ـ جامعة الأزهر ـ شئون الطلاب ـ شروط القبول بالكليات ـ تخصيص كليات للبنين وأخرى للبنات ـ مناط إعمال مبدأ المساواة.
المادتان (18)، (40) من الدستور .
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975.
خوَّل المشرع المجلس الأعلى للأزهر رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر وتحديد عدد الطلاب الذين يتعين قبولهم كل عام دراسى بناءً على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات على أن يكون القبول بترتيب درجات النجاح مع استيفاء الشروط الأخرى ــ لمجلس الجامعة تحديد شروط قبول الطلاب وتناول القانون واللائحة تحديد نوعيات الكليات بالجامعة ومن بينها فرع الجامعة للبنات ــ وبذلك يكون المشرع قد خصص فرعًا مستقلاً لكليات البنين وآخر لكليات البنات وأجاز وضع قواعد للكل وفق إمكانيات كل كلية ــ مؤدى ذلك ــ إذا كان مجموع الدرجات يبقى الأساس الحاكم للالتحاق بالكليات فإن التنافس على شغل المقاعد بها يظل فى نطاق كل فرع على استقلال وفقًا لإمكانياته ــ هذا لايخل بمفهوم مبدأ المساواة بين المواطنين باعتباره حقًا دستورياً لأن المساواة هى مساواة قانونية ويستطيع المشرع بسلطته التقديرية وضع الشروط الموضوعية التى تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون ــ بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية ـ مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ــ التمييز المنهى عنه ذلك الذى يكون تحكميًا ـ أساس ذلك: أن كل تشريع لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها فى إطار المصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء التنظيم ــ تطبيق.