جلسة 26من أغسطس سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح, ويحيى خضرى نوبى محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5764 لسنة 46 قضائية عليا
ـ المنشآت غير الآيلة للسقوط ـ أحكام التصريح بهدمها.
المواد 1 , 2 , 3 من القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن تنظيم هدم المبانى.
حظر المشرع هدم المبانى غير الآيلة للسقوط داخل حدود المدن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك, وأناط بلجنة تشكل فى كل محافظة النظر فى طلبات التصريح بالهدم فى نطاق المحافظة, وتصدر فيها اللجنة قرارها إما بالقبول أو التعديل أو الرفض ولا يعتبر قرارها نافذًا إلا بعد اعتماده من المحافظ ـ أوجب المشرع على المحافظ فى الحالة التى يرى فيها عدم اعتماد قرار اللجنة عرض الأمر على وزير الإسكان والمرافق, ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ـ مؤدى ذلك ـ أن وجوب عرض الأمر على وزير الإسكان من قِبل المحافظ لا يكون إلاَّ فى الحالات التى يرى فيها المحافظ الاعتراض على قرار اللجنة دون أن يكون من بين هذه الحالات تلك التى ترى فيها اللجنة رفض الطلب المعروض عليها لتخلف أحد الشروط التى تطلبها القانون صراحة للهدم, وإلا كان القول بغير ذلك إعطاء الوزير سلطة الخروج على أحكام القانون دونما نص يخوله هذا الاستثناء ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 26/4/2000 أودع الأستاذ/ سمير لبيب مشرقى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5764 لسنة 46ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 269 لسنة51ق. بجلسة 7/3/2000 والقاضى فى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً, وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بإلغاء قرار امتناع محافظ الجيزة عن الموافقة على هدم البناء رقم (20) شارع دمشق بحى المهندسين, لإعادة بنائه بشكل أوسع مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 19/11/2001 وبجلسة 18/2/2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 30/3/2002 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر, وفى خلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 269 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 14/10/1996 بطلب الحكم بقبول دعواهما شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء قرار امتناع محافظ الجيزة عن اعتماد قرار اللجنة المختصة بالموافقة على هدم البناء رقم (20) شارع دمشق بالمهندسين لإعادة بنائه بشكل أوسع مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وذكرا شرحاً لدعواهما أنهما اشتريا المبنى المذكور خاليًا, وتقدما بطلب الحصول على ترخيص بهدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع, وقاما بسداد الرسوم المقررة, وقد وافقت اللجنة المختصة على هدم المبنى, المشار إليه, بجلسة 13/2/1994 برقم مسلسل (22) سجل 293 تقرير (234) بيد أن المحافظ امتنع عن اعتماد هذا القرار, بل وأصدر قرارًا لائحياً جديداً برقم 940 لسنة 1994 متضمناً وضع قواعد أخرى لهدم المبانى غير الآيلة للسقوط تتنافى مع القواعد التى كانت واردة بالقرار رقم 631 لسنة 1988 منها اشتراطه أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عامًا على الأقل دون الإشارة إلى سلطته فى التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة, وأضاف المدعيان أن امتناع المحافظ عن اعتماد قرار اللجنة يشكل قراراً سلبياً مخالفا للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة مما حدا بهما إلى رفع دعواهما.
وبجلسة 7/3/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن “الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية أن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لهدم عقاره إلى لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط, وأن اللجنة قامت بموجب كتابها رقم 1557 فى 19/4/1994 بإخطاره لموافاتها بمستندات عبارة عن شهادة تفيد بأن المبنى مضى على إقامته أربعون عاماً على الأقل, وأن المرافق بالمنطقة الواقع بها المبنى قادرة على استيعاب المبنى الجديد بالحد الأقصى للارتفاع المصرح به قانونا “مياه وكهرباء وصرف صحى” وانتهى الإخطار بأنه فى حالة عدم استيفاء الشهادات المطلوبة يعتبر الطلب كأن لم يكن, إلا أن مالكى العقار لم يتقدما بالمستندات المطلوبة …. وترتيباً على ذلك فإن سبب امتناع الجهة الإدارية عن السير فى إجراءات تصريح هدم المبنى محل التداعى يرجع إلى أن مالك المبنى لم يوافها بالمستندات المطلوبة …… وأنه لم يقدم ثمة دليل على أنه تقدم بها, ومن ثَمَّ يكون امتناع الجهة الإدارية عن السير فى إجراءات تصريح الهدم مطابقاً لأحكام القانون, وقائماً على سببه المبرر له, ويكون بالتالى طلب إلغاء هذا القرار قد جاء على غير سند صحيح من الواقع أو القانون وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
كما أضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن القانون رقم 178 لسنة 1961 تطلب فى المادة الثالثة منه أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاما إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة, وأن المدعيين لم يقدما ما يفيد أن فى التصريح بهدم المبنى مصلحة عامة, كما خلت الأوراق من أى دليل على أن جهة الإدارة قد أساءت فى استعمال سلطتها فضلاً عن أن الثابت من حافظة مستندات المدعيين المقدمة بجلسة 2/4/1997 تحضير أن عمر المبنى وقت تقديم الطلب كان ستة وثلاثين عاماً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر على وجه مخالف للوقائع الثابتة ولحكم القانون منطويًا على عدم استيعاب المحكمة لحقائق الدعوى على النحو الآتى:
أولاً: إن المحكمة تصورت فى حكمها أن اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى لم توافق على الترخيص بالهدم فى حين أن الثابت من الأوراق أن هذه اللجنة قد وافقت بالفعل على الهدم برقم مسلسل (22) ورقم القيد بالسجل (293) ورقم التقرير (234)، وأن صدور كتاب اللجنة رقم 1557 فى 19/4/1994 بطلب موافاتها بشهادة تفيد مضى 40 سنة على إقامة المبنى ….. إلخ. إنما تم بعد صدور لائحة جديدة من المحافظ برقم 940 لسنة 1994 تستلزم مضى المدة المذكورة دون أن تتضمن الإشارة إلى سلطة اللجنة فى التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات المصلحة العامة حسب النص الصريح للقانون, وهو من أوجه الطعن على اللائحة الصادرة من المحافظ .
ثانياً: إن المحكمة تجاهلت فى حكمها المطعون عليه ما أوجبته المادة (2) من القانون المشار إليه, على المحافظ إذا لم ير اعتماد قرار اللجنة عرض الأمر على وزير الإسكان, وبالتالى فإن امتناع المحافظ عن هذا الإجراء يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون.
ثالثاً: تجاهلت المحكمة استعداد أصحاب العقارات فى تحمل نفقات تعديل وتحسين المرافق الحالية لتستوعب الطاقة الجديدة وذلك مقابل الموافقة على هدم عقاراتهم والسماح بإعادة بنائها من جديد وهو ما حمل اللجنة على الموافقة على الهدم مما يكشف عن خطأ الحكم المطعون فيه فيما ذكره من ضرورة إثبات أن تكون المرافق العامة بالمنطقة الواقع بها المبانى قادرة على استيعاب البناء الجديد.
رابعاً: إن الحكم المطعون فيه أهدر المصلحة العامة إذ من المصلحة أن يتم هدم المبنى وإعادة بنائه بشكل أوسع مساهمة فى حل أزمة الإسكان المتفاقمة خاصة وقد أبدى أصحاب العقارات مساهمتهم فى تحمل نفقات تعديل وتحسين المرافق الحالية لتستوعب الطاقة الجديدة.
خامساً: ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن عمر المبنى وقت تقديم الطلب كان 36 عاماً مردود عليه بأنه مضت بالفعل أربعون عاما أثناء نظر الدعوى ما دامت المحكمة قد سلمت بأن القرار المطعون فيه هو من القرارات السلبية التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء, ومن ثَمَّ فإن امتناع جهة الإدارة عن قبول طلب الطاعنين بهدم العقار رغم مضى أربعين سنة أثناء نظر الدعوى يشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون, وأنه ليس ثمة شك أنه مما لا يتفق مع أصول العدالة أن يستمر رفض الإدارة قائمًا رغم مضى هذه السنوات حتى ولو كان انقضاؤها أثناء نظر الدعوى .
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى تنص على أنه “يحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقًا لأحكام القانون” فى حين تنص المادة (2) من القانون ذاته على أن
” تشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآتى: …. وتختص كل لجنة بالنظر فى طلبات التصريح بهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن فى نطاق المحافظة وتصدر فيها قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض, ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ, وفى حالة اعتراضه عليها يعرض المحافظ الأمر على وزير الإسكان والمرافق ويكون قراره فى ذلك نهائيًا…
كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أنه “يشترط للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاما على الأقل إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ” .
ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر فى القانون رقم 178 لسنة 1961 المشار إليه هدم المبانى غير الآيلة للسقوط داخل حدود المدن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك, وناط بلجنة تشكل فى كل محافظة النظر فى طلبات التصريح بالهدم فى نطاق المحافظة, وتصدر فيها اللجنة قرارها إما بالقبول أو التعديل أو الرفض, ولا يعتبر قرارها نافذًا إلا بعد اعتماده من المحافظ على أنه فى الحالة التى يرى فيها المحافظ عدم اعتماد قرار اللجنة أوجب عليه المشرع عرض الأمر على وزير الإسكان والمرافق, ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.
