جلسة 10 من ديسمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
دكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـــــــــوض الــــــــدولة
الطعن رقم (4755) لسنة47 قضائية .عليا.
– ترقية – مدد الأجازة الخاصة التى تمنح للعامل تدخل ضمن المدد اللازمة للترقية.
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أوجبت إدراج مدد الإجازة الخاصة التى تمنح للعامل ضمن الممد اللازمة للترقية – لا ينال من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة1986 من أنه يشترط فى المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة أن تكون مدة خبرة فعلية ذلك لأن إعمال هذا الشرط إنما يعنى مدد الخدمة القانونية التى قضاها العامل تابعاً للجهاز ، وعلى ذلك تستبعد مدة الخدمة الاعتبارية كمدة التجنيد ومدة الخدمة العامة التى قضيت بجهة أخرى قبل التعيين فى الجهاز : أساس ذلك – تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 15/2/2004 أودع الأستاذ/عبد الوهاب على سويد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4755 لسنة 47ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة-الدائرة الثانية بجلسة 25/12/2000 فى الدعوى رقم 44 لسنة 16ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1528 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة مراجع أول اعتبارا من 30/6/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون وبجلسة 29/10/2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 44 لسنة 16ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 11/10/1993 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 1528 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مراجع أول بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية اعتبارا من 30/6/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبيانا لدعواه قال أنه حاصل على ليسانس حقوق دفعة 1981 وعين بالجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 25/9/1984 بوظيفة مراجع تحت التمرين بالإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين بالشعبة 17 بمحافظة الدقهلية ثم أرجعت أقدميته إلى 25/2/1984 بعد ضم مدة خدمته العسكرية ورقى إلى وظيفة مراجع بتاريخ 1/6/1990 ثم حصل على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته التى تعمل بالخارج فى الفترة من 6/9/1991 حتى 26/8/1993 وبتاريخ 30/6/1993 صدر القرار المطعون فيه رقم 1528 لسنة 1993 بتخطيه فى الترقية إلى وظيفة مراجع أول لعدم قضائه مدة الخبرة العملية الفعلية وقدرها ثلاث سنوات بالوظيفة السابقة لكونه فى أجازة لمرافقة الزوجة التى تعمل بالخارج.
وبجلسة 25/12/2000 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة المطعون فيه قاضيا فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادتين 20 و55 من لائحة الجهاز المركزى للمحاسبات والمادتين الأولى والثامنة من قرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 على أن المشرع قد اشترط للترقية للوظيفة الأعلى استيفاء العامل لاشتراطات شغلها، وأن حساب مدة الأجازة الخاصة بدون مرتب فى المدد المشترطة للترقية يكون مع مراعاة استيفاء العامل لشروط شغل الوظيفة وأن بطاقة وصف وظيفة مراجع أول تشترط قضاء مدة خبرة مناسبة لا تقل عن تسع سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل مع قضاء مدة بينه يكتسب منها الخبرة المناسبة قدرها ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة مراجع أو فى عمل مناسب يقره الجهاز وأنه طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 فإنه يجب أن تكون المدة البينة المشترطة للترقية إلى الوظائف الفنية الرقابية مدة خبرة فعلية قضاها العامل فى الجهاز أو فى جهة أخرى فى عمل مناسب يقره الجهاز وأن التعديل الوارد بهذا القرار لا يتعارض مع حكم المادة 55 المشار إليها ما دام هذا التعديل قد صدر من الجهة المختصة قانونا بإصداره وأن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مراجع من 1/6/1990 إلا أنه كان بأجازة خاصة بدون أجر لمرافقة زوجته التى تعمل بالخارج وذلك اعتبارا من 6/9/1991 حتى 26/8/1993 وبذلك فإنه لم يقض مدة الخبرة العملية الفعلية وقدرها ثلاث سنوات عند صدور القرار المطعون فيه ومن ثم يكون فاقدا لشروط شغل وظيفة مراجع أول ويكون تخطيه قائما على سببه المبرر له قانونا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الأجازة الخاصة وفقا لصريح المادة (55) من اللائحة المشار إليها لا تعتبر مانعا من موانع الترقية إلى الوظائف الأدنى من وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول مدى جواز احتساب مدد الأجازات الخاصة لرعاية الطفل ولمرافقة الزوج ضمن المدد اللازمة للترقية بالجهاز.
ومن حيث إن المادة (51) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1992 تنص على أن “لرئيس الجهاز منح أجازة خاصة بدون أجر للمدة التى يحددها فى الأحوال الآتية:
1-للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر خارج الجمهورية لمدة ستة أشهر على الأقل لمرافقة الزوج ولا يجوز أن تجاوز الأجازة مدة بقاء الزوجة أو الزوج الموفد إلى الخارج.
2-للعاملة لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية…”.
3-للأسباب التى يبيدها العامل ويقدرها رئيس الجهاز حسب مقتضيات العمل….
وتدخل مدة الأجازة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة وفى حساب مدة الترقية مع مراعاة شروط شغل الوظيفة ومع ذلك لا يجوز ترقية العامل إلى وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات ( أ ) وما يعلوها إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة أجازاته أربع سنوات متصلة وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التى تجاوز مدتها أربعة سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته أيهما أقل…”.
وينص قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 230 لسنة 1986 الصادر بعد موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 22/3/1986 على أن “يضاف إلى شروط شغل الوظيفة ببطاقات وصف الوظائف العليا والوظائف الفنية والرقابية بند جديد نصه الآتي:
1-يشترط أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لائحة العاملين بالجهاز قد أوجبت إدراج مدد الأجازة الخاصة التى تمنح للعامل ضمن المدد اللازمة للترقية ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 من أنه يشترط فى المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة أن تكون مدة خبرة فعلية ذلك لأن أعمال هذا الشرط إنما يعنى مدد الخدمة القانونية التى قضاها العامل تابعا للجهاز وعلى ذلك تستعيد مدة الخدمة الاعتبارية كمدة التجنيد ومدة الخدمة العامة التى قضيت بجهة أخرى قبل التعيين فى الجهاز بحسبان أن عبارة مدة الخدمة الفعلية المقصودة بقرار رئيس الجهاز إنما تقابل مدة الخدمة الحكمية التى تضاف إلى خدمة العامل دون أن يكون قد قضاها بالعمل فى خدمة الجهاز أما المدد التى قضاها العامل تابعا للجهاز بغير انقطاع خاضعا لأحكامه وملتزما بقراراته فهى مدد خدمة فعلية بالمعنى الذى عناه القرار المشار إليه وما ينبغى أن يعنى غير ذلك وإلا كان مخالفا للدستور عديم الأثر قانونا الأمر الذى يتعين معه تأكيد حق جميع العاملين فى حساب جميع أنواع الأجازات التى يحصلون عليها أيا كان نوعها ضمن مدد الخدمة الفعلية باعتبارها مدد خدمة قضيت أثناء قيام العلاقة الوظيفية بالجهاز وبترخيص منه ما لم يقض القانون صراحة بغير ذلك وإلا وجب خصم مدد الأجازات المرضية والاعتيادية والرسمية وهى أجازات لا يقضيها العامل فى عمله بطريقة فعلية تكسبه الخبرة اللازمة التى يدعيها الجهاز.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأجازة الخاصة رخصة قررها المشرع للعامل ولا تتم إلا بموافقة جهة الإدارة ويحتفظ العامل خلال الأجازة المرخص له بها بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الأجازة وتدخل مدة الأجازة ضمن مدة خدمته واستحقاقه العلاوات ولا تعد مانعا من موانع الترقية إلا إذا ورد نص فى القانون يقضى بذلك وقد استحدث البند (3) من المادة (51) من لائحة العاملين بالجهاز حكما مماثلا للمادة 69 بند (2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقضى باعتبار الأجازة التى تمنح لأسباب يبديها العامل وتقبلها السلطة المختصة تعتبر مانعا من الترقية فى حالتين :-
الأولى:الترقية إلى وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات ( أ ) وما يعلوها بحيث يحظر ترقية العامل إلى هذه الوظائف بمجرد الترخيص له بتلك الأجازة الخاصة حتى قبل مضى ما يجاوز أربع سنوات من بدء الأجازة إلى أن يزول هذا المانع بانتهاء الأجازة الخاصة وعودة العامل إلى وظيفته الأصلية).
والثانية: تتناول الترقية إلى ما دون وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات ( أ ) حيث يظل العامل صالحا للترقية إلى هذه الوظائف طوال مدة أجازاته إلا إذا استطالت لأكثر من أربع سنوات متصلة فلا تجوز ترقيته بعد هذه المدة غلا عند عودته وتتحدد أقدميته عند العودة طبقا للحكم الوارد فى الفقرة الرابعة من البند (3) من المادة 51 سالفة الذكر ولا ريب فى أن هاتين الحالتين لا تستطيل لتشمل الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج أو لرعاية الطفل فالأجازة الأخيرة لا تعتبر مانعا من الترقية أيا ما كانت مدتها ما لم يجاوز السنوات الأربع المنصوص عليها فى اللائحة وعلى هذا المقتضى يكون استبعاد مدة أجازة المطعون ضدها باعتبارها لا تمثل مدة خدمة فعلية بالجهاز عند الترقية قد جاء على خلاف أحكام القانون لما ينطوى ليه من إهدار لحق قرره المشرع القائم بتلك الأجازة وابتداع لمانع من موانع الترقية لم يرد به نص صريح.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون الطعن عليه قائما على سند سليم من القانون خليقا بقبوله وبإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1528 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مراجع أول مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.