جلسة 30 من يوليو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد يحيى حسن صبري.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبدالرحمن اللمعي، ومنير صدقي يوسف خليــل، وعبدالكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6460 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية ـ مدى جواز امتداد الأجل المضروب للتصرف.
المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها، المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
يتعين على الفرد إذا ما زادت ملكيته بعد العمل بالقانون سالف الذكر بسبب الميراث أن يقدم إقرارًا للإصلاح الزراعي بملكيته بعد حدوث الزيادة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا تالية لانقضاء سنة من تاريخ حدوث الزيادة، ويحق للفرد التصرف خلال تلك المدة فيما آل إليه، ويخرج عن نطاق الاستيلاء المساحات التي تم التصرف فيها خلال المدة المقررة ـ الرخصة التى خوَّلها المشرع للخاضع تفترض تمتّعه بإمكانية استخدام هذه الرخصة ـ مفاد ذلك ـ أن القانون وقد ألزم المالك أن يقدم إقرارًا بما يزيد على النصاب فقد رتب له فى ذات الوقت رخصة التصرف فى هذا القدر الزائد فإن الالتزام لا يترتب فى حق الخاضع إلا فى ذات الوقت الذي يكون للخاضع مكنة استعمال الرخصة المقررة أى مكنة التصرف فى القدر الزائد طبقاً للقانون، فإذا ما قام حائل يحول دون ممارسة هذا الحق لسبب خارج عن إرادة المالك امتنع بالتالي استخدام الرخصة المنصوص عليها ـ مؤدى ذلك ـ حق المالك فى التصرف بنقل ملكية المساحة الزائدة خلال الأجل المضروب مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف فى هذا القدر خلال هذا الأجل وإلا بات النص فى غير موضعه، ومن ثَمَّ يمتد الميعاد المقرر للتصرف حتى يزول المانع من التصرف ـ تطبيق.
في يوم السبت الموافق 3/7/1999، أودع الأستاذ/ روفائيل بخيت خليل، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد بجدولها تحت رقم 6460 لسنة 45ق.ع ـ فى قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 6/5/1999 فى الاعتراض رقم 377 لسنة 1989 والذي قضي بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء الابتدائي الواقع على أرض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء على مساحة 6س 9ط موضوع النزاع والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2001.
وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 3/10/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة1/1/2002 وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 14/5/2002 إصدار الحكم بجلسة 16/7/2002، وفيها تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 7/9/1989 ـ أقامت المعترضة رمزة محمد مجاهد (مورثة الطاعنين) الاعتراض رقم 377 لسنة 1989 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طلبت فيه الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 18/2/1969 المتضمن بيع المرحومة/ فريدة إبراهيم زعزوع إلى المعترضة مساحة7س9ط بحوض الغريب الصغير نمرة 12 بزمام ناحية الحكامنة مركز بني سويف واستبعادها من نطاق الاستيلاء قِبل الخاضع عبدالعظيم خليل سيد أحمد زعزوع طبقاً للقانون رقم 50
لسنة 1969. وذلك على سند من أن البائعة قد توفيت إلى رحمة الله فى 9/12/1973 ومن بين ورثتها عبدالعظيم خليل سيد أحمد زعزوع ـ الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 والذى تقدم بإقراره إلى الإصلاح الزراعي عن القدر الزائد على حد الاحتفاظ والذى آل إليه بالميراث عن المرحومة فريدة إبراهيم زعزوع، وأثبت فى إقراره في خانة التصرفات السابقة العقد المؤرخ 18/2/1969 إلا أن الإصلاح الزراعى قام فى 8/6/1989 بالاستيلاء على جزء من القدر المباع باعتباره ملكية طارئة لم يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون 178لسنة1952 فى حين أن التصرف قد تم من المورثة إلى المعترضة قبل وفاتها، وذلك لأن العقد العرفي قد ثبت تاريخه قبل خضوع عبدالعظيم خليل سيد أحمد زعزوع للقانون رقم 50 لسنة 1969 لثانى مرة وتقديم إقراره الثاني بوجود توقيع إنسان متوفى وهى المرحومة فريدة إبراهيم زعزوع عملاً بقانون الإثبات، وأن هذا التصرف يخضع لأحكام القانون رقم50 لسنة1969 لأن الخاضع تقدم بإقرار جديد عن الواقعة الجديدة أثبت به التصرف الصادر من مورثته إلى المعترضة، وقد استوفى التصرف الشرطين المنصوص عليهما فى هذا القانون بإثبات الخاضع للتصرف فى الإقرار المقدم منه سنة 1976 وأن التصرف يقل عن خمسة أفدنة وقررت اللجنة إحالة العقد العرفى للطب الشرعى لإجراء المضاهاة على ورقة رسمية أخرى موقعة من المتوفاة فريدة إبراهيم زعزوع أو ورقة رسمية موقع عليها من المرحوم تاج الدين علي كامل بسيونى زوج المتوفاة والمتوفى فى 16/3/1973 والموقع على العقد بصفته شاهداً.
