ـ ما يخرج من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة من محكمة الاستئناف.
المادتان (181)، (182) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حظر المشرع تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذى تضمَّن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، وهى لا تسلم إلا إذا كان جائزاً تنفيذه، كما لا تعطى له إلا مرة واحدة حتى لا يتكرر تنفيذ الحكم ـ حقيقة المراد من وضع الصيغة التنفيذية هى أن يكون ذلك شاهداً على أن من بيده صورة الحكم التنفيذية هو صاحب الحق فى إجراء التنفيذ ـ ناط قانون المرافعات فى المادة (182) منه بقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم النظر فيما يقدمه طالب صورة الحكم التنفيذية من عريضة بشكواه إذا ما امتنع قلم الكتاب عن إعطائها له، ومن ثَمَّ فإن قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم يكون وحده دون غيره المختص بما يثور من منازعات فى هذا الشأن ـ ترتيباً على ذلك: لا يجوز لطالب التنفيذ اللجوء إلى القضاء الإدارى فى هذه الحالة بدعوى أن امتناع قلم الكتاب عن تسليمه الصورة التنفيذية يشكل قرارًا إدارياً يجوز المطالبة بإلغائه أمام القضاء الإدارى ـ تطبيق.