ـ انتهاء الخصومة فى الدعوى ـ سحب القرار الإدارى المطعون عليه أثناء نظر الدعوى ــ مناطه.
إلغاء الجهة الإدارية للقرار المطعون فيه أمام قاضى المشروعية بطلب إلغائه ـ متى كان ذلك جائزاً للجهة الإدارية ومشروعاً قانوناً ـ لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو فى حقيقة تكييفه القانونى مجيباً لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء، أى أن يكون الإلغاء فى حقيقته القانونية سحباً للقرار ـ متى كان ذلك جائزاً قانوناً ـ بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء ـ أساس ذلك: إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من آثار ـ إذا أصدرت الجهة الإدارية قراراً مضاداً ينطوى على إلغاء ضمنى للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجديد، وليس قراراً ساحباً للقرار المطلوب إلغاؤه اعتباراً من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانونى اعتباراً من ذلك التاريخ فإن المنازعة فى طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاؤه تظل قائمة ـ تطبيق.