جلسة 6 من يوليه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المنعم صالح،وعبد الله عامر إبراهيم، ومحمد البهنساوى محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود أحمد الجارحى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / عصام سعد ياسين
أمين السر
الطعن رقم 9563 لسنة 48 قضائية . عليا:
قواعد القبول بالكليات ــ قاعدة التوزيع الجغرافى.
المادة (40) من دستور جمهورية مصر العربية.
الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذى يخضع لإشرافها، ولما كانت الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى بجامعة الأزهر محدودة، وقد تقصر عن استيعابهم جميعاً فى كلياتها المختلفة فإن السبيل إلى فض التزاحم للنفاذ إلى تلك الفرص وتنافسهم عليها لايتأتى إلا بترتيب مستحقيها فيما بينهم وفق شروط موضوعية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، وهذه الشروط الموضوعية تنحصر فى الجدارة والكفاءة التى يدل عليها المجموع الكلى للدرجات فى الثانوية العامة الأزهرية بحسبانه المعيار الموضوعى الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد التى يرغب فى أىٍّ من تلك الكليات التى تقبل هذا المجموع فينبغى عليها ألا توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التى قبلتها أو أن ترفض قبولهم بحجة أن القبول بها مقصور على القاطنين فى رقعة جغرافية محددة أو محافظات معينة ــ مؤدى ذلك: الأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافى والالتفات عن مجموع الدرجات ينطوى على تمييز مجافٍ للدستور ــ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق / / 2002 أودع الأستاذ / عبد الوهاب عرابى (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 9563 لسنة 48ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بدائرة منازعات الأفراد (الثانية) بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 3289 لسنة 56ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجل المدعى بكلية الهندسة جامعة الأزهر فرع قنا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة وبجلسة 4/5/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع المحكمة الإدارية العليا بجلسة 9/6/2004 وتنفيذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول نظره أمامها وبجلسة 24/11/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 26/1/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/3/2005، ثم لجلسة 18/5/2005، ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده قد أقام بتاريخ 1/12/2001 الدعوى رقم 3289 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ــ دائرة منازعات الأفراد الثانية ــ طلب فيها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جامعة الأزهر بإلحاق ابنه بكلية العلوم بجامعة الأزهر وبأحقيته فى الالتحاق بكلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا وذلك على سند من القول إن نجله حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الأزهرية لعام 2001 بمجموع 575 درجة من المجموع الكلى 650 درجة نظام الشعبة العامة وكانت رغبته عند تقدمه بأوراقه لمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر هى الالتحاق بكلية الهندسة بقنا، إلا أنه فوجئ عند إعلان نتيجة القبول بالجامعة أنه قُبل بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة. وأضاف المدعى قائلاً: إنه لما كان القبول بكلية الهندسة بقنا التابعة لذات الجامعة قد حُدّد له حد أدنى وهو ضرورة الحصول على 566 درجة للحاصلين على الثانوية العامة نظام حديث، ونظراً لأنه كان حاصلاً على مجموع أعلى من الحد الأدنى المشار إليه فقد بات متعيناً على الجامعة إلحاقه بكلية الهندسة بقنا.
