جلسة 15 من يونيو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ونجيب محمد إسماعيل، ود. محمود محمد صبحى العطار, و بلال أحمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3856 لسنة 40 قضائية عليا
ـ عاملون مدنيون بالقوات المسلحة ـ احتساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة فى المعاش ـ شروط.
المواد (8)، (73)، (102)، (112) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 .
يُشترط لاحتساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة فى المعاش الآتى:
1ـ أن يكون العامل ممن عينتهم النصوص على النحو المشار إليه.
2ـ أن يكون العامل موجودًا فعليًا بالقوات المسلحة أى تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته بالقوات المسلحة .
3ـ أن تحدد المدة المراد احتسابها مضاعفة فى المعاش الجهة المختصة بوزارة الدفاع ـ إذا قدم طلب صرف المعاش بعد انتهاء خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف فيقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارًا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 4/8/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ـ (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 27/6/1994 فى الدعوى رقم 6604/43 ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى احتساب مدة خدمته بالقوات المسلحة من 7/10/1970 حتى 1/7/1981 مدة مضاعفة فى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. احتياطيًا: بانقضاء الحق فى المطالبة بحسبان مدة الجيش مضاعفة فى المعاش ـ مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان الطعن قانونًا إلى المطعون ضده .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 14/12/1998قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثانية موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 23/1/1999؛ حيث نظر الطعن أمامها ـ وبجلسة 20/1/2001 أصدرت المحكمة حكمًا بوقف الطعن لمدة شهر لتقاعس جهة الإدارة الطاعنة عن تنفيذ طلب المحكمة ببيان ما إذا كانت الجهة الإدارية قد قامت بحساب مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده من عدمه وكذا بيان كيفية التعامل مع هذه المدة من حيث المعاش.
وأعيد نظر الطعن أمام المحكمة, وبجلسة 4/5/2002 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 15/6/2002 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا .
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا الطعن تتحصل ـ حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه ـ فى أنه بتاريخ 9/8/1989 أقام المدعى والمطعون ضده بالطعن الماثل دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع باحتساب مدة خدمته فى القوات المسلحة مضاعفة فى حساب المعاش وكافة مستحقاته المالية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى ـ شرحًا لدعواه ـ إنه عين مدرسًا للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم ببنى سويف بتاريخ 9/9/1970 ثم نقل إلى منطقة شرق القاهرة التعليمية ـ ثم التحق بالقوات المسلحة مجندًا بتاريخ 7/10/1970 حتى 1/3/1972 وأستبقى ضابطًا من التاريخ الأخير وحتى 1/7/1981 فبلغ إجمالى خدمته بالقوات المسلحة 24 يومًا 8 شهور 10 سنوات, ثم انتهت خدمته للاستقالة بتاريخ 6/7/1981 لكن جهة الإدارة لم تحسب مدة خدمته بالقوات المسلحة مضاعفة فى المعاش استنادًا إلى حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وأحكام القرارين الجمهوريين رقمى 116 لسنة 1964
و807 لسنة 1971، لذا فقد أقام دعواه السابقة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
بجلسة 23/6/1994 قضت محكمة القضاء الإدارى بقضائها المطعون عليه والمتضمن قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى احتساب مدة خدمته بالقوات المسلحة من 7/10/1970 حتى 1/7/1981 مدة مضاعفة فى المعاش, وشيَّدت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى على أن الدعوى من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد دعاوى الإلغاء.
وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً ـ أما بالنسبة للموضوع فقد شيَّدت قضاءها تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق أن المدعى له مدة خدمة قضيت فعلاً بالقوات المسلحة فى الفترة من 7/10/1970 حتى 1/7/1981 وأنها تحسب مدة مضاعفة عند تسوية المعاش طبقًا لحكم المادة 74 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 807/1971 والمادتين 8, 73 من القانون رقم 90 لسنة 1975، فمن ثَمَّ تكون شروط احتساب هذه المدة مضاعفة فى المعاش متوافرة فى حق المدعى مما يتعين القضاء له بضمها إلى مدة خدمته التعليمية كمدة مضاعفة فى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة, فقد طعنت بالطعن الماثل استنادًا إلى أنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للآتى:
أولاً: إن المادة (102) من القانون رقم 90 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 52
لسنة 1978 توجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أيه مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات الواجبة الأداء مستحقة الصرف وإلاَّ انقضى الحق فى المطالبة بها.
ولما كان المطعون ضده يطالب بحساب مدة خدمته بالقوات المسلحة فى المدة من 7/10/1970 حتى 1/7/1981 مضاعفة فى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار مادية فمن ثَمَّ فإن حقيقة طلباته تكون منازعة فى المعاش, وحيث إن الثابت أن المطعون ضده انتهت خدمته للاستقالة اعتبارًا من 6/7/1981 فبالتالى فقد كان يتعين عليه اعتبارًا من هذا التاريخ أو اعتبارًا من 1/7/1981 تاريخ انتهاء خدمته العسكرية أن يتقدم بطلب حساب تسوية معاشه على أساس حساب مدة خدمته مضاعفه فى المعاش خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته؛ وحيث إنه لم يتقدم بهذا الطلب وأقام دعواه مباشرة أمام المحكمة بتاريخ 9/8/1989 أى بعد مضى أكثر من السنوات الخمس المنصوص عليها وفى المادة المشار إليها فمن ثَمَّ يتعين القضاء بانقضاء حقه فى المطالبة بتسوية المعاش.
