جلسة 27 من إبريل لسنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم،
ومحمد البهنساوى محمد ، وحسن عبد الحميد البرعى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المساعد / محمود أحمد الجارحى
مفوض الدولة
وحضور السيد / عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 873 لسنة 45 قضائية عليا:
إزالة ــ عدم جواز البناء على الأراضى الأثرية أو المتاخمة لها إلا بترخيص.
طبقًا لأحكام القانون رقم 117لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، حظر المشرع الترخيص بالبناء فى المواقع والأراضى الأثرية حظرًا مطلقًا، كما حظر على الأفراد إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المناطق التى تُعد منافع عامة للآثار أو فى الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة والتى يتم تحديدها طبقًا للمادة (19) من القانون، كما لا يجوز فى هذه المناطق غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسرى هذا الحكم على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع التى تعد من المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة وذلك لمسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة التى تحددها الهيئة ــ مؤدى ذلك: أن الحظر المشار إليه يسرى بشأن الأفراد على الأراضى المملوكة لهم واستوجب المشرع على هؤلاء الأفراد قبل الشروع فى أى من الأعمال سالفة البيان الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار، وقد خوّل المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة حال وقوع تعدٍ على تلك الأراضى إصدار قرار بإزالة هذه التعديات دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 16/11/1998 أودع الأستاذ /صلاح معوض أحمد (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 873 لسنة 45ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثالثة فى الدعوى رقم 3768 لسنة 45ق بجلسة 3/3/1998 والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات”.
وطلب الطاعن ــ فى ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به ــ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك بالجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بذات المحكمة حيث نظرته بجلسات المرافعة أمامها، حيث قررت إصدار الحكم لجلسة 27/4/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن يطلب فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإدارى رقم 1892 لسنة 1990 الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية فيما تضمنه من إزالة تعديه بالبناء على مساحة 150 متراً مربعًا من القطعة رقم 100 بحوض الآثار رقم 16 بإهناسيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعن كان قد أقام ضد المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى ــ رقم 3768 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى رقم 1892لسنة 1990 الصادر من هيئة الآثار المصرية فيما تضمنه من إزالة تعدى المدعى بالبناء على مساحة 150مترًا مربعًا من القطعة رقم 100 بحوض الآثار رقم 16 بأهناسيا محافظة الفيوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وذكر الطاعن (المدعى) ــ شرحًا لدعواه ــ أنه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1/9/1990 وأن الجهة الإدارية التى قد نبهت عليه بضرورة تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه وإلا ستقوم بالإزالة على نفقته .
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون؛ لأنه حرر ضده عن واقعة التعدى جنحة بناء على أرض الآثار، ولم يصدر فيها الحكم حتى الآن، وكان يتعين على الجهة الإدارية مصدرة ذلك القرار التروى حتى يصدر حكم نهائى فى تلك الجنحة أما وأنها تفحلت الأمر وأصدرت القرار المطعون فيه دون أن يتم الفصل فى مدى ملكية قطعة التعدى للهيئة العامة للآثار المصرية من عدمه الأمر الذى يصم قرار الإزالة المطعون فيه بعدم المشروعية . وفضلاً عن ذلك فإنه لم يقم هو بالبناء ولكن والده هو الذى قام به قبل خمس سنوات سابقة على صدور القرار المطعون فيه، وعليه فإنه إذ صدر قرار الإزالة المطعون فيه متضمنًا أن المدعى هو الذى قام بالتعدى فإنه يكون قد صدر مخالفًا للواقع خليقًا بالإلغاء علاوة على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه قد ورد به أن مساحة التعدى هى 150مترًا مربعًا من أراضى منافع الآثار الملاصقة لمنزله القديم فى حين أن مساحة المنزل وأرض التعدى لا تجاوز 100متر مربع مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفًا للواقع أيضًا حريًا بالإلغاء، الأمر الذى حدا به إلى الطعن عليه للحكم بإلغائه.
وبعد أن أعدت هيئة مفوضى الدولة أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه وذلك بجلسة3/3/1998والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة هذا القضاء بعد أن استعرض حكم المادتين (17)، (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار على أساس أن المشرع قد كفل حماية الآثار فحظر على الغير إقامة منشآت فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو المنافع العامة للآثار وخوّل رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار فى حالة حصول التعدى إصدار قرار بإزالته بالطريق الإدارى ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار، ويلزم المخالف إعادة الوضع إلى ماكان عليه فى الوقت الذى تحدده له الهيئة وإلا قامت شرطة الآثار بتنفيذ قرار الإزالة على نفقته.
وقد خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ونظرًا لأن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الطاعن ( المدعى ) فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون، وذلك على أساس أنه لا يترتب على مجرد وضع الأرض محل النزاع بقوائم المساحة الواردة من مراقبة مفتشى عمومى بنى سويف اعتبارها أثرية طالما لم يصدر بتخصيصها قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية وهو الذى خلت منه الأوراق، وعلاوة على ما تقدم فإن والده المتوفى كان يضع يده على المساحة محل النزاع منذ سنة 1960وأنه هو الذى أقام البناء وليس الطاعن، كما أن المبانى محل القرار المطعون فيه مقامة منذ سنة 1950 وذلك فى ظل القانون رقم 14لسنة 1912 وبالتالى فإن هذا القانون هو الواجب التطبيق وليس القانون رقم 117لسنة 1983 ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تستصدر قرارًا باعتبار تلك الأرض أثرية حتى يمكن القول بأنها كذلك، أضف إلى ما تقدم فإن المبانى محل قرار الإزالة مقامة منذ سنة 1950بمعرفة مورثه وذلك على مساحة 70م2 وليست مساحة 150 م2،كما ورد بالقرار سالف الذكر .
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 117لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار تنص على أن “تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة”.
وتنص المادة (17) من هذا القانون على أن “مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعدٍ على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإلا جاز للهيئة أن تقوم بذلك على نفقته”.
كما تنص المادة (20) من ذات القانون على أن “لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو حدائق أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار والأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع أو الأراضى إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسرى ذلك على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المذكورة ولمسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حظر إقامة المنشآت أو المدافن أو شق القنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو المنافع العامة للآثار الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما حظر إجراء أى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع أو الأراضى كغرس أشجار أو قطعها أو أخذ الأتربة أو الأسمدة أو الرمال أو غيرها إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها، كما يسرى هذا الحظر على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأراضى الأثرية أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق المأهولة، أو المسافة التى تحددها هيئة الآثار بما يكفل حماية بيئة الأثر فى المناطق الأخرى، وفى حالة وقوع تعدٍ على موقع أثرى أو عقار أثرى فقد خوَّل المشرع لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء سلطة إصدار قرار بإزالة هذه التعديات، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن “المشرع حظر الترخيص بالبناء فى المواقع والأراضى الأثرية حظرًا مطلقًا وهى المواقع والأراضى التى عرفها القانون المشار إليه وخاصة فى المواد الأربعة الأولى منه، كما حظر على الأفراد إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المناطق التى تعد منافع عامة للآثار أو فى الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة والتى يتم تجديدها طبقًا للمادة (19) من القانون، كما لا يجوز فى هذه المناطق كذلك غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها، ويسرى هذا الحكم على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع التى تُعد من المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة وذلك لمسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة التى تحددها الهيئة، ومؤدى ذلك أن الحظر المشار إليه فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (20) من القانون سالف البيان يسرى بشأن الأفراد على الأراضى المملوكة لهم، واستوجب المشرع على هؤلاء الأفراد قبل الشروع فى أى من الأعمال المشار إليها بالفقرات الثلاث سالفة البيان الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار المصرية، ويتم العمل تحت إشرافها.
(راجع فى هذا الشأن حكم المحكمة الصادر فى الطعن رقم 1639 لسنة 39ق . ع بجلسة 2/5/1999)
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطعن القائم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام بالبناء دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار المصرية على مساحة 150 مترًا مربعًا بالقطعة رقم 100 بحوض الآثار نمرة 16 بناحية مركز أهناسيا محافظة بنى سويف وذلك بأن قام ببناء منزل حديث امتدادًا لمنزله القديم بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة وفقًا لما هو ثابت بحافظة مستندات الهيئة المذكورة المقدمة بجلسة 21/5/1996 أمام محكمة أول درجة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (20) من قانون حماية الآثار سالف الذكر ولذلك حرر محضر تعدى على منافع الآثار بتاريخ 10/2/1990، ثم عرض أمر هذه المخالفة على اللجنة الدائمة للآثار إعمالاً لأحكام المادة (17) من القانون سالف الذكر فوافقت بتاريخ 22/7/1990 على إزالة هذا التعدى، وعليه أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية القرار رقم 1892 لسنة 1990 بتاريخ 1/9/1990 بإزالة التعدى الواقع من الطعن على منافع الآثار سالفة الذكر، ومن ثَمَّ يكون هذا القرار قد صدر من مختص بإصداره مطابقًا للقانون ويضحى طلب إلغائه فاقدًا سنده خليقًا بالرفض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحى هذا المنحى فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقًا صحيحًا وبالتالى يغدو الطعن عليه فاقدًا صحيح سببه خليقًا بالرفض.
ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعن بتقرير طعنه من أن المساحة محل القرار المطعون فيه مملوكة له ملكية خاصة إذ إن ذلك الدفاع جاء مرسلاً عاريًا من الدوافع وذلك نظرًا لأن الطاعن لم يقدم أية مستندات تؤيد هذا الزعم، بل إن الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل التعدى ثابتة بسجلات مصلحة المساحة (تفتيش بنى سويف) منافع عامة آثار.
كما لا ينال من الحكم المطعون فيه جميع أوجه النعى التى صوبها الطاعن على هذا الحكم إذ إنها جاءت جميعها مرسلة غير مستندة إلى أية مستندات الأمر الذى يتعين معه الالتفات عنها وعدم التعويل عليها .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.