ـ تأسيس الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة ـ دور الإدارة العامة للشركات ـ حدوده.
المادتان (17) ,(19) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
المادتان (44), (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 والمعدلة بالقرار رقم 40 لسنة 1995.
ليس للإدارة العامة للشركات أي دور فى الموافقة أو عدم الموافقة على طلب تأسيس الشركات, ودورها هو مجرد إعداد الأوراق توطئة لعرضها على لجنة فحص الطلبات, وهى المرحلة الثانية من مرحلتي تأسيس الشركات، حيث تقوم اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة بإصدار قرارها بالبت فى الطلب, فإذا لم تعترض على التأسيس خلال هذه المدة كان بمثابة موافقة ضمنية على التأسيس, واعتبر الطلب المقدم فى هذا الشأن مقبولاً بما يجوز معه للمؤسسين المضي فى باقي إجراءات التأسيس ـ حصر القانون الأسباب التي يجوز للجنة تأسيسًا عليها الاعتراض على تأسيس الشركة فى أربعة أسباب منها أن يكون غرض الشركة أو النشاط الذي تقوم به مخالفًا للنظام العام أو الآداب ـ استطلاع رأى جهات الأمن أمر لم يوجبه القانون على الإدارة المذكورة والتى تنحصر مهمتها فى تلقى الطلبات والأوراق التي حددتها اللائحة واستيفاء ما نقص منها فى هذه الحدود, بل إنه حتى مع الافتراض جدلاً بأن الإجراء مما تملكه الإدارة فى هذا الخصوص فما لها أن تقف موقفًا سلبيًا إزاء الطلب المقدم إليها بدعوى معارضة جهات الأمن, بل يتعين عليها إحالة الأوراق إلى اللجنة المختصة بالبت فيه للموافقة أو عدم الموافقة باعتبار أن هذه اللجنة وحدها دون غيرها هى المنوط بها هذا الإجراء ـ تطبيق
الطعن رقم 7784 لسنة 44 قضائية عليا