وبجلسة 6/5/1999 قضت اللجنة برفض الاعتراض استناداً إلى عدم تقديم المعترضة
ما يفيد ثبوت تاريخ العقد العرفى بعد أن نكلت هي وورثتها من بعدها عن تقديم المستندات المطلوبة لإجراء المضاهاة لإثبات توقيع البائعة وشاهد العقد مما ينتفي معه ثبوت تاريخ هذا العقد وأنه سبق للجنة أن قررت عدم انطباق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 لأن أرض الاعتراض آلت إلى الخاضع عن طريق الميراث فتعتبر ملكية طارئة، وأنه بالنسبة لادعاء مورثة المعترضين تملكها أرض الاعتراض بوضع اليد المكسب للملكية بالتقادم فإن الثابت من العقد العرفى أنه مؤرخ 18/2/1969 أي قبل العمل بالقانون رقم 50لسنة1969 بخمسة أشهر فقط فلا تتوافر شروط الحيازة المكسبة للملكية.
ويستند الطعن إلى أسباب حاصلها :
1) أن أرض النزاع مملوكة لمورثة الطاعنين قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وقد أثبت وارث البائعة عبدالعظيم خليل سيد أحمد زعزوع فى بند التصرفات السابقة على صدور هذا القانون العقد العرفى، وبعد وفاة البائعة قام الإصلاح الزراعى بتعديل الاستيلاء قِبل الخاضع وضم الجزء محل الاعتراض للأرض المستولي عليها قِبله باعتبارها ملكية طارئة زائدة عن حد الاحتفاظ مما يدل على أن الخاضع أراد التهرب من أرض مملوكة له وزائدة عن حد الاحتفاظ إلى أرض مملوكة لآخرين بسند يعلمه هو، ومن ثَمَّ تصبح هذه المساحة غير واردة ضمن تركتها حتى يتم تقسيمها وإلا كان الخاضع قد بادر إلى إدارتها وتحصيل إيجارها إلا أنه يعلم بسبق التصرف فيها عن طريق مورثته للطاعنة ولم يتم بحث الملكية بالإصلاح الزراعى.
2) لم يقدم ورثة البائعة وهما الخاضع عبدالعظيم خليل ومحمد حازم ما يفيد قسمة تركتها وإدراج القائمة المعتمدة بسجلات الإصلاح الزراعى، ومن ثَمَّ فلا وجه لدخول أرض الاعتراض ضمن بنود تركتها.
3) أن المعترضة تضع يدها على أرض النزاع بصفة هادئة ومستمرة طبقًا لشهادة الشهود وذلك لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ الاستيلاء فى 8/6/1989.
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على أنه ” إذا زادت ـ بعد العمل بأحكام هذا القانون ـ ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية ….. وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن الملكية بعد حدوث الزيادة، وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز للفرد او الأسرة التصرف فى القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، وإلا كان للحكومة أن تستولي نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (9) على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة ……”.
وتنص المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه” يجب على المالك الفرد أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ انقضاء سنة على تاريخ حدوث السبب الذى ترتبت عليه الزيادة فى ملكيته إقرارًا مفصلاً بالبيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة ……”.
