جلسة 25 من مايو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، وعطيه عماد الدين نجم، ومحمد عبدالحميد أبو الفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 342 لسنة 44 قضائية عليا
ـ ترقية ـ الترقية إلى درجة مدير عام ـ ترتيب الأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية فى الترقية بالاختيار.
المادتان (36)، (37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978.
الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار ـ القانون اشترط فى المرقى أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويفضل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة وعند التساوى فى مرتبة الكفاية يتعين التقيد بالأقدمية بحيث لا يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية ـ ثمة فرق واضح بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الأقدمية فى الدرجة، حيث يكون من المتصور أن يشغل مجموعة من العاملين درجة واحدة فى تاريخ واحد ـ المعينون فى قرار واحد أو المرقون فى قرار واحد ـ ولكن ليس من عينوا أو رقوا فى قرار واحد فى ترتيب واحد للأقدمية ـ أساس ذلك ـ لا يمكن من الناحية القانونية وجود اثنين يتحدان فى ترتيب أقدمية واحدة فى درجة مالية واحدة على الإطلاق ـ إن من يحمل الترتيب السابق فى الأقدمية فى قرار التعيين أو الترقية يكون أقدم فى ترتيب الأقدمية ممن يحمل ترتيباً تالياً له ـ مؤدى ذلك ـ عند الترقية للوظيفة الأعلى وعند التساوى فى مرتبة الكفاية فى الترقية بالاختيار والأخذ بمبدأ عدم جواز تخطى الأقدم عند التساوى فى الصلاحية والكفاية مع الآخرين فإن السابق فى ترتيب أقدمية الدرجة المرقى منها يكون هو صاحب الحق فى الترقية ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 18/10/1997، أودع الأستاذ/ محمد عبدالعزيز إبراهيم، المحامى، بصفته وكيلاً عن السيد/إبراهيم إسماعيل إبراهيم الطماوى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 342/44 ق.ع ضد السيد/ وزير التعليم العالى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة الترقيات ـ بجلسة 23/8/1997 فى الدعوى رقم 4318 لسنة 50ق، والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأحقيته فى تسوية حالته وترقيته إلى درجة كبير ـ أخصائيين تنمية إدارية اعتباراً من 31/12/1995 تاريخ ترقية المطعون فى ترقيتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السابعة والتى قررت بجلسة 4/4/2001 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 6/5/2001، وفيها نظر الطعن أمامها، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص، وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 2/3/2002، وبجلسة 13/4/2002 تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4318/50ق أمام محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة الترقيات بتاريخ 27/2/1996 طالباً الحكم بأحقيته فى تسوية حالته وترقيته إلى درجة كبير أخصائيين اعتبارًا من 31/12/1995 تاريخ ترقية زملائه المطعون على ترقيتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعى شارحاً دعواه إنه عُين بتاريخ 6/9/1959 بوزارة التعليم العالى على الدرجة الثامنة الكتابية بمؤهل دبلوم التجارة الثانوية، وحصل أثناء الخدمة على دبلوم معهد الدراسات التعاونية والإدارية عام 1965، وبكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية عام 1973، ورقى إلى الدرجة الثانية التخصصية تنمية إدارية فى 31/12/1977، ثم الدرجة الأولى التخصصية تنمية إدارية فى 27/12/1984. وأضاف المدعى بأن زميليه السيدين/ ……………..،……………….. وإن كانا قد حصلا على الدرجة الثانية بتاريخ 31/12/1974، واتحدا معه فى تاريخ شغل الدرجة الأولى التخصصية ـ تنمية إدارية فى 27/12/1984، إلا أنه أسبق منهما فى تاريخ الحصول على المؤهل العالى، إذ حصلا على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية سنة 1980، فى حين أنه حصل على هذا المؤهل سنة 1973، ومع ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3315/1995 بترقيتهما إلى درجة كبير أخصائيين بتاريخ 31/12/1995، فتقدم بتاريخ 15/1/1996 بتظلم من هذا القرار إلى الجهة الإدارية التى أخطرته بتاريخ 25/2/1996 برفض تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 23/8/1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها ـ بعد استعراضها لنصى المادتين 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 معدلاً بالقانون رقم 115/1983 ـ على أن الثابت من الأوراق أن المدعى وإن كان يتساوى مع المطعون على ترقيتهما السيد/ ………………..