ـ أعضاء ـ نقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية ـ معيار التعادل .
المادة (113/2) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972م.
حدد المشرع السلطة المختصة بإصدار قرار نقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية، وبيَّن شروط هذا النقل وضوابطه بما يتفق والهدف منه وهو تحقيق المصلحة العامة وألا يضار القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية فخوَّل رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار نقل القاضى إلى وظيفة أخرى غير قضائية، واشترط أن تكون هذه الوظيفة معادلة لوظيفته القضائية واحتفظ له بمرتبه فى الوظيفة المنقول منها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها ـ إزاء خلو النص من وضع الأسس والمعايير الواجب مراعاتها عند إجراء التعادل بين كل من الوظيفة القضائية والوظيفة الأخرى المنقول إليها القاضى وتحديد أقدميته فيها، يتعين فى هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة التى قررها الشارع فى قانون العاملين لتشكيل ضمانة عامة للعاملين فى جميع الجهات أصلاً وهى ألا يضار العامل المنقول بنقله وألا يفوت النقل عليه دوره فى الترقية بالأقدمية بأن يحتفظ له بأقدميته فى وظيفته المنقول منها ـ المستقر عليه بالنسبة لإجراء التعادل فى حالة نقل القاضى إلى وظيفة أخرى هو الاعتداد بمعيار متوسط مربوط الدرجة واستكماله بمعيار العلاوة الدورية المقررة لها بقصد تحديد الدرجة المنقول إليها كى لا يضار بنقله إلى درجة أقل عنها أو تفوته ترقية تبعاً لنقله إلى درجة تعلو الدرجة المنقول منها .
القاضى المنقول لا يستصحب إلا المقررات المالية للوظيفة المنقول إليها، إلا أنه استثناء من ذلك ولاعتبارات خاصة تتعلق بالحفاظ على مستوى الدخل الذى وصل إليه، قرر المشرع الاحتفاظ له بمرتبه قبل النقل ولو تجاوز به مربوط الوظيفة المنقول إليها، ومن ثَمَّ لا يتعين أن يتعدى أثر هذا الاستثناء ذلك الحد وألا يتخذ ذريعة لتعديل المركز القانونى للعامل بالنسبة لأقرانه من العاملين فى الجهة التى نُقل إليها ـ تطبيق .