ـ مالا يعد قراراً إداريًا ـ نقل تكليف الأطيان والعقارات المفروض عليها ضريبة.
تتوافر للقرار الإدارى مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق المصلحة العامة ـ يفترق القرار الإدارى عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثارًا معينة لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة المباشرة للمشرع وليست وليدة إرادة الإدارة الذاتية ـ عملية نقل التكليف ليست قرارًا إداريًا بالمعنى المتقدم إذ لا تتجه إرادة جهة الإدارة لإحداث مركز قانونى معين وإنما لا تعدو هذه العملية أن تكون رصدًا للمكلفين قانوناً بأداء الضريبة المفروضة على الأطيان والعقارات المبنية مع بيان هذه الأطيان أو العقارات المفروضة عليها الضريبة ويكون الرصد صدًى وانعكاساً لما تنشئه العقود المسجلة أو تنقله من حقوق أو لما تقرره الأحكام القضائية ـ عملية التكليف فى ذاتها لا تنشئ أى مركز قانونى فى حق ذوى الشأن فلا أثر لها فى كسب الملكية أو نقلها, وإنما مرد ذلك إلى الأسباب القانونية التى يترتب عليها هذا الأثر، كما لا تنشىء المركز القانونى من حيث الإلزام بأداء الضريبة إذ الإلزام مرجعه إلى قانون الضريبة ذاتها ولا تعدو عملية التكليف أن تكون إجراءً مادياً ذا نتيجة واقعية يُقصد بها تنظيم طريقة جباية الضريبة وتيسير تحصيلها ـ يؤيد ذلك أن عملية التكليف إذا شابها خطأ فإن تصحيحه أو الطعن فيه لا يخضع للمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، بل يجوز لصاحب الشأن أن يطلب تصحيحه دون تقيد بموعد خاص ـ تطبيق.