول قيد شركة الوفاء للتصدير والاستيراد (رجب وشركاه) بالسجل التجارى والقيد برقم 1143/1991 شركات الجيزة والسماح بقيد الشركة بالسجل التجارى مع إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه، وقد أقام الطاعن دعواه على سند أنه أقام وخمسة شركاء موصين آخرين أحدهم ليبى الجنسية شركة توصية بسيطة فيما بينهم نشاطها الرئيسى هو تصدير المنتجات المصرية والتجارة والمقاولات يكون فيها حق الإدارة والتوقيع للمدعى، وقد قام المدعى بالإجراءات القانونية لشهر الشركة وقيدها فاستصدر بطاقة ضريبية وتمت معاينة مقر الشركة المؤقت، وتم تسجيل الشركة تحت رقم 1143 لسنة 1990 شركات الجيزة فى 6/8/1990 ونشر عنها فى الجرائد الرسمية وتمت جميع الإجراءات اللازمة وأصبحت الشركة على وشك مزاولة نشاطها ولا يتبقى إلا قيدها فى السجل التجارى، وقد تقدم بطلب فى 10/9/1990 إلى مكتب سجل تجارى الجيزة ومصلحة التسجيل التجارى وسلمت المستندات اللازمة لذلك وبالسؤال بعدها بأسبوعين عن نتيجة القيد أفاد رئيس المكتب بأنه قد أرسل خطأ بالإدارة العامة للرقابة والأبحاث لاستطلاع الرأى والإفادة عن السماح باستخراج السجل التجارى من عدمه، وبعد ذلك أخبرته الإدارة المذكورة بأنها أخطرت جهات الأمن عن الشريك الليبى عمر أحمد عمر يعنيق، وأن إدارة الأبحاث قد أفادت مصلحة السجل التجارى بالجيزة بكتابها رقم 895 فى 4/5/1991 بعدم قبول قيد الشركة بالسجل التجارى لأسباب أمنية، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة وانعدام الباعث عليه لأن الرفض جاء بسبب غير قانونى سوى القول بعدم موافقة الجهات الأمنية على الشريك الليبى مع أنه شخص حسن السمعة، وأنه شريك موصى يقتصر دوره على المساهمة بالمال.
وأضاف الطاعن أن تنفيذ القرار المطعون فيه يصيبه بأضرار جسيمة نتيجة تأخر الشركة فى مزاولة نشاطها عامين كاملين على الرغم من اتفاقه مع كثير من المنتجين الزراعيين على تصدير منتجاتهم وضياع كثير من فرص الكسب عليه إلى جانب الخسارة التى لحقته من إنفاق الأموال على عقد الصفقات واستخراج أوراق إنشاء الشركة، فضلاً عما أصابه من مهانة أمام أمثاله من التجار، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 4/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه برفض الدعوى، وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على سند أن الشركة محل القرار المطعون فيه تضم شريكاً ليبياً وهو من العناصر المشتبه فى صلتها بالمخابرات الليبية وسبق اتهامه فى إحدى قضايا تهريب الذهب بالبلاد عام 1979 وقضايا مماثلة فى ليبيا، مما يخشى معه استغلال الشركة فى نشاط مناهض للبلاد، ولما كان حسن السمعة هو شرط مفترض قانوناً فيمن يزاول الأعمال والمهن التجارية ومن ثَمَّ يحق لجهة الإدارة أن توقف المضى فى استكمال إجراءات القيد بالسجل التجارى، وأنه لا يغير من ذلك كون الشريك الليبى شريكًا موصى ليس له حق الإدارة والتوقيع طبقاً لعقد الشركة، لأن ذلك لا يمنع الشريك الليبى من ممارسة السلطات الممنوحة له فى العقد وهى التوقيع مع باقى الشركاء على ميزانية الشركة والمساهمة فى زيادة رأس المال أو تخفيضه مما يجعل القرار المطعون فيه متفقاً وحكم القانون مما يتعين معه رفض طلب إلغائه. وبالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار المادية والأديبة فإنه ليس له محل لعدم وجود ركن الخطأ فى جانب الإدارة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 قد جاء خلوًا من النص على اشتراط حسن السمعة فى القيد فى السجل التجارى وخاصة فى شركات الأشخاص، وأن الإجراءات كلها تمت وأن الشريك الليبى شريك موصى ليس له حق التوقيع عن الشركة وأنه لا يجوز الخروج على نظام الشركة بالمخالفة للقانون وإلا تعرضت الشركة للحل فى أى وقت، كما أن مجرد الاتهام ليس دليلاً على ارتكاب المخالفة، خاصة أن الشريك الليبى لم تصدر ضده أحكام، بل مجرد أقوال مرسلة لم يقم الدليل عليها من الأوراق، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن الطاعن ـ بصفته ـ يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بتعويض قدره مائة ألف جنيه.
ومن حيث إن المادة (2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 تنص على أنه “يجب أن يقيد فى السجل التجارى:
1ـ الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
2ـ شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها”.
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه ” يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة”.
وتنص المادة (4) من القانون على أنه “استثناءً من أحكام المادة السابقة (المادة الثالثة) ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بحكم القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:(1)……….(2) إذا كان الأجنبى شريكاً فى شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصرى المتضمن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأسمال الشركة”.
وتنص المادة (8) على أن “يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع، ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب بتقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لصاحب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع أوجب القيد فى السجل التجارى بشركات الأشخاص وغيرها، واشترط فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون مصرياً مرخصاً له بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، واستثنى المشرع من ذلك أنه يتعين على الأجانب القيد بالسجل التجارى، وذلك فى حالات منها أن يكون الأجنبى شريكاً فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأسمال الشركة، وأنه للمكتب أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون أو القرارات المنفذة له بشرط أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يبلغ صاحب الشأن به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تقديم الطلب، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت والمستقر عليه أن شركات الأشخاص تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم البعض، ومن ثَمَّ يراعى فى إبرام عقد الشركة أشخاص الشركاء فيها وصفاتهم الخاصة، أى تقوم على الاعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء. وأن شركة التوصية البسيطة وإن كانت تضم نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وآخرين موصين، إلا أن ذلك لا يعنى أن الازدواجية بين طائفتى الشركاء اللتين تضمهما الشركة أننا بصدد شركتين مختلفتين، إحداهما شركة تضامن تقوم بين الشركاء المتضامنين، والثانية شركة توصية بسيطة تتركب من الشركاء الموصين، وإنما تكون الشركة شركة واحدة تتألف من طائفتين بين الشركاء تتلاحمان معاً، وإن اختلف النظام القانونى لكل منهما، اختلافاً مرده الأصل التاريخى لنشأة هذه الشركة.
ولما كانت الشركة من شركات الأشخاص وأنها تقوم على الاعتبار الشخصى لجميع الشركاء فيها سواء المتضامنون أو الموصون، فإن هناك شروطًا يجب مراعاتها فى هؤلاء الشركاء ومن أهمها شرط حسن السمعة الذى هو صفة من صفات التجار، والعاملين فى هذا المجال والذى اشترطه قانون التجارة فى التجار، وإنه وإن كان الشريك الموصى لا يكتسب وصف التاجر بالمعنى الدقيق، إلا أن الشركاء فى شركات الأشخاص يكوّنون نسيجاً واحداً يجب توافر شروطه فى الجميع.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقرت فى أحكامها على أن أجهزة الأمن تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالات الواقعية التى تواجهها والتى توجب عليها أن تتدخل لمواجهتها حمايةً للأمن العام وبالإجراء الضبطى المناسب بشرط الاستناد إلى حالة واقعية لها وجود حقيقى وتتوافر لها الشروط والأوصاف القانونية.
ومن حيث إنه عن الحالة الماثلة فإن الثابت من الأوراق أنه صدرت تعليمات للإدارة العامة للأمن بوزارة الاقتصاد والتجارة بأنه بالنسبة لطلبات القيد المقدمة من الشركات التى يشارك فى تأسيسها شركاء غير مصريين فإنه يتعين أن يؤخذ رأى الجهات الأمنية في هؤلاء الشركاء الأجانب على سند أنه من حق جهة الإدارة التقصّى والتحقق من سمعة الشخص حتى لا يؤدى نشاطه إلى الإضرار بمصالح البلاد، خاصة إذا كان النشاط يتعلق بالتصدير للخارج والاستيراد، وهو ما يصدق على الحالة الماثلة، حيث ورد للإدارة رد الأمن بعدم الموافقة على قيد الشركة فى السجل التجارى بناءً على أن الشريك الأجنبى من العناصر المشتبه فى صلتها بالمخابرات العامة لإحدى الدول وأنه سبق اتهامه فى قضايا تهريب ذهب إلى داخل البلاد وقضايا أخرى مماثلة داخل الدولة التى ينتمى إليها وهى أمور تفقده حسن السمعة والسلوك باعتباره شريكاً أجنبيًا فى شركة يفترض أنها سوف تمارس نشاطها داخل البلاد. كما أنه يضاف إلى ذلك، أن الثابت من الأوراق أن الشريك الأجنبى يملك ثلاثة أرباع حصة الشركة مما يفقده شرطاً من شروط القيد الذى يوجب أن يكون الشركاء المصريون مالكين لـ51% فأكثر من رأسمال الشركة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء سليماً مطابقاً لصحيح حكم القانون، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون مما يجعل النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإنه لكى يقبل طلب التعويض فلابد من توافر أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث إنه وقد انتفى ركن الخطأ فى القرار المطعون فيه، ومن ثَمَّ فإنه من الواجب رفض الطلب وهو ما اتجه إليه الحكم المطعون فيه مما يجعل النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.