جلسة 18 من مايو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ود.محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبدالمنعم عطيه.
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1672 لسنة 43 قضائية عليا
ـ مهنة المحاسبة والمراجعة ـ مزاولة المهنة ـ القيد فى سجل المحاسبين والمراجعين.
المواد (1)، (2)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11)، (15)، (16)، (17)، (18)، (39) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
استلزم المشرع لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة القيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين ـ ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول (أ) جدول المحاســـبين والمراجعـــــــــــين تحت التمرين، (ب) جدول المحاسبين والمراجعين، (جـ) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين ـ يُشترط للقيد فى السجل العام أن يكون الطالب مصرياً، كامل الأهلية المدنية، وحسن السمعة ـ ويُشترط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الحصول على المؤهلات المشار إليها فى المادتين (6)، (7) من القانون ـ كما يشترط للقيد بالجدول (ب) الخاص بالمحاسبين والمراجعين أن يكون إما بالنقل من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين وبشرط قضاء المدة المشار إليها بالمادة (8)، وأن يكون قد زاول أعمالاً محاسبية بصورة جدية أو شغل إحدى الوظائف التى عددتها المادة (10) أو بطلب القيد مباشرة وذلك لبعض الفئات التى عددتها المادة (11) على سبيل الحصر ـ وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القيد ويرفق بها الأوراق التى تثبت توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون ـ إذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط فى طالب القيد كان عليها أن تؤجل الفصل فى الطلب وتعلن الطالب بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل فى الطلب ـ ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسبباً، وأن تفصل فى الطلب خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً ـ إذا رفض الطلب لتخلف أحد الشروط اللازمة للقيد ـ دون شرط حسن سمعة الطالب ـ جاز لطالب القيد إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 30/1/1997 أودع الأستاذ/ صلاح موسى السيد، المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 1672 لسنة 43 ق.عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 3/12/1996 فى الدعوى رقم 211 لسنة 46ق والقاضى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى المصروفات”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة القيد بجدول المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بجلسة 30/7/1991 مع مايترتب على هذا الإلغاء من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 15/2/1999، وبجلسة 16/8/1999 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 3/10/1999، حيث جرى تداوله أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث حضر الطرفان وقدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات وقدم الطاعن حافظتى مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 5/1/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2002 مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وجيز هذا النزاع يخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 9/10/1991 أقام الطاعن الدعوى رقم 211 لسنة 46ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار لجنة القيد بجدول المحاسبين والمراجعين الصادر فى 30/7/1991 برفض قيد اسمه بجدول المحاسبين والمراجعين الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أن لجنة القيد بجدول المحاسبين والمراجعين قررت بتاريخ 30/7/1991 رفض طلب القيد المقدم منه والمشتمل على ملف مستوفٍ لجميع الأوراق اللازمة للقيد طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن تنظيم مهن المحاسبة والمراجعة، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه قد مضى مدة أربعة أشهر دون رفض من اللجنة فيجعل طلبه مقبولاً بقوة القانون، ولأن الجهة الإدارية لا تملك إلغاء القرار الضمنى المشار إليه ولا أن تسحبه بعد مرور أكثر من ستين يومًا على وجوده القانونى.
قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وأودعت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وشيَّدت المحكمة قضاءها ـ بعد أن استعرضت نصوص المواد 1، 10، 15، 16، 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ـ على أساس أن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ناقشت المدعى فى الطلب المقدم منه للقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بتاريخ 18/2/1991 وأعلمته بالمستندات المتعين عليه استيفاؤها حتى يتسنى عرض طلبه على لجنة القيد المختصة ورغم عدم تقديم المستندات المطلوبة تم عرض طلبه على لجنة القيد بجلسة 9/7/1991 التى قررت تأجيل البت فيه، واستدعاؤه للحضور أمام اللجنة لمناقشته ومعه المستندات المشار إليها، وتم إخطاره بذلك فى 21/7/1991 بالكتاب رقم 2085 ولكنه تقاعس عن ذلك، واستعرضت اللجنة طلبه بجلسة 30/7/1991 وما أرفقه المدعى من مستندات واتضح لها أنه لم يشغل إحدى الوظائف النظيرة المنصوص عليها فى القانون رقم 133 لسنة 1951 وعليه قررت رفض الطلب، ومن ثَمَّ يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية:
أولاً: إن الجهة الإدارية حين أخطرته فى كتابها المؤرخ 21/7/1991 بالحضور والمناقشة ومعه شهادة عن مدة الانتداب ـ وهى الشهادة المقدمة ضمن الأوراق رفق الطلب المؤرخ 9/1/1991 ويؤكد ذلك أن الحاضر عن الحكومة قدم شهادتين كل منهما تحوى ذات البيان المطلوب وهى مدة الندب عن أعوام 76، 77، 1978 فى 30/3/1979، وبالتالى يكون الإخطار المشار إليه غير ذى موضوع وليس له أى أثر قانونى لأنه ورد على غير محل، وبعد فوات 14 يومًا 6 شهور مضت بعد أصبح الطلب مقبولاً بقوة القانون إعمالاً بحكم المادة 17/4 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه.
ثانياً: صدر الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب وبخلاف الثابت بالأوراق، حيث التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من جهة الإدارة ذاتها وهى بيان حالة وظيفية ـ بنك ناصر الاجتماعى، وشهادة الخبرة الصادرتين من الجمعية العمومية الاستهلاكية بمجلس مدينة منوف وأغفلت دلالة هذه المستندات.
من حيث إن المادة (1) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ينص على أنه “لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول:
( أ ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين.
(ب) جدول المحاسبين والمراجعين.
(ج ) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين”.