ومفاد ما تقدم أنه يتعين على الفرد إذا ما زادت ملكيته بعد العمل بالقانون سالف الذكر بسبب الميراث أن يقدم إقرارًا للإصلاح الزراعى بملكيته بعد حدوث الزيادة فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تالية لانقضاء سنة من تاريخ حدوث الزيادة. ويحق للفرد التصرف خلال تلك المدة فيما آل إليه، ويخرج عن نطاق الاستيلاء المساحات التى تم التصرف فيها خلال المدة المقررة.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرخصة التي خوَّلها المشرع للخاضع طبقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 تفترض تمتّع الخاضع بإمكانية استخدام هذه الرخصة، وعلى ذلك فإن القانون وقد ألزم المالك أن يقدم إقرارًا بما يزيد على النصاب فقد رتب له فى ذات الوقت رخصة التصرف فى القدر الزائد فإن الالتزام لا يترتب فى حق الخاضع إلا فى ذات الوقت الذى يكون للخاضع مكنة استعمال الرخصة المقررة أى مكنة التصرف فى القدر الزائد طبقاً للقانون، فإذا ما قام حائل يحول دون ممارسة هذا الحق لسبب خارج عن إرادة المالك امتنع بالتالى استخدام الرخصة المنصوص عليها، ومؤدى ذلك أن حق المالك فى التصرفات بنقل ملكية المساحة الزائدة خلال الأجل المضروب مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف فى هذا القدر خلال هذا الأجل وإلا بات النص فى غير موضعه، ومن ثَمَّ يمتد الميعاد المقرر للتصرف حتى يزول المانع من التصرف. ولما كان الثابت أن الخاضع/ عبدالعظيم سيد أحمد زعزوع قد تقدم فى الميعاد القانوني بإقرار طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 تضمَّن أن أصل ملكيته بمحافظة الفيوم 8س 11ط 89ف واحتفظ بمساحة 9س 19ط 45ف وادعي التصرف فى مساحة 23س 15ط 43ف ثم ورد لإدارة الاستيلاء كتاب مديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم رقم 757 بتاريخ3 /4/1974 مرفقاً به طلب مقدم من الخاضع يفيد أنه أحد ورثة المرحومة فريدة إبراهيم سيد أحمد زعزوع المتوفاة بتاريخ 9/12/1973 ولم يستطع تحديد نصيبه فى هذه التركة وطلب مهلة للتصرف لتحديد التركة، فضلاً عن وجود دعوى حراسة ضد التركة منظورة بمحكمة بني سويف الكلية، وقد تمت إحالة هذا الطلب إلى الإدارة العامة للشئون القانونية التى أفادت بأنه يتعين على الخاضع أن يتقدم بإقراره وإلا سيتم الاستيلاء على القدر الزائد. وتم إخطار الخاضع بذلك فى 22/4/1975 وبناءً على ذلك تقدم الخاضع بإقراره رقم1911س وأدرج فيه نصيبه فى تركة مورثته، وأدرج فيه العقد العرفي بالمساحة المشار إليها والذى تصرفت بموجبه مورثته إلى المعترضة بتاريخ 18/2/1969، وإذ امتنع على الخاضع التصرف خلال المواعيد المقررة لقيام حائل حال بينه وبين التصرف تمثل فى عدم تحديد نصيبه فى التركة ولوجود دعوى فرض حراسة فإن هذا الحائل وقد انتهي بحثه لدى الشئون القانونية فى 22/4/1975 فإن المدة المقررة للتصرف وهي سنة تبدأ من هذا التاريخ، ولما كان الخاضع قد قدم إقرارًا بالملكية الزائدة فى مارس سنة 1976 فإنه يكون قد قدم فى المواعيد المقررة بما يتعين معه استبعاد التصرف الصادر من المورثة من نطاق الاستيلاء لدى الخاضع المذكور الذى أجاز التصرف وأقر به بما يجعله تصرفاً حكيمًا صادرًا منه خلال المواعيد المقررة.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يضحى معه الطعن عليه قائماً على أساس سليم فى القانون.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستبعاد مساحة 5س 7ط الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من نطاق الاستيلاء لدى الخاضع عبدالعظيم خليل سيد أحمد زعزوع طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.