، والسيد/………………… فى أقدمية الدرجة الأولى، حيث ترجع أقدميتهما فيها إلى 27/12/1984، إلا أنهما يسبقانه فى أقدمية الدرجة الثانية إذ ترجع أقدميتهما فيها إلى 31/12/1974، بينما ترجع أقدميته فيها إلى 31/12/1977، ومن ثَمَّ يكون المدعى أحدث منهما، وبالتالى لا يكون هناك ثمة تخطى للمدعى بالقرار المطعون فيه إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام، ومن ثَمَّ تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى فهم الواقع فى الدعوى، فضلاً عن بطلانه للفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، ومخالفة الثابت من بالأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه أخذ بمعيار واحد فقط لم يرد فى المادة 37 من القانون رقم 47/1978، وأغفل باقى الشروط التى نصت عليها هذه المادة لكون الطاعن أقدم من زميليه فى التعيين، وفى تاريخ الحصول على المؤهل العلمى، وكذا حصوله على دبلوم الدراسات العليا فى المراجعة والضرائب عام 1986، وكما أن المستشهد بهما عندما نقلا إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية لم يستصحبا أقدميتهما فى المجموعة النوعية السابقة ويكون الطاعن بذلك أقدم منهما فى الدرجة الثانية التخصصية والتى شغلها فى 31/12/1977، بينما كان زميلاه يشغل كل منهما الدرجة الثانية الكتابية فى 31/12/1974، ولا يسوغ المفاضلة بينهما على أساس الدرجة الثانية لمغايرتها لنوع درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع نوع العمل ودرجة شاغل الوظيفة.
ومن حيث إن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أنه “مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها……..”.
وتنص المادة 37 منه معدلة بالقانونين رقمى 115/1983، 34/1992 على أنه “تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء، وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز…………. .
ويُشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جداً على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة ……………”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار، واشترط القانون فى المرقى أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة، وعند التساوى فى مرتبة الكفاية يتعين التقيد بالأقدمية بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية، وهو أمر تمليه دواعى المشروعية.
ومن حيث إن ثمة فرقًا واضحاً بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الأقدمية فى الدرجة، حيث يكون من المتصور أن يشغل مجموعة من العاملين درجة واحدة فى تاريخ واحد، فالمعينون فى قرار واحد، أو المرقون فى قرار واحد، ولكن ليس من عينوا أو رقوا فى قرار واحد فى ترتيب واحد للأقدمية، باعتبار أنه لا يمكن من الناحية القانونية وجود اثنين يتحدان فى ترتيب أقدمية واحدة فى درجة مالية واحدة على الإطلاق، بل إن من يحمل الترتيب السابق فى الأقدمية فى قرار التعيين أو الترقية يكون أقدم فى ترتيب الأقدمية ممن يحمل ترتيباً تالياً له، ومتى كان ذلك فإنه عند الترقية للوظيفة الأعلى، وعند التساوى فى مرتبة الكفاية في الترقية بالاختيار، والأخذ بمبدأ عدم جواز تخطى الأقدم متى تساوى فى الصلاحية والكفاية مع الآخرين، فإن السابق فى ترتيب أقدمية الدرجة المرقى منها يكون صاحب الحق فى الترقية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تساوى مع زميليه السيدين/ سيد محمد عبدالرحيم حسنين، ومحمد محمود رضوان ـ المطعون على ترقيتهما ـ فى مرتبة الكفاية، واتحد معهما فى تاريخ شغل الدرجة الأولى اعتبارًا من 27/12/1984، إلا أنهما يسبقان الطاعن فى كشوف ترتيب الأقدمية فى الدرجة الأولى، إذ ورد اسمه لاحقاً لهما فى ترتيب أقدمية الدرجة الأولى واستقر وضعه على هذا الوجه بعدما قضى بجلسة 20/1/1999 بعدم قبول الدعوى رقم 2994/48ق المقامة منه طعناً على ترتيب أقدميته فى الدرجة الأولى أمام محكمة القضاء الإدارى لرفعها بعد الميعاد.
ومن ثَمَّ فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3315/1995 المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية السيدين/ سيد محمد عبدالرحيم حسنين، ومحمد محمود رضوان دون الطاعن باعتبارهما أقدم منه فى ترتيب أقدمية الدرجة الأولى يكون ـ والحال هذه ـ قد صدر متفقاً وأحكام القانون، ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص فى قضائه إلى ما تقدم، فيكون محمولاً على الأسباب المتقدمة قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده السبب القانونى الصحيح.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.