ثانياً: إن المطعون ضده يتنازع فى قيمة المعاش المستحق له ولم يقم بطلب حساب المدة مضاعفة فى المعاش إلاَّ فى 9/8/1989 أى بعد أكثر من السنتين المنصوص عليهما فى المادة (112) من القانون رقم 90 لسنة 1975 فمن ثَمَّ يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما المشار إليها بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تأسيسًا على أن المطعون ضده لم يطلب حساب مدة خدمته بالقوات المسلحة فى 7/10/1970 حتى 1/7/1981 مضاعفة فى المعاش إلا فى 9/8/1989 بعد مضى أكثر من السنتين المنصوص عليهما فى المادة (112) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة, فإن المادة (112) من هذا القانون تنص على أنه ” لا يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعة فى قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائى أو نتيجة للأخطاء المادية التى تقع عند التسوية ………..”
ومن حيث إنه من المقرر أن حكم المادة (112) سالفة الإشارة يفترض أن يكون هناك تسليم من الجهة الإدارية بأصل الحق فى اقتضاء المعاش، ومن ثَمَّ قيامها بتسويته وصرفه فعلاً فحينئذ تمتنع المنازعة فى قيمته بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف, وليس كذلك الحال فى النزاع الراهن إذ إن الجهة الإدارية لا تقر للمطعون ضده بأصل الحق فى اقتضاء المعاش ولم تقم بتسوية أو صرف أى معاش له, ومن ثَمَّ تخرج حالته عن نطاق تطبيق تلك المادة, الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والقضاء بقبولها باعتبارها من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 116/1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة تنص على أن “تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتين:
(أ)………………. (ب) ………………….
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون ومن فى حكمهم بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية فى حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون”.
تنص المادة (6) من ذات القانون على أن ” تضاف المدد الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة:
(أ) مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية”.
وتنص المادة (72) من ذات القانون على أن “تضاف مدد الخدمة ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها فى المادتين (6), (7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود والاحتياط من الموظفين العموميين إلى حساب معاشهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًا من خدمة الحكومة أو القطاع الخاص”.
ومن حيث إنه تنفيذًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليها أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 807 لسنة 1971 وتضمن فى مادته الأولى على أن “تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب من 5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
ونصت فى المادة الثانية من ذات القرار على أنه “يحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية”.
ومن حيث إن المادة (8) من القانون رقم 90 لسنة 1975 الذى حل محل القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تنص على أن “تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة:
(أ) مدة مساوية لمدة الخدمة ـ فى زمن الحرب ـ وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة.
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أن “……. وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان 1967 خلال مدة وجودهم الفعلى بها”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يشترط لاحتساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة فى المعاش الآتى:
1ـ أن يكون العامل ممن عينتهم النصوص على النحو المشار إليه سلفًا.
2ـ أن يكون العامل موجودًا فعليًا بالقوات المسلحة أى تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته بالقوات المسلحة.
3ـ أن تحدد المدة المراد احتسابها مضاعفه فى المعاش الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد خدم بالقوات المسلحة المدة من 7/10/1970 حتى 1/7/1981 وقد قضيت هذه المدة فعلاً فى خدمه القوات المسلحة وأن المطعون ضده من الذين ورد ذكرهم بالنصوص المشار إليها فمن ثَمَّ تتوافر بشأنه شروط احتساب هذه المدة مضاعفة فى المعاش الأمر الذى يتعين معه ـ والحال هذه ـ القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب فإنه يكون متفقًا والتطبيق الصحيح لحكم القانون, ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون، جديرًا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما تدعيه الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بحجة أن المطعون ضده لم يتقدم بطلب لحساب معاشه وأقام دعواه مباشرة أمام المحكمة بتاريخ 9/8/1975 بعد مضى أكثر من خمس سنوات بالمخالفة لنص المادة 102 من القانون رقم 90/1975 وبالتالى ينقضى حقه فى المطالبة بتسوية المعاش, إذ إن ذلك مردود عليه بأن الفقرة الثالثة من المادة (102) من القانون رقم 90/1975 سالف الإشارة تتضمن أنه إذا قدم صرف المعاش بعد انتهاء خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف فيقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب, فضلاً عن أن الميعاد المشار إليه يجوز التجاوز عنه إذا كان ذلك ناشئًا عن أسباب تبرره, هذا بالإضافة إلى أن المطالبة القضائية الماثلة تغنى عن التقدم بطلب لصرف المعاش إذ إنها تنم عن إصرار المطعون ضده وتمسكه بحقه فى اعتبار مدة خدمته بالقوات المسلحة مدة مضاعفة فى المعاش.
كما لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية الطاعنة للمحكمة (فى حافظة المستندات المقدمة للمحكمة بجلسة 4/5/2002) من أنه لا يحق للمطعون ضده ضم مدة التجنيد إلى المدة الكلية، حيث إن تاريخ التعيين يسبق تاريخ التجنيد.
ذلك أنه يشترط لاحتساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة فى المعاش أن يكون العامل موجودًا فعليًا بالقوات المسلحة, أى تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته بالقوات المسلحة وهو ما يتوافر فى شأن المطعون ضده فى الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.