وواضح من ذلك أن وجوب عرض الأمر على وزير الإسكان من قبل المحافظ لا يكون إلاَّ فى الحالات التي يرى فيها المحافظ ـ لسبب أو لآخر ـ الاعتراض على قرار اللجنة دون أن يكون من بين هذه الحالات تلك التي ترى فيها اللجنة رفض الطلب المعروض عليها لتخلف أحد الشروط التى تطلبها القانون صراحة للهدم, وإلا كان القول بغير ذلك إعطاء الوزير سلطة الخروج على أحكام القانون دونما نص يخوله هذا الاستثناء.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين كانا قد تقدما إلى لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط بطلب لهدم العقار موضوع التداعى, فطلبت منهما اللجنة موافاتها بالمستندات الدالة على مضى أربعين سنة على إقامة هذا العقار, بيد أن الطاعنين لم يتقدما بهذه المستندات مما حدا باللجنة إلى اعتبار طلبهما كأن لم يكن ومن ثَمَّ يكون امتناعها عن السير فى إجراءات التصريح بالهدم قد جاء مطابقاً لصحيح حكم القانون, ويكون النعى على مسلكها ذلك مفتقداً صحيح سنده وتغدو المطالبة بإلغاء القرار السلبى فى هذا الشأن جديرة بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ساقه الطاعنان فى تقرير طعنهما من أن اللجنة وافقت على الهدم فى13/2/1994 برقم مسلسل (22) سجل (293) ورقم التقرير (234) بيد أن المحافظ لم يعتمد قرار اللجنة وكان عليه عرض الأمر على وزير الإسكان إعمالا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 المشار إليه, فضلاً عن أنه ما دامت المحكمة فى حكمها المطعون فيه قد سلمت بأن القرار المطعون فيه من القرارات السلبية لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء فإن امتناع اللجنة عن قبول طلب الهدم لعدم مضى أربعين سنة يكون مخالفاً للقانون لأن العقار قد مضت عليه هذه المدة أثناء نظر الدعوى ذلك أن هذا كله مردود عليه.
أولاً: بأن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية أن صاحب الشأن لم يواف اللجنة بما طلبته منه بكتابها رقم 1557 فى 19/4/1994 بما يفيد مضى أربعين سنة على إقامة العقار موضوع التداعى وبالتالى اعتبرت الطلب كأن لم يكن, أى أنه لم تصدر منهما موافقة فى هذا الشأن, ولم يرد فى أوراق الدعوى المقدمة من الطاعن الدليل على هذه الموافقة, ومردود عليه.
ثانياً:بأن ما أوجبه القانون على المحافظ إذا اعترض على قرار اللجنة من عرض الأمر على وزير الإسكان لا يكون ـ وفقا لصحيح التفسير القانونى لنص المادة (2) من القانون سالف الذكر ـ إلا فى حالة الاعتراض لغير انتفاء الاشتراطات المتطلبة قانونًا للتصريح بالهدم وإلا كان ذلك اعترافًا للوزير بالخروج على القانون بغير نص يخوله هذا الاستثناء ومردود عليه.
ثالثاً: بأن العبرة فى توافر مدة الأربعين سنة على إقامة العقار المطلوب هدمه هى بوقت الطلب, ولا يتناقض مع ذلك ما سلمت به المحكمة فى حكمها الطعين من أن القرار المطعون فيه من القرارات السلبية التى لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات التى تتقيد بها دعوى الإلغاء إذ إن ذلك مقصور على بحث مدى توافر الجانب الشكلى للدعوى للحكم على ما إذا كانت مقبولة شكلاً من عدمه, فضلاً عن أن القول بغير ذلك يتعارض مع ما هو مستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة من أن العبرة فى تقدير ما إذا كان القرار صحيحًا أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره, لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه فيما لو كانت قائمة عند صدوره، وأخيرًا فإنه لا وجه لما أثاره الطاعنان من أن قرار المحافظ رقم 940 لسنة 1994 لم يعط اللجنة سلطة التجاوز عن مدة الأربعين سنة المشار إليها لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ذلك أن هذه السلطة مقررة بنص القانون ذاته دون حاجة إلى تضمينها قرار المحافظ, كما أن اللجنة لم تثرها بالنسبة لطلب الطاعنين وإلا ما طالبتهم بتقديم شهادة تفيد أن المبنى موضوع التداعى قد مضى على إقامته أربعون سنة, كما أن مسلك اللجنة فى هذا الشأن لم يكن مشوباً بإساءة استعمال السلطة, ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليماً متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر يكون قد طبق صحيح حكم القانون ولا وجه للمطالبة بإلغائه على أن ذلك لا يمنع صاحب الشأن الطاعن من تقديم طلب جديد للجنة المختصة إذا ما توافرت المدة اللازمة للهدم والشروط الأخرى التى يتطلبها القانون .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.