جلسة 1 من يوليو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم على إبراهيم، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/محمد صالح عبدالوهاب
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4592 لسنة 45 قضائية عليا
ـ سلطة مجلس الإدارة فى وضع لوائح العاملين ـ لائحة الجزاءات ـ أحكامها.
المواد (1)، (2)، (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ـ لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 600 لسنة 1993.
خَوَّل المشرع مجلس إدارة المؤسسة سلطة وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة، كما أطلق له الحرية فى وضع هذه اللوائح بما يتفق مع طبيعة نشاط النقل الجوى ودون أن يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، اللهَّم إلاَّ قيد وحيد وهو عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية ـ أساس ذلك: مراعاة طبيعة نشاط النقل الجوى وحتى يكون لمجلس الإدارة تحقيق الغرض الذى قامت من أجله المؤسسة وبما يسمح لها بالمنافسة مع الشركات العالمية الأخرى ـ لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب بمؤسسة مصر للطيران هى القاعدة التنظيمية التى تلتزم بها المؤسسة فى شأن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 28/4/1999 أودعت الأستاذة/ نبيلة على حسين بصفتها وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنًا فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها الصادر بجلسة 28/2/1999 فى الطعن رقم 220 لسنة 32ق.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، وللأسباب المبينة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 220 لسنة 32ق.
وجرى نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة حتى قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 19/5/2002 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 220 لسنة 32ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 30/7/1998 طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء الأمر التنفيذى رقم 62 لسنة 1998 الصادر فى 21/2/1998 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه خلال عمله بمكتب هرارى بزيمبابوى من مخالفة للواجب الوظيفى والإهمال فى أداء عمله ومخالفته للتعليمات المالية والمحاسبية.
وقال إنه لا علم له بماهية المخالفة المنسوبة إليه، وما هى التعليمات التى خالفها وما هى نظم العمل المحاسبية والمالية التى كان يجب عليه القيام بها، وأنه تم التحقيق معه بإدارة التحقيقات تأسيساً على ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات والمتضمنة عدم تحصيل عدد 14 بوليصة شحن من إحدى الشركات إضافة إلى مبلغ 510 دولارات قيمة شيك مقبول الدفع مرتد من البنك التجارى بزامبيا وقد رد على هذه الملاحظات بعدم مسئوليته عنها لخروجها عن اختصاصات وظيفته، وانتهى إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 28/2/1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الطاعن يشغل وظيفة من الدرجة الأولى وصدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه بناءً على موافقة رئيس قطاع الشئون المالية بينما كان يتعين أن يصدر هذا القرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطعون ضدها طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام دون الاعتداد فى هذا الشأن بما ورد على خلاف ذلك بلائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بهذه المؤسسة إذ لا يجوز أن تتضمن اللائحة المذكورة أحكاماً تخالف نظام التأديب الوارد بهذا القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن لائحة جزاءات العاملين بالمؤسسة الطاعنة عندما تضمنت تحديد الاختصاص بتوقيع الجزاء على نحو يغاير التنظيم الوارد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 كانت تستند فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران التى رخصت لمجلس الإدارة وضع النظم واللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالمؤسسة دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام وبالتالى لا أساس لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية أحكام لائحة جزاءات العاملين بالمؤسسة المتعلقة بتحديد الاختصاص بتوقيع الجزاء،ويكون القرار المطعون فيه الصادر استناداً إلى تلك الأحكام مطابقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إن القانون رقم 116 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ينص فى المادة الأولى منه على أن:
(مجلس إدارة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التى تسير عليها فى إطار الخطة العامة للدولة، ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن تعيين هذه السياسة فى مجال النقل الجوى لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله المؤسسة والأهداف المحددة لها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (يتولى مجلس إدارة المؤسسة وضع النظم والقواعد التى تتفق وطبيعة نشاط النقل الجوى وبما يسمح لها بالمناقشة مع الشركات العالمية وللمجلس فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
(أ) إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وإدارتها……….
(ب) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالمؤسسة فى الداخل والخارج………………..
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن (يضع المجلس اللوائح المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية، وبمراعاة القواعد الآتية.
وتنص لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 600 لسنة 1993 واستنادًا لقرار مجلس الإدارة فى 28/9/1993 بالمادة 23 منها على أن :
(الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هى:
1)……………………..(2)………………………
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4)…………….. (5)…………….. (6)……………… (7)…………… (8)……………….
وتنص المادة (25) من ذات اللائحة على أن:
يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية على الوجه الآتى:
1)…………….(2)……………….. (3)…………….
4) لرئيس القطاع أو مدير عام الإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) من هذه اللائحة على جميع العاملين فى القطاع
أو الإدارة العامة التى يرأسها كل منهم فيما عدا شاغلى وظائف الإدارة العليا.
ومن حيث إنه يتضح من النصوص المتقدمة أن المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1975 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران خوَّل مجلس إدارة المؤسسة سلطة وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة، كما أطلق له الحرية فى وضع هذه اللوائح بما يتفق مع طبيعة نشاط النقل الجوى ودون أن يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام اللهَّم إلاَّ من قيد وحيد وهو عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية، ومما لا شك فيه أن المشرع قد انتهج ذلك المسلك مدفوعاً بالاعتبارات المتعلقة بطبيعة نشاط النقل الجوى وحتى يكون لمجلس الإدارة تحقيق الغرض الذى قامت من أجله المؤسسة وبما يسمح لها بالمنافسة مع الشركات العالمية الأخرى.
ومتى كان البين من الأوراق أن لائحة الجزاءات المشار إليها التى تضمنت إختصاص رئيس القطاع أو مدير عام الإدارة العامة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) من هذه اللائحة، ومن بين تلك الجزاءات الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة على جميع العاملين فى القطاع أو الإدارة العامة التى يرأسها كل منهم فيما عدا شاغلى وظائف الإدارة العليا بالمؤسسة وذلك بالمغايرة للقواعد الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ، فمن ثَمَّ تكون هذه اللائحة هى القاعدة التنظيمية التى تلتزم بها المؤسسة فى شأن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، ولا ينال من ذلك
ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن المشرع بالقانون رقم 48 لسنة 1978المشار إليه، قد عقد الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية على شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها لمجلس إدارة المؤسسة إذ إن هذا القول مردود عليه بأنه وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 1975 فإن مجلس الإدارة لمؤسسة مصر للطيران غير مقيد عند وضع لوائح شئون العاملين بالمؤسسة بما فيها لائحة الجزاءات بالقواعد المطبقة على العاملين بالقطاع العام اللهم إلا قيد عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم ومتى كان الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة محاسب أول بالدرجة الأولى بقطاع الشئون المالية بالمؤسسة الطاعنة، ومن ثَمَّ فإن القرار رقم 62
لسنة 1998 بمجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه الصادر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بالاستناد إلى موافقة رئيس قطاع الشئون المالية يكون قد صدر من السلطة التأديبية المختصة بإصداره، ويكون الحكم الطعين إذ انتهى إلى غير هذه النتيجة قد وقع مخالفاً للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه لما كان الطعن التأديبي مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لنظره والفصل فيه وفقاً لما جرى عليه قضاؤها فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الطاعن يستهدف بطعنه التأديبى الحكم بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 21/2/1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من مخالفته للواجب الوظيفى وإهماله فى أداء عمله ومخالفته للتعليمات المالية والمحاسبية خلال عمله بمكتب هرارى بزيمبابوى التابع للمؤسسة المطعون ضدها، وإذ أقيم هذا الطعن خلال المواعيد المقررة واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران أحال كتاب مدير إدارة مراقبة حسابات الطيران بالجهاز المركزى للمحاسبات للشئون القانونية للتحقيق فيما ورد به من وجود عجز بالإيرادات النقدية بمكتب المؤسسة بهرارى (زيمبابوى) تعمد رئيس الحسابات (الطاعن) إخفاءه فضلاً عن ضعف مستوى الطاعن الفنى وعدم التزامه بتطبيق الدورة المستندية السليمة وضعف نظام المراقبة الداخلية بالإقليم مما ترتب عليه ضياع أموال على المؤسسة تقرب من نصف مليون دولار زيمبابوى وارتباك الحسابات المالية.
وقد أجرت الإدارة العامة للتحقيقات بالمؤسسة المذكورة تحقيقاً فى الموضوع خلصت منه إلى ثبوت ما نسب إلى الطاعن من أنه خلال عمله رئيساً للحسابات بقطاع الشئون المالية بمكتب المؤسسة بهرارى أهمل فى عمله وخالف التعليمات ونظم العمل المالية وذلك لعدم التزامه بتطبيق الدورة المستندية والدفترية السليمة وعدم احتفاظه بصور من المستندات الأساسية المرسلة منه إلى رئاسة القطاع المالى بالقاهرة والخطأ فى التسوية المالية للإيراد وسداد الضرائب المستحقة على التذاكر الصادرة بالإقليم وعدم متابعة تحصيل المديونية على الوكلاء وتسجيلها بالدفاتر مما ترتب عليه ارتباك الحسابات المالية بالإقليم ووجود عجز بالإيراد قدره 20748.74 دولار زيمبابوى تعادل 104083.94 جنيهًا مصريًا قيمة عدد (14) بوليصة شحن سلمت للوكيل (فرست انترناشيونال) خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 1995 الذى استعملها خلال ديسمبر 1995ويناير 1996 وتعذر تحصيل هذه القيمة لإفلاس الوكيل المذكور فى 4/6/1996 وكذا مبلغ 510 دولارات أمريكية قيمة شيك مقبول الدفع مسحوب على بنك زامبيا التجارى وتم رده لإيقاف نشاط البنك بناءً على تعليمات من الحكومة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على التحقيق المشار إليه يبين أنه بسؤال المطعون ضده عما نسب إليه من المخالفات السالف بيانها أقر بأنه قد حدث سهو بعدم استخراج إيصال التنمية لمكتب السياحة الخاص بوكلاء السياحة B.S.P وتم تداركه فيما بعد، ولم يترتب عليه أية أضرار بالمؤسسة، كما أقر بأنه لم تكن هناك مطابقة بين المتحصلات عن المبيعات بين الدولار الأمريكى والعملة المحلية قبل 1/7/1996 نتيجة عدم فصل حسابات كل منهما، وقد تم الفصل بينهما بعد هذا التاريخ وتسوية الفروق السابقة عليه، وبسؤاله عن الخطأ فى تحصيل تسوية الضرائب المقررة على التذاكر الصادرة بالإقليم لصالح مصلحة الضرائب أقر رئيس الحسابات المذكور بأنه قد حدث خطأ فى تحصيل وتسوية هذه الضرائب حتى نهاية ديسمبر 1995 وأنه قام بتسوية المبالغ المحصلة وتعديلها خصماً من حساب مصلحة الضرائب فى الشهور التالية، وكذلك قرر المطعون ضده بحدوث خطأ فى توريد المبالغ المستحقة عليه مقابل الـ 20% سكن بإدخال مبلغ 5300 دولار زيمباوى منها على حساب الإيرادات النقدية وإنه تدارك هذا الخطأ فيما بعد وتعديله بحيث لم يترتب عليه أضرار مالية، أما باقى المخالفات فقد نفى المطعون ضده وقوعها منه بينما لم تقدم الجهة الإدارية أدله يقينية قاطعة على نسبتها إليه اكتفاءً منها بما ورد بكتاب إدارة مراقبة حسابات مصر للطيران (الجهاز المركزى للمحاسبات) وهو مالا تطمئن إليه المحكمة طالما لم تظاهره المستندات المؤيدة له.
ومن حيث إنه ولئن كان الأمر كذلك إلا أن ما ثبت فى جانب المطعون ضده من المخالفات التى أقر بها لدى التحقيق معه كافٍ لحمل قرار الجزاء المطعون فيه على سببه المبرر له قانوناً، ويكون الطعن عليه والحال هذه مفتقراً إلى سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض وهو
ما تقضى به هذه المحكمة دون محاجة من المطعون ضده بعدم علمه بماهية المخالفات المنسوبة إليه وما هى التعليمات التى خالفها وما هى نظم العمل المحاسبية والمالية التى كان يجب عليه القيام بها فهذا القول مردود بأن التحقيق الذى أجرته الجهة الإدارية معه تناول كل المخالفات والملاحظات التى وردت بكتاب إدارة مراقبة حسابات مصر للطيران تفصيلاَ وما كان يتعين على المطعون ضده حيال كل منها وما شاب عمله من قصور فى الأداء، ومن ثَمَّ يتعين الالتفات عما أثاره فى هذا الخصوص ويضحى قرار الجزاء المطعون فيه صادرًا من السلطة التأديبية المختصة بإصداره وقائماً على السبب المبرر له واقعاً وقانوناً.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن التأديبى شكلاً ورفضه موضوعاً.