ـ أعضاء هيئة التدريس ـ تأديب ـ تشكيل مجلس التأديب ـ عضوية أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى ـ حكمه.
المادة (109) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
أوجب المشرع أن يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئه التدريس بالجامعة من أحد نواب رئيس الجامعة يُعيِّنه مجلس الجامعة سنويًا رئيسًا وعضوية أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة التى بها كلية حقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق بالجامعة التى ليس بها كلية حقوق يُعيِّنه مجلس الجامعة سنويًا ومستشار من مجلس الدولة يندب سنويًا ـ قرر المشرع إمكانية أن يضم مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات التى لا توجد بها كلية حقوق أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى ـ هذا الحكم يمكن الأخذ به فى حالة ما إذا وجد مانع أو عذر لدى أساتذة كلية الحقوق فى الجامعات التى بها كلية حقوق يمنعه من الانضمام إلى تشكيل مجلس التأديب ـ فى هذه الحالة يجوز ندب أحد أساتذة كليات الحقوق من جامعة أخرى لينضم إلى تشكيل مجلس التأديب ـ يكون تشكيل مجلس التأديب فى هذه الحالة متفقًا وحكم القانون ـ تطبيق .