جلسة 28 من سبتمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبدالبر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وعطية عماد الدين نجم.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد محمد طلعت.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4462 لسنة 43 قضائية عليا
ـ عاملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ـ إعانة التهجير ـ شروط استحقاقها ـ عدم جواز الجمع بين الإعانة المذكورة ومكافأة الميدان أو بدل الجهود الإضافية.
المادتان (2)، (5) من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة .
قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة.
القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.
قضى المشرع بمنح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو لكادرات خاصة إعانة شهرية ولم يشترط لاستحقاق تلك الإعانة سوى الوجود بمحافظات القناة فى التاريخ الذى عينه ـ استثناءً من ذلك لم يجز المشرع للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة وبين مكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 ـ إلغاء مكافأة الميدان وحلول بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاقه من شأنه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل لصرف الإعانة لتوافر علة حظر الجمع ـ المشرع ميَّز بين قيام أصل الحق فى صرف مبلغ الإعانة المذكورة وبين اقتضائه بالفعل كأثر من آثار نشوء أصل الحق ـ شرط نشوء أصل الحق فى الإعانة هو وجود العامل فى 31/12/1975 وقبله فى أى من محافظات القناة واستمراره فى العمل بها حتى هذا التاريخ فإذا ما تحقق هذا الشرط نشأ للعامل أصل الحق فى الإعانة المذكورة غير أن قيام هذا الاستحقاق لا يتولد أثره فى اقتضاء مبلغ الإعانة وصرفها إلا إذا تخلف وانتفى ما قرر المشرع اعتباره مانعًا من موانع صرف الإعانة وهو ذلك المانع المتمثل فى صرف العامل لمكافأة الميدان أو صرفه بعد إلغائها لبدل الجهود الإضافية على النحو سالف الذكر ـ تطبيق.
بتاريخ 11/6/1997 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة، المستشار بهيئة قضايا الدولة (نيابة عن الطاعنين)، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 14/4/1997 من محكمه القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 4814 لسنة 1ق المقامة من المطعون ضده (مدعى) ضد الطاعنين وآخر (مدعى عليهم) والذى حكمت فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/1976 وضمها إلى أجره الأساسى اعتبارًا من 12 أبريل 1986 والجمع بينهما وبين بدل الجهود الإضافية المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتبارًا من 1/5/1979 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 27/4/1989 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم الطعين ليكون بأحقية المدعى فى ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسى طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1988 على النحو المبين بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية اعتبارًا من 27/4/1989 ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، وإلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفةً.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلستها بتاريخ 22/1/2001 وبجلساتها التالية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 24/12/2001 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 19/1/2002، وبها نظرته هذه المحكمة وبجلساتها التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 20/4/2002 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 1/6/2002 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع .
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 15/6/2002، ثم لجلسة 5/8/2002، وإلى جلسة 28/9/2002 لإتمام المداولة.
وصدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
و من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 27/4/1994 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، حيث قيدت بجدولها تحت رقم 947 لسنة 3ق، ثم أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للاختصاص وقيدت بجدولها دعوى برقم 4814 لسنة 1ق، وطلب المدعى (المطعون ضده) فى ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976اعتبارًا من 1/5/1979 والجمع بينهما وبين بدل الجهود الإضافية المقرر بالقرار الجمهورى رقم 251 لسنة 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق بمراعاة التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأبدى المدعى شرحًا لدعواه أنه يعمل بالوحدة 18002 ج 2 بالجيش الثانى الميدانى بالدرجة الثانية، وأنه ممن تنطبق عليهم أحكام القوانين 934/1964 و98/1976 و58/1988 وقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 119 لسنة 1969 بشأن منحه مقابل تهجير بواقع 25 % من راتبه الشهرى، لأنه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وفى إحدى المحافظات التى تطبق تلك القوانين، وأضاف المدعى أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979، وقضى فى مادته الأولى بإلغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة بالقرار رقم 342 لسنة 1974.
