ـ عناصرها وإجراءات إعدادها ـ تعديل الاعتمادات ـ ضوابطه.
المواد (3)، (4)، (24)، (34) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979.
حدد المشرع عناصر الموازنة من ناحية الموارد والاستخدامات وإجراءات إعدادها واعتبر صدور قانون باعتمادها ترخيصاً لكل جهة فى حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المقررة لها فى الأغراض المخصصة من أجلها اعتبارًا من أول السنة المالية التى تم اعتماد موازنتها، وعلى مسئولية هذه الجهات، واعتبر المشرع التأشيرات الملحقة بالموازنة لها قوة القانون وحظر المشرع فى الوقت ذاته تجاوز اعتمادات أىِّ باب من الأبواب المختلفة
أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 24 وصدور قانون خاص بذلك ـ نظَّم المشرع قواعد المسئولية الإدارية عن مخالفة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة والقرارات المنفذة له ـ تطبيق.