ـ تسبيب القرار ـ الفرق بين التسبيب كإجراء شكلى والأسباب المبررة للقرار.
يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقًا وحقًا كركن من أركان انعقاده، فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلاَّ كان معيبًا بعيب شكلى، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلى لصحته، بل ويُحْمَلُ القرارُ على الصحة وذلك حتى يثبت العكس، إلا أن القرار سواء كان لازمًا تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقًا وحقًا أى فى الواقع والقانون ـ كلما ألزم المشرع صراحة فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الأسباب التى بنى عليها القرار جلية حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان له أن يمارس حقه فى التقاضى وسلك الطريق الذى رسمه له القانون ـ تطبيق.