إن المادة الثانية من القانون رقم 98/1976 تقضى بمنح مقابل تهجير بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر 1975 بمحافظات القناة الذين عادوا إليها والذين مازالوا يقيمون بالمحافظات المضيفة. ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه لا يجوز الجمع بين مقابل التهجير المنصوص عليه فى المادتين 1 و2 من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين ………. وأنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 بشأن صرف مقابل بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة على أن تلغى مكافأة الميدان المقررة بالقرار الجمهورى رقم 342 لسنة 1974. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى 251 لسنة 1979 على أن يصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة (عسكريين ومدنيين)، وكذلك المدنيين المنتدبين للعمل بالقوات المسلحة كل الوقت الذين يخدمون بالوحدات العسكرية. وأضاف المدعى أنه منذ أن صدر القرار الجمهورى سالف الذكر بإلغاء بدل الميدان فإنه لا يوجد حظر فى القانون يمنع من تقاضيه مقابل التهجير، وأنه بصدور القانون رقم 58 لسنة 1988 بضم مقابل التهجير للمرتب اعتباراً من 18/4/1988 فإنه لذلك يطالب بضم ذلك المقابل المستحق له على المرتب اعتباراً من هذا التاريخ وهو 18/4/1988، واستطرد المدعى قائلاً إنه يحق له رفع هذه الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مقابل التهجير المنصوص عليه فى القانون 98 لسنة 1976 بواقع 25% شهرياً اعتبارًا من 1/5/1979 تاريخ صدور القرار الجمهورى 251/1979 بإلغاء مكافأة الميدان وحتى 17/4/1988 مع صرفه له وضم مقابل التهجير على المرتب الأساسى اعتباراً من 18/4/1988، تاريخ سريان القانون رقم 58 لسنة 1988.
وبجلسة التحضير بتاريخ 20/4/1996 لدى هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على الكتاب رقم (501399) بتاريخ 30/7/1994 ورقم قيد 70/57/8432 بتاريخ 25/7/1994 الصادر من إدارة شئون العاملين المدنيين بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة (فرع الشئون القانونية) والموجهة إلى هيئة قضايا الدولة ببورسعيد ـ قسم القضاء الإدارى والمتضمن رد الجهة الإدارية على الدعوى وبياناً بحالة المدعى الوظيفية. كما قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير بتاريخ 20/4/1996 مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت فى ختامها الحكم أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً: بسقوط حق المدعى فى المطالبة ـ موضوع الدعوى ـ بالتقادم الخمسى، وذلك استناداً لما أوردته تفصيلاً بهذه المذكرة.
كما قدم المدعى بجلسة المرافعة بتاريخ 24/2/1997 أمام محكمة القضاء الإدارى الإسماعيلية مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف الإعانة الشهرية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 المستحقة له مع ضم هذه الإعانة إلى المرتب المستحق له على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة دفاعه.
وبجلسة 14/4/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها على سند من أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لآثارها حتى أول مايو 1979، منذ ذلك التاريخ زال القيد المانع، ويكون من مقتضى ذلك ولازمه العودة إلى الأصل وهو جواز الجمع بين الإعانة الشهرية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وما تقرر من مقابل الجهود الإضافية أو غيرها من المزايا للعاملين بعد هذا التاريخ، وذلك بحسبان أن مكافأة الميدان تختلف فى أساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الإضافية، وباعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة ولا حرمان من حق إلا بنص فى القانون يوجب ذلك الحرمان، وتكون القاعدة الواجبة الإعمال اعتباراً من أول مايو 1979 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 هى جواز الجمع بين الإعانة الشهرية المقررة بالقانون
رقم 98 لسنة 1976 وبدل الجهود الإضافية.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عُيَّن بالجهة الإدارية المدعى عليها بعهدة ميكانيكى سيارات وفُقد عام 1967، ثم عاد من الفقد اعتباراً من 25/3/1968 للعمل منذ ذلك التاريخ بالتل الكبير بالإسماعيلية وهى إحدى مدن القناة، ومن ثَمَّ يتحقق فى شأنه شروط استحقاق الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98/1976 مع الجمع بينهما وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 اعتبارًا من 1/5/1979، وإعمالاً للقانون رقم 58 لسنة 1988 بضم هذه الإعانة إلى أجره الأساسى اعتباراً من 12/4/1986 حتى وإن تجاوز بها نهاية الربط المقرر لدرجته الوظيفية، مع عدم صرف فروق مالية سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 58/1988 فى 18/4/1988، ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 127/1981 بشأن المحاسبة الحكومية، بحيث تُصرف له الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من السنوات الخمس السابقة على إقامة الدعوى بتاريخ 27/4/1994 أى اعتباراً من 27/4/1989 .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن حظر الجمع بين الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976، وبين مكافأة الميدان المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 343/1974 يَنُمُّ عن أن قصد المشرع قد اتجه إلى عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى، ومن ثَمَّ فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق هذا البدل الجديد من شأنه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل الإعانة المذكورة، وذلك لتوافر علة حظر الجمع المقرر بالمادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976، وعلى ذلك لا يجوز الجمع بين الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976، والبدل المقرر بالقرار الجمهورى رقم 215/1979 خاصة وأن سبب المنع واحد فى الحالتين فالإعانة المقررة بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 98 لسنة 1976 تُمنح للعاملين المدنيين بالدولة فى بعض المناطق، التى كانت معرضة لخطر الحرب ومكافأة الميدان التى كانت تمنح للعسكريين فى الوحدات العسكرية بهذه المناطق وحيث إن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين فيها، وإذ إنهم ليسوا من أفرادها لذلك فقد تقرر منحهم المكافأة استثناءً، وحيث إن سبب المنح واحد فى الحالتين لظروف وأوضاع متماثلة فقد رأى المشرع أنه لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة التى يستحقونها استثناءً، والإعانة المقررة بالقانون رقم 98/1976 للعاملين المدنيين بصفة عامة، وإذا كان المشرع قد استبدل مكافأة الميدان بمسمى آخر وهو بدل الجهود الإضافية، نظراً لانتهاء حالة الحرب فإن علة الحظر ما زالت قائمة ومتحققة ولا محل لإعادة النص عليها مرة أخرى.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن “تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون فى المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة”.
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه “لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها فى المادتين 1و 2 من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة”.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة على أن “تلغى مكافأة الميدان المقررة لأفراد القوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 343 لسنة 1974………….”.
وتقضى المادة الثانية من القرار ذاته بأن “يصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة عسكريين ومدنيين وكذلك المدنيين المنتدبين للعمل بالقوات المسلحة كل الوقت الذين يخدمون بالوحدات العسكرية التى تحدد بقرار من وزير الدفاع بحد أقصى 100% من الراتب الأصلى …………..إلخ”.
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع قضى بمنح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو لكادرات خاصة إعانة شهرية حددت المادة الثانية من القانون رقم 98/1976 مقدارها ولم يشترط المشرع لاستحقاق تلك الإعانة سوى الوجود بمحافظات القناة فى التاريخ الذى عينه، واستثناءً من ذلك لم يجز المشرع للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة وبين مكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974.
وإذ كان هذا الحظر يَنُمُّ عن اتجاه قصد المشرع إلى عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة وأية ميزة مالية أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن إلغاء مكافأة الميدان وحلول بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاقه من شأنه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل أصول الإعانة لتوافر علة حظر الجمع، ولا أدل على سداد هذا النظر من أن أفراد القوات المسلحة من العسكريين لا يفيدون من أحكام القانون رقم 98/1976 المشار إليه التى يقتصر الخطاب فيها على المدنيين وبالتالى فليس متصورًا بحال أن ينصرف قصد المشرع إلى جعل الآخرين فى وضع مالى أفضل بإتاحة جمعهم بين الميزتين.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش تنص على أنه “يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة الخاضعين لأحكامه، على أجورهم الأساسية المستحقة فى 12 أبريل 1986……………”.
وتنص المادة الثانية منه على أن “تضم الإعانة المشار إليها فى المادة السابقة إلى الأجر الأساسى للعامل اعتباراً من 12 أبريل 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة.
ويستمر العامل فى تقاضى العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ فيما يجاوز الحد الأقصى المسموح لبلوغه بالعلاوات الدورية وذلك بمقدار يعادل قيمة الإعانة المضمومة للأجر الأساسى بالتطبيق للفقرة السابقة”.
كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن “لا تصرف فروق عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون……..”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وفى ضوء ما سبق بسطه من مواد أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر أن المشرع ميَّز بين قيام أصل الحق فى إعانة التهجير المشار إليها أى استحقاقها وشرط نشوء هذا الاستحقاق وبين الحق فى صرف مبلغ الإعانة المذكورة واقتضاؤه بالفعل كأثر من آثار نشوء أصل الحق فيها فلم يشترط المشرع فى المادة الثانية من القانون
رقم 98/1976 المشار إليه لنشوء أصل الحق فى الإعانة المذكورة سوى شرط وجود العامل فى 31/12/1975 وقبله فى أى من محافظات القناة واستمراره فى العمل بها حتى هذا التاريخ، فإذا ما تحقق هذا الشرط فى العامل نشأ له أصل الحق فى الإعانة المذكورة غير أن قيام هذا الاستحقاق لا يتولد عنه أثره فى اقتضاء مبلغ الإعانة وصرفها إلا إذا تخلف وانتفى ما قرر المشرع اعتباره مانعًا من موانع صرف الإعانة وهو ذلك المانع المتمثل فى صرف العامل لمكافأة الميدان أو صرفه بعد إلغائها لبذل الجهود الإضافية على النحو سالف الذكر وهو ما قصد إليه المشرع من حكم حظر الجمع بين صرف الإعانة المذكورة وصرف أى من الميزتين المقررتين فى المجال العسكرى المشار إليهما ـ هذا ويرتبط الحق فى صرف مبلغ الإعانة وجوداً وعدماً بوجود وتخلف المانع ـ المشار إليه وزواله، فإذا لم يوجد هذا المانع من الصرف أو إذا زال لأى سبب تعين صرف مبلغ الإعانة للعامل الذى قام له أصل الحق فيها على النحو المتقدم بيانه، أما إذا وجد المانع من الصرف المشار إليه فلا يولد استحقاق الإعانة أثره من حيث صرف قيمتها ويظل هذا الأثر موقوفاً أو معطلاً فلا تصرف قيمة الإعانة للعامل طيلة قيام المانع من الصرف المشار إليه واستمراره فإذا مازال هذا المانع لأى سبب كما سلف الذكر فإن استحقاق العامل للإعانة يولد أثره غير ذلك فى صرف قيمتها له مادام المانع منتفيًا وغير متحقق، وتطبيقاً لذلك على الطعن الماثل فإنه لما كان الثابت مما تقدم أن المطعون ضده من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمنطقة محافظات القناة قبل 31/12/1975 وحتى هذا التاريخ وأنه كان يتقاضى أو يقوم بصرف مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وبعد إلغاء هذه المكافأة تقاضى بدل الجهود الإضافية المقرر بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه وصرف له، ومن ثَمَّ فإنه ولئن نشأ له أصل الحق فى إعانة التهجير المشار إليها إلا أن هذا الاستحقاق لا يتولد عنه أثره فى اقتضاء وصرف مبلغ الإعادة للمطعون ضده بسبب قيامه بصرف بذل الجهود الإضافية المشار إليه وطيلة استمرار صرف هذا البدل إليه ولا يكون للمطعون ضده صرف الإعانة إلا بعد زوال هذا المانع بوقف أو إلغاء صرف البدل إليه لأى سبب قانوناً ، وإذ أنه فى ضوء ذلك وأخذ بأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه فإنه يتعين ضم الإعانة المذكورة بعد إعادة حساب قيمتها على أساس الأجر الأساسى الذى يستحق للمطعون ضده فى 12 أبريل 1986 طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 58/1988 وضم قيمتها محسوبة على هذا الأساس لأجره الأساسى من هذا التاريخ 12/4/1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة مع عدم صرف قيمة الإعانة إليه إلا بعد توقف أو إلغاء صرف بدل الجهود الإضافية المشار إليه له لأى سبب يتحقق قانوناً ومن ذلك انتهاء خدمته الوظيفية لأى من الأسباب المقررة، وعندئذ ـ وفى حال استحقاقه قانوناً لصرف معاش نهاية خدمة ـ يتعين حساب مبلغ الإعادة الشهرية ضمن الأجر الأساسى المحسوب له فى المعاش والذى يتم ربط المعاش وتسوية قيمته على أساسه مع صرف مبلغ الإعانة إليه بالفعل بالقيمة التى حسبت وضمت لأجره الأساسى فى 12/4/1986 على التفصيل المتقدم إليه عقب انتهاء خدمته الوظيفية وتسوية معاشه على الوجه المتقدم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وحريًا لذلك بإلغائه والقضاء مجدداً بما تقدم إيضاحه على النحو سالف الذكر وبرفض عدا ما قضى باستحقاق المطعون ضده له على الوجه المتقدم من طلبات، وإلزام جهة الإدارة والمطعون ضده المصروفات مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المطعون ضده فى ضم الإعادة الشهرية المشار إليها إلى أجره الأساسى اعتباراً من 12/4/1986 بعد حساب قيمتها من مقدار هذا الأجر فى هذا التاريخ، وبأحقيته فى حساب قيمة الإعادة المذكورة ضمن الأجر المحسوب له فى المعاش والذى يتم على أساسه ربط مبلغ المعاش الذى يصرف إليه ـ وذلك على الوجه المبين بالأسباب ـ وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة بينهما.