ـ سريانه من حيث الزمان ـ الأثر الرجعى للقرار ـ حكمه.
القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها, بحيث تسرى بالنسبة للمستقبل, ولا تسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها, وذلك احتراماً للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية, ومن ثَمَّ فإنه لا يجوز على أى وجه تقرير أثر رجعى للقرارات الإدارية إلا لو نص القانون على ذلك ـ على القضاء الإدارى عدم الاعتداد بأى أثر رجعى للقرارات الإدارية اللائحية أو التنظيمية لانعدام أى حكم يقرر الأثر الرجعى لانطوائه على اغتصاب اختصاص السلطة التشريعية أو للمخالفة الجسيمة للدستور ـ تطبيق.