وبجلسة 14/4/2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من جامعة الأزهر بإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها فى العام الجامعى 2001/2002 فيما تضمنه من عدم قبول نجل المدعى الطالب …. بكلية الهندسة بقنا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيده بها فى العام الدراسى المشار إليه. وبعد استعراض الحكم لأحكام قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية وما يؤخذ منها من اعتبار أن من بين الاختصاصات الأصلية للمجلس الأعلى للأزهر هو رسم السياسة التعليمية للدراسة بها ومنها تحديد أعداد الطلاب الذين سوف يقبلون بالدراسة بالجامعة قبل بدء العام الدراسى الجامعى وذلك بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة وأنه لم يرد نص فى قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية يخول المجلس الأعلى للأزهر تفويض رئيس جامعة الأزهر فى تحديد أعداد الطلاب الذين سوف يقبلون للدراسة بالجامعة وأنه فى ضوء الأسباب التى اتخذتها جامعة الأزهر لإصدار القرار المطعون فيه وهى قصر القبول بكلية الهندسة بمحافظة قنا والتابعة لذات الجامعة على الطلاب بمحافظة قنا والمحافظات المجاورة لها وإن كان له ما يبرره إلا أنه لا يسوغ فى ذات الوقت أن يتخذ كأساس لحرمان الطلبة الذين حصلوا على المجموع المقرر للقبول بتلك الكلية حتى وإن كانوا من خارج محافظات الوجه القبلى، إذ يتعين مساواتهم بزملائهم المنقولين بتلك الكلية متى تساووا فى الحد الأدنى للقبول ترشيحاً لمبدأ المساواة المقرر دستورياً ويؤدى ذلك ولازمه ألا تتخذ قاعدة التوزيع الجغرافى سبباً لحرمان الطالب الذى يقع خارج المنطقة الجغرافية من القبول بها لمن استوفى بشرط المجموع اللازم، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الأزهرية علمى فى العام الدراسى 2000/2001 بمجموع ….. درجة من ………. درجة بالإضافة إلى ……..درجات فى المستوى الرفيع وأن جامعة الأزهر قررت أنها قبلت الالتحاق بكلية الهندسة بقنا الطلبة الحاصلين على مجموع لايقل عن 566 درجة نظام علمى حديث وكان نجل المدعى حاصلاً على مجموع أكبر من هذا المجموع فإن قرارها المطعون فيه ــ وفقاً للظاهر من الأوراق ــ يكون مخالفاً للقانون ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة التى أقامت طعنها الماثل ناعية غير الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز التفويض الصادر من المجلس الأعلى للأزهر لرئيس جامعة الأزهر استناداً لنص المادتين (196)، (197) من القرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهاتان المادتان من اللائحة يجب استبعادهما لعدم مشروعيتهما لمخالفتهما للقانون ولايجوز تطبيقهما على الحالة المعروضة لاسيما وأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أفتت بأن الأزهر يعد هيئة عامة وبالتالى يجوز للمجلس الأعلى للأزهر أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس. وأضافت الجامعة الطاعنة أن الالتحاق بكلية هندسة قنا طبقاً لقاعدة التوزيع الجغرافى وإنما تم رعاية لمصالح الطلبة بالوجه القبلى، حيث لم يكن لديهم هذا التخصص أسوة بأبناء الوجه البحرى فتم إنشاء هذه الكلية للمساواة بين أبناء الوجهين البحرى والقبلى.
وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إخلال بهذا المبدأ وإهدار لجميع إجراءات التنسيق بجامعة الأزهر للعام الجامعى 2001/2002 ويؤدى إلى أن يكون الطلاب فى هذه الكلية التى تدخل التنسيق لأول مرة وبالتالى يستحيل تنفيذ الحكم حيث يترتب على تنفيذه زعزعة المراكز القانونية التى استقرت بمقتضى التنسيق الذى تم خلال ذلك العام.
واختتمت الجامعة الطاعنة تقرير طعنها بطلب الحكم بطلباتها.
ومن حيث إنه أياً كان الرأى حول مدى مشروعية تفويض المجلس الأعلى للأزهر فى بعض اختصاصاته لرئيس هذا المجلس قانوناً، حيث لم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسألة حسبما ورد بتقرير الطعن فإن الطعن الماثل يدور حول مدى مشروعية القرار المطعون فيه بعدم قبول نجل المطعون ضده «أحمد» فى كلية هندسة الأزهر فى قنا والتى يؤهله مجموعه للالتحاق بها وذلك تطبيقاً لقاعدة التوزيع الجغرافى بحجة أنه ليس من أبناء المحافظات التى استحدثت هذه الكلية لهم.
ومن حيث إن المادة (8) من الدستور تنص على أن «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”.
وتنص المادة (40) منه على أن «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
ومن حيث إن تكافؤ المتماثلين فى الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغى أن تسعهم جميعهم فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد بغير فئاتهم ولا يجوز بالتالى أن تكون هذه الحماية تصميماً مجاوزاً نطاقها الطبيعى ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها.
ومن حيث ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن الفرص التى يستنهضها مبدأ تكافؤ الفرص هى تلك التى تتعهد الدولة بتقديمها ويفترض ذلك بالضرورة أن تكون هذه الفرص محدودة عدداً وأن من يطلبونها يتزاحمون فيما بينهم للنفاذ إليها وأن ترتيبهم على ضوء أجدرهم بالحصول عليها يقتضى تقرير شروطها الموضوعية وفق ضوابط يمليها التبصر والاعتدال ….».
«القضية رقم 35 لسنة 18ق دستورية عليا بجلسة 6/3/1999».
