طبقاً للمادة (٢٢٦) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ فإنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها ٤% فى المسائل المدنية و٥% فى المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ــ حق المتعاقد مع الإدارة فى التعويض عن التأخير فى صرف ما يكون مستحقاً له طبقاً لأحكام العقد يقتصر على حقه فى المطالبة بالتعويض طبقاً لنص المادة سالفة الذكر وأنه لاوجه لإلزام الإدارة بالتعويض عن التأخير فى صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه مادام لم يتم الاتفاق على ذلك ــ تطبيق.