جلسة ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم ٥٧٣٩ لسنة ٤٦ قضائية . عليا:
ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ــ المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى .
طبقًا للمادة (٥٦) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٨٣ فإن هيئات التحكيم المشكلة وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة ــ أثر ذلك: زوال اختصاص أية جهة أخرى من الجهات بنظر هذه المنازعات، قضائية كانت هذه الجهات أو اتفاقية ــ تطبيق .
فى يوم الإثنين الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٠ أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم ٥٧٣٩ لسنة ٤٦ ق .ع فى الحكم السالف الإشارة إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٦ فيما تضمنه من تحصيل مقابل انتفاع عن قطعة الأرض موضوع التداعى، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة ٢١/١٠/٢٠٠٢ وتداولته بجلساتها حتى قررت بجلسة ٥/٤/٢٠٠٤ إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع؛ حيث نظرته بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٤، وبجلسة ٢/١٠/٢٠٠٤ قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ٧٧٨٢ لسنة ٥٠ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ ٣٠/٦/١٩٩٦ بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٦ فيما تضمنه من تحصيل مقابل انتفاع عن قطعة الأرض موضوع القرار وبعدم أحقية المحافظة فى اقتضاء أى مقابل عنها وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وبجلسة ٢٧/٢/٢٠٠٠ صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نص المادة (٢) من القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ فى شأن الغاز الطبيعى أن مرور خطوط الغاز الطبيعى وإقامة المنشآت اللازمة له فى الأرض المملوكة للدولة مجانى بدون أى مقابل ودون أداء أية رسوم ومن ثَمَّ لا تستحق الدولة مقابل انتفاع عن مسطح مائتى المتر التى خصصتها للشركة المدعية بمنطقة وادى حوف لتركيب منظم تخفيض ضغط الغاز اللازم لتشغيل المنطقة مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٦ فيما تضمنه من تحصيل مقابل انتفاع عن قطعة الأرض موضوع التداعى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن الأرض موضوع النزاع هى ملكية عامة للدولة ولا يكون لجهة الإدارة الحق فى التصرف فيها للجهات العامة إلا عن طريق مقابل الانتفاع حفاظًا على مال الدولة وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه ويغدو جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (٥٦) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ تنص على أن (يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسه عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون).
ومن حيث إن مفاد هذا النص بسط ولاية هيئات التحكيم المشكلة وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته على كل نزاع ينشأ بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة، مما يترتب عليه زوال اختصاص أية جهة أخرى من الجهات بنظر هذه المنازعات، قضائية كانت هذه الجهات أو اتفاقية، ولما كان ذلك وكان النزاع الماثل بين إحدى شركات القطاع العام ومحافظة القاهرة، ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظره لهيئات التحكيم المشكلة طبقًا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه والذى مازال معمولاً به بالنسبة لشركات القطاع العام وهيئاته الخاضعة لأحكامه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ومن ثَمَّ يكون متعين الإلغاء.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.