كما جرى قضاء تلك المحكمة على أنه ولئن كانت المادة (40) من الدستور حظرت التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة فإن ذلك لايعنى البتة حصراً للأحوال التى يمتنع فيها التمييز وإنما كان ذكرها لها باعتبارها الآن الأكثر وقوعاً فى العمل. والقول بغير ذلك يؤدى إلى إجازة التمييز فيما عدا تلك الأحوال وهو يناقض جوهر مبدأ المساواة ويحول بينه وبين تحقيق الهدف منه ويعرض الحريات والحقوق والواجبات العامة لخطر التمييز فيها بين المواطنين على غير أسس موضوعية مبررة، كما أنه قبل ذلك جميعاً يتصادم وصدر المادة (40) ذاتها والذى جرت صياغته بأن « المواطنين لدى القانون سواء». وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرق أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المواطنين قانوناً بالانتفاع بها …… ومن ثَمَّ فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى يبتغى تطبيقها فى حقهم فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حماة المخالفة الدستورية سواء كان خروجه هذا مقصوداً أم وقع عرضاً، … والتمييز المخالف للدستور إذن فهو التمييز التحكمى الذى لايقوم على أسس موضوعية أو مصلحة عامة تبرره ويترتب عليه إخضاع أشخاص ينتمون إلى مركز قانونى واحد لقواعد قانونية مختلفة ……. وأيًا ماكانت صور التمييز.
(فى هذا المعنى القضية رقم 162 لسنة 31 ق. دستورية بجلسة 7/3/2004).
ومن حيث إنه لما كانت الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذى يخضغ لإشرافها وكانت الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى بجامعة الأزهر محدودة وقد تقصر عن استيعابهم جميعاً فى كلياتهم المختلفة فإن السبيل إلى فض التزاحم للنفاذ إلى تلك الفرص وتنافسهم عليها لا يتأتى إلا بترتيب مستحقيها فيما بينهم وفق شروط موضوعية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وهذه الشروط الموضوعية تنحصر فى نظر هذه المحكمة فى الجدارة والكفاءة التى يدل عليها المجموع الكلى للدرجات فى الثانوية الأزهرية بحسبانه المعيار الموضوعى الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد التى يرغب فى أىٍّ من تلك الكليات التى تقبل هذا المجموع فينبغى عليها ألا توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التى قبلتها أو أن ترفض قبولهم بحجة أن القبول بها مقصور على القاطنين فى رقعة جغرافية محددة أو محافظات معينة؛ حيث إن الأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافى، كما هى الحال فى الطعن الماثل والالتفات عن مجموع الدرجات ينطوى بلا شك على تمييز مجافٍ للدستور لما يظاهره من تفرقة تحكمية على أساس توزيع جغرافى مما ينال من حق الطالب فى الالتحاق بنوع التعليم والكلية التى يرغب فى الالتحاق بها بإخضاعه لقاعدة قانونية تختلف عن تلك التى تطبق على زميله الذى حصل معه على ذات مجموع الدرجات والذى يتماثل معه فى المركز القانونى والذى يفوز بهذا المقعد فى كلية معينة على أساس واحد وهو أن زميله يقيم فى المكان الجغرافى المحدد للقبول بها وهو بلا شك معيار فاسد لا يصلح سندًا للتمييز بين الطلبة الذين يتزاحمون ويتنافسون للالتحاق بأحد مقاعد تلك الكلية لتجرده من الموضوعية ولتصادمه مع مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور، فضلاً عن أن هذا المعيار الذى وضع أصلاً لمصلحة الطالب ينقل وبالاً عليه ويحرمه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها رغم حصوله على الحد الأدنى للقبول بها.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإنه لما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن نجل الطاعن المذكور حصل على شهادة الثانوية الأزهرية نظام حديث شعبة علمى فى العام الدراسى 2000/2001 بمجموع 567 درجة بالإضافة إلى ثمانى درجات بالمستوى الرفيع وأنه تقدم بأوراق للالتحاق بكلية الهندسة فرع قنا التابعة للجامعة الطاعنة غير أنها رفضت قبوله بها رغم أنها حددت الحد الأدنى للالتحاق بها «566» درجة استناداً إلى قاعدة التوزيع الجغرافى مما يكون معه القرار المطعون فيه والحال كذلك مخالفاً للدستور والقانون مهدراً مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة مرجحاً إلغاؤه عند الفصل فى الموضوع ويتحقق بالتالى ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه، حيث إن فى تنفيذه الأخذ بمستقبل الطالب ويتعين بالتالى القضاء بوقف تنفيذه.
ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائماً على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات بحسبانها قد خسرت الطعن عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.