وتنص المادة (2) على أن “مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون يشترط للقيد فى السجل العام أن يكون الطالب:
1 ـ مصرياً……………
2 ـ كامل الأهلية المدنية.
3 ـ حسن السمعة”.
(أ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
وتنص المادة (6) على أن “يُشترط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية:
1ـ دبلوم مدرسة التجارة العليا.
2 ـ بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة.
3 ـ بكالوريوس المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية.
4 ـ بكالوريوس التجارة من شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب”.
(ب) جدول المحاسبين والمراجعين
وتنص المادة (8) على أن “يُشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد فى أعمال المحاسبة والمراجعة:
( أ ) ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (6).
(ب) ………… (ج) ………………. (د)………………..
وتنص المادة (9) على أن “يُشترط فى التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلاً أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة فى مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المقيدين بالسجل.
………………………………………. “.
وتنص المادة (10) على أن “يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب فى وظيفة مساعد مفتش بديوان المحاسبة أو ……………………….” .
وتنص المادة (11) على أن “مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة:
(1) أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية.
(2) الحاصلون على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 6 والبند الأول من المادة 7 من هذا القانون، إذا كانوا قد زاولوا المهنة المدة المنصوص عليها فى المادة 8 بمكاتبهم الخاصة أو بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين أو المودعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة فى مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) الحاصلون على دبلوم التجارة المتوسطة الذين زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(5) الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن تقرر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 كفايتهم العملية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
(6) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التى تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية
أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة (15) وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (15) على أن “تقدم طلبات القيد فى أحد الجداول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من: ………………………..”.
وتنص المادة (16) على أن “يجب أن يتضمن طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة.
ويجب أن ترفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذا
القانون …………………….”.
وتنص المادة (17) على أنه “تقرر اللجنة، بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب، قيد اسمه فى السجل.
وإذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط فى الطالب وجب عليها أن تؤجل الفصل فى طلبه وأن تعلن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل فى الطلب.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسبباً.
ويجب على اللجنة أن تفصل فى كل طلب فى مدى أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وأن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره بالطريقة المتقدم ذكرها وإلا اعتبر الطلب
مقبولاً، …………………..”.
وتنص المادة (18) على أن “إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب……………………………..
أما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط آخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط”.
وتنص المادة (39) على أن “……………………………….
تأمر بأن يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن يُنشر فى الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة. وقد صدر فى 15 سبتمبر سنة 1951”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أنه لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول (أ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، (ب) جدول المحاسبين والمراجعين، (ج) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين، وإنه يُشترط للقيد فى السجل العام أن يكون الطالب مصرياً، كامل الأهلية المدنية، وحسن السمعة، وإنه يشترط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الحصول على المؤهلات المشار إليها فى المادتين (6)، (7) سالفتى الذكر، كما أنه يشترط للقيد بالجدول (ب) الخاص بالمحاسبين والمراجعين أن يكون إما بالنقل من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين بشرط قضاء المدد المبينة المشار إليها فى المادة (8) سالفة الذكر، وأن يكون قد زاول أعمالاً محاسبية بصورة جدية، وذلك على النحو الذى أوضحته المادة (9) آنفة البيان، أو شغل إحدى الوظائف التى عددتها المادة (10) المشار إليها، وإما أن يكون عن طريق طلب القيد مباشرة بجدول المحاسبين والمراجعين، كما أوضحته المادة (11) سالفة البيان وذلك لبعض الفئات التى عددتهم على سبيل الحصر فى البنود الستة المشار إليهم، وتقدم طلبات القيد فى أى من الجداول الثلاثة للجنة القيد التى بينت تشكيلها المادة (15) ويجب أن يتضمن طلب القيد اسم طالب القيد ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة ويجب على طالب القيد أن يرفق بطلب القيد الأوراق التى تثبت توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون فيه، وإذا رأت اللجنة المشار إليها توافر هذه الشروط فى طالب القيد قررت قيد اسمه فى السجل، وإذ رأت عدم توافر الشروط فى الطالب كان عليها أن يؤجل الفصل فى الطلب وتعلن الطالب للحضور أمامها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل فى الطلب، ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسبباً، كما يجب على اللجنة أن تفصل فى كل طلب فى مدى أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، بقرارها فور صدوره بالطريقة ذاتها وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، وإذا رفض الطلب لتخلف أحد الشروط فى طالب القيد ـ دون شرط سوء سمعة الطالب ـ جاز لطالب القيد إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة عام 1975 وتقدم بطلب القيد مباشرة بالجدول (ب) الخاص بالمحاسبين والمراجعين دون أن تتوافر فيه إحدى الحالات الست المشار إليها في المادة (11) سالفة البيان، ومن ثَمَّ يكون قرار لجنة القيد الصادر منها بجلسة 30/7/1991 فيما انتهت إليه من رفض الطلب قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه لا ينال ما ذكره الطاعن من أن عدم البحث في طلبه خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمه فى 7/1/1991 يعد بمثابة قبول طبقاً لنص المادة (17) المشار إليها، فإن هذا القول مردود عليه لأن الثابت من الأوراق أن الطلب الذى تقدم به الطاعن لم يكن مستوفياً للمستندات التى تطلبها القانون، فضلاً عن أن لجنة القيد قد أخطرته للمثول أمامها للمناقشة، وقد تم ذلك في 18/2/1991 وأعلمته بالمستندات التى يتعين عليه استيفاؤها إلا أنه تقاعس عن تقديمها، وبالتالى تكون قد انتفت قرينة القبول الضمنى لطلب قيده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة وإن كان لأسباب أخرى فإنه يكون فيما انتهى إليه قد أصاب وجه الحق.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات