جلسة 16 من يوليو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد يحيى حسن صبري.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبدالرحمن اللمعي ، ومحمود إبراهيم عطـــاالله، ومنير صدقي يوسف خليــل، وعبدالكريم محمود صالح الزيات.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2774 لسنة 45 قضائية عليا
ـ لجنة مخالفات المنتفعين ـ اختصاصها ـ القرار الصادر بإلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع ـ ضوابطه.
أوجب المشرع على من آلت إليه الأرض من صغار الفلاحين أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة ـ أناط المشرع بلجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ـ لجنة مخالفات المنتفعين ـ مراقبة مدى التزام المنتفعين بالتزاماتهم التى وضعها القانون أو العقد وجعل لها سلطة إصدار قرار بإلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع ـ قرار اللجنة هذا لا يعد نهائياً بل يتعين التصديق عليه من قِبل اللجنة العليا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولها تعديله
أو إلغاؤه ـ المشرع اشترط عدم مضى خمس سنوات على إبرام العقد النهائى وكذا سماع أقوال المنتفع لمواجهته بالمخالفة مع تبليغ قرار اللجنة إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً ـ قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإبرام عقد بيع نهائي للأرض محل التوزيع علي المنتفع فى تاريخ لاحق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين يعد بمثابة عدم موافقة ضمنية على ذلك القرار وعدم إجازة له ـ صدور قرار بعد ذلك من الهيئة بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين يكون قد ورد على غير محل لسبق إبرام عقد البيع النهائي عن كامل المساحة بالبيع لورثة المنتفع ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق21من فبراير سنة1999 أودع الأستاذ / رجاء زيد المحامي وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة ـ فى الدعوى رقم 2361 لسنة 47 قضائية بجلسة 29/12/1998 فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 3902 لسنة1992 فيما قضي به من التصديق على إلغاء انتفاع ورثة/ عزب النعماني القططي بالمساحة الموزعة البالغ مساحتها 14س و21ط . و2ف بناحيتي الدبابية مركز بركة السبع وميت الموز مركز شبين الكوم وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/9/2000، وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/2/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا ـ موضوع ـ لنظره بجلسة 14/5/2002،وفيها حضر محامي عن الطاعنين ومحامي الهيئة المدعي عليها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم،وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 15/1/1993 أقام الطاعنون الدعوى رقم 2361 لسنة 47 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة ـ بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 392 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح، بالتصديق على قرار اللجنة القضائية ـ مخالفات منتفعين ـ الصادر فى الدعوى رقم 1127 لسنة 1985بإلغاء انتفاع ورثة/ عزب النعماني القططي بالأرض الموزعة والبالغ مساحتها 14س و21ط و2ف بناحيتي الدبابية وميت الموز بمركزى بركة السبع وشبين الكوم محافظة المنوفية مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقالوا شرحاً لدعواهم إن مورثهم/ عزب النعماني القططي، انتفع بالأطيان محل النزاع طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبعد وفاته آل الانتفاع لورثته، ونظراً لقيام بعض الورثة بالبناء على جزء من الأرض الموزعة لوقوعها داخل الكتلة السكنية وعدم صلاحيتها للزراعة،فقد أقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى رقم 1127
لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية بطلب إلغاء انتفاعهم بالأرض الموزعة على مورثهم، وبعد عدة سنوات تم التصديق على هذا القرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقرار
المطعون فيه.
وبجلسة 29/12/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات. وشيَّدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعين حال كونهم ورثة المنتفع خالفوا الالتزام المنصوص عليه فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وذلك بالبناء على الأرض الزراعية الموزعة على مورثهم بإقامة ثلاثة منازل على مساحة 350م2.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن قرار لجنة المنتفعين جاء مجهلاً دون تحديد للأرض ومعالمها,وأن الطاعنين لم يخطروا بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة. كما أنهم أوفوا بالتزاماتهم قبل الهيئة المذكورة وسددوا كامل الثمن وتم نقل ملكيته للأطيان بموجب العقدين المشهرين رقم 2329، 2330لسنة 1987 فى 1/7/1987 وأصبحت الأرض مطهرة من كافة حقوق الغير بما فيها الهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1995 تنص على أنه” تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة وإذا تخلف مَن تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً…… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسببًا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى.
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً علي الأقل ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه …….”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على من آلت إليه الأرض من صغار الفلاحين أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة وفى حالة تخلفه عن الوفاء بأحد التزاماته
أو إخلاله بأى التزام جوهرى يقضى به العقد أو القانون، أناط المشرع بلجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ـ لجنة مخالفات المنتفعين ـ مراقبة مدى التزام المنتفعين بالتزاماتهم التى وضعها القانون أو العقد وجعل لها سلطة إصدار قرار بإلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع وأن قرار اللجنة هذا لا يعد نهائيًا، بل يتعين التصديق عليه من قبل اللجنة العليا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولها تعديله أو إلغاؤه وأن المشرع اشترط عدم مضى خمس سنوات على إبرام العقد النهائى، وكذا سماع أقوال المنتفع لمواجهته بالمخالفة مع تبليغ قرار لجنة مخالفات المنتفعين إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة بخمسة عشر يوماً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين ” عزت النعماني القططي ” ينتفع بأرض زراعية مساحتها 14س و21ط و2ف بزراعة الدبابية مركز بركة السبع وميت الموز بشبين الكوم، ونسبت الهيئة المطعون ضدها قيام الورثة بالبناء على انتفاع مورثهم وذلك بإقامة ثلاثة منازل علي مساحة 350م2 وأقامت ضدهم الدعوى رقم 1127لسنة 1985 أمام لجنة مخالفات المنتفعين، وبجلسة 25/3/1986 قررت اللجنة إلغاء قرار التوزيع الصادر لصالح المنتفع فيما تضمَّنه من توزيع الأطيان المبينة الحدود والمعالم بالطلب واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم إبرام عقد البيع النهائي لورثة المنتفع/ عزت النعماني القططي (الطاعنين وآخرين) الشهادة الأولى تم شهرها برقم 2330 بتاريخ 21/7/1987 بمساحة 5س و21ط و1ف والشهادة الثانية تم شهرها برقم 2329 بتاريخ 21/7/1987 بمساحة 9س وط و1ف ، وإجمالى ذلك مساحة 14س و21ط و2ف وهى تمثل كامل الأرض محل التوزيع على مورث الطاعنين.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم وإزاء ثبوت قيام الهيئة المطعون ضدها بإبرام عقد البيع النهائي للأرض محل التوزيع على المنتفعين بتاريخ 21/7/1987 وعقب صدور قرار لجنة مخالفات المنتفعين فى 25/3/1986 وعليه يعد تصرف الهيئة بالبيع فى الأرض لورثة المنتفعين فى تاريخ لاحق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بمثابة عدم موافقة ضمنية على ذلك القرار وعدم إجازة له خاصة أن تصرف الهيئة بالبيع صدر استناداً إلى قرار مجلس إدارتها ، ومن ثَمَّ يكون قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون عليه رقم 3902 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 25/8/1992فيما تضمَّنه من التصديق على قرار مخالفات المنتفعين الصادر فى 25/2/1986بإلغاء انتفاع ورثة/ عزت النعمانى القططي بالمساحة الموزعة البالغ مساحتها 14س و21ط و2ف قد ورد على غير محل لسبق إبرام عقد البيع النهائي عن كامل المساحة بالبيع لورثة المنتفع المذكور، بموجب الشهادتين المشهرتين فى21/7/1987 وأن ذلك التصرف تم بموافقة مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها، وهو يعد عدولاً عن قرار لجنة مخالفات المنتفعين، فضلاً عن مُضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ تحرير شهادتي التوزيع والقرار المطعون فيه، ومن ثَمَّ يكون قرار الهيئة المطعون ضدها الصادر برقم 3902 لسنة 1992 قد جاء بالمخالفة للواقع والقانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك يكون قضاؤه قد صدر بالمخالفة للواقع والقانون،الأمر الذى يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بصفته برقم 3902 لسنة 1992 فيما تضمَّنه من التصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر فى 25/3/1986 بإلغاء انتفاع ورثة/ عزت النعماني القططي بالمساحة الموزعة البالغ مساحتها 14س و21ط و2ف .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه رقم3902 لسنة 1992 فيما تضمّنه من إلغاء انتفاع ورثة /عزت النعمانى القططي بالمساحة الموزعة البالغة 14س و21ط و2ف، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضى.