جلسة 4 من يونيو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم عطا الله، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى، وحسن سلامة أحمد محمود، وعلى محمد السناوى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 11591 لسنة 47 قضائية عليا
ـ حكم فى الدعوى ـ تفسير الأحكام ـ محل طلب تفسير الحكم ـ طبيعة الحكم الصادر بالتفسير.
المادة (192) من قانون المرافعات.
تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد بمنطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له ، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق
أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى الحكم بما يتفق وهذا القصد ـ يُعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة
لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بقوة الشىء المقضى به ـ أثر ذلك: طلب التفسير لا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئًا أو إذا قصد إلى اعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيًا كان وجه الفصل فى هذه الطلبات ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 10 من سبتمبر سنه 2001 أودع الأستاذ/ أحمد محمد الأخضر المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طلب التفسير الماثل عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثالثه ـ فى الطعن رقم 679 لسنه 46ق. عليا بجلسة 7/8/2001 الذى قضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنة 96 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2/1/1989 قائماً ومنتجاً لكافة آثاره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
والتمس الطالب فى ختام طلبه تفسير الحكم الصادر فى الطعن رقم 679 لسنه 46ق. عليا ـ المشار اليه فيما يتعلق بركن التسليم للأرض وما عليها من منشآت موضوع عقد البيع المؤرخ 2/1/1989 والمحرر فيما بين المدعى والمطعون ضده باعتبار أن ذلك هو الأثر الواجب من آثار الحكم حتى يتم تنفيذ هذا الحكم ولا يتخذ عدم الإشارة للتسليم ذريعة فى عدم التنفيذ وإفراغ الحكم من مضمونه.
وأعلن طلب التفسير على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه عدم اختصاص هيئه مفوضى الدولة بنظر الطلب، وتكون المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثالثة، التى أصدرت الحكم فى الطعن محل طلب التفسير هى المختصة بنظر هذا الطلب.
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستى 26/2، 2/4/2002 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى أسبوعين ولم تقدم مذكرات خلال الأجل المصرح به، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعه تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 7175 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات ـ طالباً الحكم: بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنه 1996 الصادر بتاريخ 23/5/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام السيد الدكتور/ ممدوح البلتاجى وزير السياحة بأن يؤدى بصفته الشخصية وبالتضامن مع وزارة السياحة تعويضاً مقداره نصف مليون جنيه عن الأضرار التى أنزلها القرار المطعون فيه فضلاً عن المصروفات.
وبجلسة 7/9/1999 قضت المحكمة بإثبات ترك المدعى بصفته طلب التعويض ورفض الدعوى موضوعاً.
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطالب فقد طعن عليه بالطعن رقم 679 لسنه 46ق .عليا؛ حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن بجلسة 7 من أغسطس سنة 2001 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنه 96 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وشيَّدت المحكمة قضاءها بأن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامه للتنمية السياحية (وهى الطرف الأصيل فى العقد موضوع الطعن ـ وهو عقد بيع أراضٍ بمنطقه خليج العقبة لإقامة مشروع سياحى) قد أنذرت الطاعن بكتابها رقم 758 المؤرخ 23/4/1996 بأنه ما لم يتم افتتاح الفندق خلال مهلة يحددها للانتهاء من ذلك خلال عام 1996 ستضطر آسفة للنظر فى فسخ العقد، ثم خاطبته بكتابها المؤرخ 26/5/1996 بأن الهيئة قد حددت يوم الأحد الموافق 3/6/1996 لقيام لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع ومعاينته على الطبيعة لبيان مدى تقدم التنفيذ فى ضوء الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وطلبت الهيئة من الطاعن فى ذات الكتاب تعيين مندوب مفوض عن الشركه لمرافقة اللجنة أثناء معاينتها للمشروع والتوقيع على تقرير المعاينة.
ولا مراء فى أن ما ورد بالكتاب الأول يفيد بأن الهيئة أعطت الطاعن مهلة لافتتاح الفندق تمتد حتى نهاية 1996؛ حيث ناطت بالطاعن تحديد هذه المهلة وفقاً لما يتراءى له شريطة عدم تجاوزها نهاية ذلك العام، وأن مقتضى ذلك هو تعديل أحكام العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بموعد الانتهاء من تنفيذ المشروع محل هذا العقد باتفاق الطرفين، كما أن ما ورد بالكتاب الثانى يفيد موافقة الهيئة وانصراف نيتها إلى استمرار العلاقة التعاقدية بينها وبين الطاعن، وذلك بتنفيذ أحكام العقد؛ حيث قررت متابعه تنفيذ المشروع ومعاينته على الطبيعة بحضور الطرفين، وإذ صدر قرار وزير السياحة المطعون فيه بتاريخ 23/5/1996 ـ بالإرادة المنفردة ـ فى الوقت الذى رأت فيه الهيئة إعطاء الطاعن مهلة لافتتاح الفندق تمتد حتى نهاية عام 1996 وموافقتها على استمرار العلاقة التعاقدية على النحو المبين سلفاً سيما وأن الهيئة لم تجحد ذلك، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام العقد حرياً بالإلغاء، فضلاً عن صدور هذا القرار دون عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لما توجبه المادة (16) من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنه 1995 بشأن قواعد وشروط إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية، وبذلك يكون ذلك القرار قد صدر دون مراعاة هذا الإجراء الجوهرى، وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً لأساسه القانونى من جميع الوجوه، ويضحى بذلك غير ذى أثر على العلاقة التعاقدية القائمة منذ 2/1/1989 مما يتعين معه إلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها بطبيعة الحال اعتبار العلاقة التعاقديه مستمرة.
ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات تنص على أنه “يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تفسير الحكم لا يكون إلا النسبة إلى قضائه الوارد بمنطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، كما
لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى الحكم بما يتفق وهذا القصد ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً، لذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل، بحسب تقدير المحكمة، لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة ، وإلاّ كان ذلك إخلالاً بقوة الشيء المقضى به، والتزاما لهذه القواعد وفى نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق، أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئاً أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيًا كان وجه الفصل فى هذه الطلبات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار وزير السياحة رقم 82 لسنه 96 المقضى بإلغائه كان ينص على أن يفسخ العقد المبرم بين كل من وزير السياحة وشركه نايل غالى للفنادق والمحرر بتاريخ 2 يناير 1989 وتسترد جميع الأراضى موضوع هذا العقد بما عليها من إنشاءات.
وإذ جرى منطوق الحكم المطلوب تفسيره بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2/1/1989 قائماً ومنتجاً لكافة آثاره، وأنه وإن لم يرد بمنطوق ذلك الحكم، والأسباب المرتبطة به تسليم الأرض موضوع ذلك العقد وما عليها من إنشاءات إلى الطاعن، إلا أن ذلك يعتبر بطبيعة الحال من الآثار المترتبة على إلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنه 1996 المطعون فيه، لأن حكم الإلغاء ينطوى بحكم اللزوم القانونى على أثر هادم مقتضاه العودة بالحال وكأن القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر بما مفاده إعدامه ومحو آثاره، كما وأن تسليم تلك الأرض إلى الطاعن بما عليها من إنشاءات يعتبر من آثار القضاء باعتبار العقد المبرم مع الطاعن قائماً ومنتجا لكافة آثاره لأنه لا يتصور اعتبار العقد قائماً ومنتجاً لكافة آثاره ـ دون تسليم الأرض موضوع ذلك العقد إلى الطاعن، ومن ثَمَّ فإن منطوق الحكم المطلوب تفسيره يكون واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، وحيث إن عباراته
لا تستغلق على الفهم حسب تقدير المحكمة، مما تقضى معه المحكمة برفض طلب التفسير وإلزام طالب التفسير المصروفات عملاً بحكم الماده (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول طلب التفسير شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطالب المصروفات.