ـ الاتحاد المصرى للقفز الرياضى ـ عدم تبعيته لوزير الطيران المدنى.
المواد (1)، (14)، (19)، (25)، (59)، (63) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
المادة (56) من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1/ط/1989.
قرار وزير الطيران المدنى رقم 14/ط لسنة 1993.
الاتحاد المصرى للقفز الرياضى بالمظلات وألعاب الهواء تم إنشاؤه تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذى حلت وزارة الشباب محله فى النظام الجديد وتم شهره ـ وصدر بهذا الشهر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ـ ومن ثَمَّ فإن هذا الاتحاد هو المختص بإدارة شئون هذه اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التى تشترك فيها الأندية والهيئات الرياضية للأعضاء وكذلك نظام المسابقات والإشراف عليها والتنسيق مع الاتحاد الدولى فى هذا الشأن ـ قرار وزير الطيران المدنى بإنشاء الاتحاد العام للطيران المصرى الممثل الوحيد لجمهورية مصر العربية فى الاتحاد الدولى للطيران ويتكون من عدد من الاتحادات منها اتحاد القفز بالمظلات، صدر من غير مختص بإصداره مفتئتاً على سلطة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهيئاته ومن بعدها وزارة الشباب وحقها الطبيعى فى ممارسة اختصاصها الأصيل بمباشرة كافة الأنشطة الرياضية فى داخل الجمهورية وخارجها ـ اختصاص وزير الطيران المدنى يقتصر وفقاً للفهم الصحيح على مجال الإشراف على الأجواء المصرية والعمل على نشر الوعى الجوى وتشجيع الثقافة الجوية والفضائية، وكذلك الإشراف على الأندية والمعاهد التى تقوم بتدريب أو تعليم الشباب على مزاولة الطيران أو مجرد تعلمه كهواية وليس كممارسة رياضية ـ المشرع وإن كان قد وضع قيدًا على معاهد ونوادى الطيران مؤداه ضرورة حصولها على ترخيص من وزير الطيران المدنى بمزاولة وتعليم الطيران
أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر، وجعل أهداف هذه المعاهد والنوادى الخاصة نشر الوعى الجوى لدى المواطنين ورفع مستوى أداء العاملين فى مجال الطيران المدنى، إلا أن هذا القانون لم يجعل من أهداف هذه المعاهد والنوادى مباشرة النشاط الرياضى وتنظيم المسابقات وإنشاء الاتحادات الرياضية ـ تطبيق.